قطاع التأمين الوطني والاجنبي

اســـــراء صالح داؤد: نظرات في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005

مقدمة
 
يشكّل قطاع التأمين رافداً من روافد الاقتصاد الوطني لأي بلد، وقد أخذ الاهتمام الذي يستحقه من خلال تنظيم أحكامه بقانون، لذا فإن العديد من الدول نظمت أحكامه بتشريع مستقل كفرنسا والمغرب والجزائر، على سبيل المثل، وإن كان المشرع العراقي لم يعط له اهتماماً “كافيا” بيد أنه كان قد نظَّم أحكامه العامة وبعض عقود التأمين ضمن القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951، فضلاً عن قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وقانون تأمين المسؤولية رقم 47 لسنة 1991 وقانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005.
 
لا شك أن صدور القانون الأخير يعد الأول من نوعه في تنظيم أعمال التأمين ونشاطه، ويعتبر خطوة إيجابية بالاتجاه السليم دون الولوج بأحكام عقود التأمين وشروطها.  وقد جاء القانون أعلاه بنصوص جديرة بالاهتمام وأحكام جديدة قد تسهم في تطوير والنهوض بقطاع التأمين في العراق وإصلاحه بعد فترة ركود طويلة بسبب الظروف التي عاشها العراق خلال العقود الماضية التي أثرت بشكل أو بآخر على هذا القطاع.
 
ولتوخي القصد المنشود، سنلقي نظرة سريعة وبإيجاز بما تضمنه من أحكام جديدة ومزايا وما يؤخذ عليه من عيوب من الناحية الشكلية والموضوعية.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
اسراء صالح داؤد-نظرات على قانون تنظيم أعمال التأمين-محررة (2)

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. Avatar
    اسراء صالح داؤد:

    نهديكم اجمل التحيات ..
    ردا” على ما جاء في تعليق استاذنا الفاضل مصباح كمال , في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لما تضمنه التعليق من معلومات قيمة .. ان ان أوضح الأمور التالية :
    أولا / فيما يخص نهج المقالة,لا شك اني اتبعت أسلوب المنهج العلمي في اعدادها , وان ليس بالغريب ان يكون احدى المصادر التي استعنت بها دراستكم ” نقد قانون تنظيم أعمال التأمين: الأمر رقم (10) لسنة 2005 ”
    ثانيا / بالتأكيد هناك فرق بين قانون التامين ” وهو المفهوم الواسع له” وبين قانون تنظيم اعمال التامين . اذ ان قانون التامين يعد الاشمل الذي ينبغي ان تتضمن احكامه كل مايخص عقود التامين وانواعها وشروطها كافة فضلا عن تنظيم اعمال التامين , في حين ان قانون تنظيم اعمال التامين يعالج المركز القانوني لاطراف العقد ونشاط التامين الذي يعد عملا تجاريا بحتا في ظل القانون العراقي
    ثالثا” / لا انكر هناك قوانين متفرقة عالجت التامين ضمن احكامها كعقود, او من حيث كونه نشاط تجاري ,الا انه يلاحظ ان البعض منها الغي , في حين البعض الاخر من المعيب لازال نافذا مثل قانون السيكورتاه العثماني الذي اشرتم اليه الذيسن في زمن لم يعد منسجما مع العصر الراهن ولاسيما انه يشوبه العديد من العيوب والصياغة اللغوية لانه مترجم من اللغة التركية الى اللغة العربية .
    يمكن اعتبار قانون تنظيم اعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 اللبنة الأولى الذي تناول معالجة مسائل لم تكن مطروقة سابقا مثل غسيل الأموال , وديوان التامين كجهاز رقابي واشرافي على كل من يمارس نشاط التامين , فله محاسنه ومساوئه وقد اشرنا لذلك
    فلابد قيام المشرع العراقي التدخل لتعديله او اقرار قانون للتامين يمتاز بالشمولية ,وان يكون بروح عراقية تنسجم مع الواقع من اجل النهوض بقطاع التامين الوطني وتغليب مصلحة الشركات الوطنية .
    من حيث تنظيم عقوده واعماله
    اسراء صالح داؤد
    24 /6 /2019

