الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

اسراء صالح داؤد* التأمين ضد خطر عدم سداد القروض

إن منح الائتمان يعتبر من اهم المهام التي تقوم بها المصارف غير ان ضعف الملاءة المالية للعميل جعل عملية منح الائتمان عرضة لأخطار عالية.  إن خطر عدم سداد الديون يعتبر من الاخطار الائتمانية المصرفية البحتة، كما يعتبر من اهم المشاكل التي تعاني منها المصارف خلال عملية منح الائتمان، فهو ليس خطراً بالمفهوم التأميني.  وفي السنوات القليلة الماضية لجأت المصارف في العراق الى تأمين هذا الخطر لدى شركات التأمين كخطر اضافي لوثائق تأمين القروض الشخصية والاستهلاكية والاستثمارية دون الأخذ بنظر الاعتبار مفهوم الخطر التأميني.

لقد عرّفت المادة 983 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التأمين كالآتي: “التأمين عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.”

وجاء في المادة 984/1 من القانون اعلاه “يجوز ان يكون محل التأمين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين …”

لواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

IEN-التامين ضد خطر عدم السداد -اسراء صالح داود

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (3)

  1. Avatar

    اعمل في شركة المانية لتأمين مختصة بالقروض. هناك ثلاث انواع من المخاطر عادة ما يتم تغطيتها عن التامين على القروض: خطر الوفاة خطر فقدان الوظيفة وخطر عدم القدرة على العمل. خطر عدم القدرة على العمل Arbeitsunfähigkeit معرف بالقانون الالماني ولا اعرف اذا كان هناك مكافء بالقانون العراقي. تسعير هذه المخاطر تكون عادة ابسط من انواع التامين الاخرى (على السيارات مثلا).

    • Editor in Chief
      Editor in Chief:

      شكرا حيدر على مساهمتك المهنية الرصينة واتمنى ان تفيدنا بمعلومات اضافية عن نظم التأمين المختلفة في ألمانيا وكيفية الاستفادة منها

  2. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    التأمين من خطر عدم سداد القروض الشخصية

    تستحق كاتبة المقال الزميلة إسرا صالح داؤد كل الشكر والتقدير لعرض موضوع عدم سداد القروض المصرفية، فلم يسبق أن كتب غيرها عنه.

    يأتي مقالها على خلفية الافتقار إلى المعرفة الاكتتابية لدى شركات التأمين العراقية في هذا المجال، وسوء صياغة بعض وثائق التأمين ذات العلاقة. فكما ذكرْت فإن “عددًا من شركات التأمين العراقية قد ضمنت وثائقها تغطية “خطر عدم السداد” لا بل “خطر عدم السداد لأي سبب كان” في تأمين القروض الاستهلاكية والاستثمارية الممنوحة من المصارف” دون وضع الشروط المناسبة للتأمين. وحسب المعلومات المتوفرة لي فإن وثيقة التأمين الأكثر رواجا هي وثيقة التأمين الجماعي لقروض السيارات، وربما كانت هذه الوثيقة في بال الكاتبة. وبهذا الشأن كنت أتمنى أن أقرأ نموذجا لوثيقة التأمين ملحقًا بالمقال.

    تذكر الكاتبة أن المصارف العراقية لجأت إلى تأمين خطر عدم السداد لدى شركات التأمين كخطر اضافي لوثائق تأمين القروض الشخصية والاستهلاكية والاستثمارية دون الأخذ بنظر الاعتبار مفهوم الخطر التأميني. كان من المناسب التوسع بالعرض ليتعرف القراء أن الطلب على هذا التأمين ليس من المستفيدين من القروض المصرفية بل المصارف ذاتها، إذ أن المصارف يهمها أن تحصل على سداد مبلغ القرض وفي حال فشلها في التحصيل من المقترض فإنها تحصل على مبلغ القرض (أو ما تبقى منه بعد سداد المقترض لبعض أقساطه) من شركة