  2. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    في نقد الأمر رقم (10) قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005
    يأتي نشر هذه المقالة كإضافة جديدة للدراسات المكرسة لنقد هذا القانون الأمريكي الصنع. يكاد النهج الذي استخدمته كاتبة المقالة أن يكون قريباً من النهج الذي اعتمدناه في دراستنا “في نقد قانون تنظيم أعمال التأمين: الأمر رقم (10) لسنة 2005.”
    لن أتناول بالتفصيل محتويات هذه المقالة المهمة واكتفي بتقديم بعض الملاحظات الانتقائية.
    التمييز بين قانون التأمين وقانون تنظيم النشاط التأميني
    تناولت الكاتبة في مقالتها جوانب من القانون لم يتطرق الغير إليها، وبذلك فهي تضيف الجديد إلى ما هو منشور حول القانون. ويشكل مدخل المقالة مقترباً مهماً، كما أرى، في التمييز بين القوانين التي تنظم النشاط التأميني وقانون التأمين فليس عندنا في العراق قانون للتأمين بالمعنى الضيّق. وقد أشار الأستاذ بديع أحمد السيفي إلى هذا الموضوع باقتضاب شديد في الجزء الأول من كتابه الوسيع في التأمين علماً وقانوناً وعملاً (بغداد: د. ن.، 2006)، ص 101. وقام الأستاذ بهاء بهيج شكري بخطوة غير مسبوقة بهذا الشأن وذلك بصياغة “مشروع قانون التأمين” ضمه لكتابه بحوث في التأمين (عمان: دار الثقافة، 2012)، ص 827-886. ونعرف بأن القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته يكرس الفصل الثالث لعقد التأمين (المواد 983-1007). لذلك فإنه من المفيد إبراز التمييز بين قانون التأمين وقوانين تنظيم نشاط التأمين إذ أن الكثير من المعلقين وحتى ممارسي التأمين لا ينتبهون إلى وجود فرق بين الاثنين.
    تعتبر السيدة إسراء “أن صدور القانون الأخير [قانون تنظيم أعمال التأمين 2005] يعد الأول من نوعه في تنظيم أعمال التأمين ونشاطه.” وهو قول يحتمل النقاش إذ أن هناك قوانين سابقة له، تتفاوت في صياغتها والقواعد التي تعتمدها، كقانون شركات الضمان (السيكورتاه) العثماني لسنة 1905، وقانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936، وقانون شركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960، إضافة إلى تعليمات تنظيمية صادرة لغاية 2003.
    الأمر رقم (10) وإرباك شركات التأمين
    من مثالب الأمر رقم (10) قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 هو ما أسمته الكاتبة بالإرباك الذي سببه للعاملين في قطاع التأمين. وأرى أن خير تجسيد لهذا الإرباك هو سكوت القانون عن تسمية أو الإشارة إلى قوانين التأمين القائمة والنافذة، إذ أنه لم يلغي القوانين السابقة بدءاً بقانون شركات الضمان (أي السيكورتاه) العثماني لسنة 1905 وانتهاءً بالتعليمات رقم 12 لسنة 1999 الصادرة من وزارة المالية، أو يجعل القانون الحالي هو الأساس والمعتمد في حال تعارض أحكامه مع أحكام القوانين السابقة. وخير مثال على الإرباك، هو تعارض أحكام المادة 81 من قانون سنة 2005 (التي تنص على حرية الشخص الطبيعي أو المعنوي العام أو الخاص شراء التأمين من أي مؤمن أو معيد تأمين) مع قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية لسنة 1950 الذي ينص في المادة 7 على إلزام دوائر الحكومة والمؤسسات حصر معاملات التأمين التي تجريها بشركة التأمين الوطنية
    العجالة في نشر الأمر رقم (10) ومشروع الليبرالية الجديدة للعراق
    في ختام دراستها تشير الكاتبة إلى العجالة في صياغة هذا القانون. لقد كان المحتل الأمريكي في عجلة من أمره لتغيير النظام سياسياً واقتصادياً ووضع الأسس لنظام جديد من خلال الأوامر (غير البعيدة في طريقة صياغتها وإصدارها عن القرارات والتشريعات الثوروية، إذ كان الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر هو الحاكم المطلق ) لتأسيس نظام اقتصادي وفق مقاسات الليبرالية الجديدة المتطرفة. وقد بان ذلك في الفلسفة التي يقوم عليها الأمر رقم (10) بفتح سوق التأمين أمام الشركات الأجنبية، وبعدم النص على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة في العراق ومجازة من ديوان التأمين. لقد ضمَّن الخبير الأمريكي مايك بيكنز Mike Pekins في القانون ضوابط مزاولة أعمال التأمين إلا أنه أهمل النص على منع إجراء التأمين على الأصول العراقية مع شركات تأمين غير مسجلة في العراق وغير مجازة من ديوان التأمين. لقد كان هذا الخبير مفوض التأمين لولاية أركنساس (1997-2005) الأمريكية، وهو أدرى بقواعد تنظيم ممارسة العمل ومنع التأمين خارج القواعد الرقابية. لكنه لم يفعل، ولم ينتبه من العراقيين ممن اطلع على مسودة القانون على الضرر الكبير الذي سببه هذا الأمر – تسريب أقساط التأمين إلى خارج العراق.
    لقد كانت سلطة الاحتلال مستعجلة في أمرها فقد ضمَّن الخبير الأمريكي أيضاً في الأمر رقم (10) لسنة 2005، قانون تنظيم أعمال التأمين، استثناءاً في المادة 14 بشأن ممارسة أعمال التأمين من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية كما يلي:
    المادة-14- أولا- لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون أن يمارس أعمال التأمين الا بعد حصوله على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
    ثانيا- إستثناءا من أحكام البند (أولا) من هذه المادة لرئيس الديوان أن يسمح بممارسة أعمال التأمين في العراق قبل منح الإجازة وفقا لأحكام هذا القانون لأي مؤمن أو فرع مؤمن أو معيد تأمين أو مؤمن تابع من المجازين في بلدان تطبق أفضل السبل المثبتة في مبادئ التأمين الأساسية للهيئة الدولية للمشرفين على أعمال التأمين، على أن يلتزم أي من المذكورين بإكمال شروط الحصول على إجازة ممارسة أعمال التأمين في العراق خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدور قرار رئيس الديوان بالسماح له بممارسة أعمال التأمين.
    إن ما يؤرق شركات التأمين الأمريكية الكبرى، وعلى رأسها American International Group (AIG)، هو السياسات الاقتصادية الوطنية في بلدان الجنوب، ولذلك فهي تضغط من أجل فتح أسواق التأمين في هذه البلدان أمامها. ولم يكن سوق التأمين العراقي بعيداً عن هذا الاهتمام. لم يتحقق المشروع الأمريكي بهذا الشأن المحدد نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية. وعلى أي حال، كانت أي آي جي AIG تكتتب بأعمال التأمين في العراق من خلال مكاتبها في الخارج، وخاصة في الخليج، ولذلك فهي، كغيرها من الشركات الأجنبية التي كانت تطمع بالكعكة الموعودة للتأمين العراقي، لم ترَ حاجة لتأسيس شركات أو فروع أو مكاتب لها في العراق.
    الإرث السيء للأمر رقم (10) والعمل على تجاوزه
    لقد ساهم الأمر رقم (10) في كبح تقدم النشاط التأميني في العراقي، ولذلك فإن سوق التأمين العراقي يحتل الآن مرتبة دونية مقارنة بأسواق التأمين العربية.
    ومما يؤسف له فشل قطاع التأمين العراقي ممثلاً بشركاته العامة والخاصة ومجسداً بجمعية التأمين العراقية وديوان التأمين في تعديل الأحكام الضارة للأمر رقم (10). ترى أما آن الآوان لاستنهاض الهمم والضغط على المشرع العراقي لتعديل القانون بعد مرور 14 سنة على إصداره؟
    لقد قدمت السيدة إسراء صالح داؤد تقييماً نقدياً للأمر رقم (10) فيه آراء تستحق المتابعة والبحث للكشف عن أبعاد أخرى ورسم بعض الحلول للتخلص من آثاره الاقتصادية الضارة بمصالح قطاع التأمين العراقي. وأرى أن تقوم جمعية التأمين العراقية بتبني مشروع إعادة النظر بالأمر رقم (10)، وعقد ندوة مكرسة لتحليل خلفيات الأمر ونواقصه والخروج بتوصيات للمشرع العراقي لتعديله وربما إصدار قانون جديد لتنظيم نشاط التأمين إذ أن القانون يخلو، كما تقول السيدة إسراء، من “روح عراقية في إعداده، فمن الواضح جداً أن القانون المنشور ما هو إلا نص مترجم من اللغة الانكليزية إلى العربية، والمؤسف أن ترجمته حرفية ليست قانونية أو اصطلاحية، حيث تم طرح مسودته من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن إطار إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال.”
    مصباح كمال
    24 حزيران 2019

اترك رداً على غير معروف إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: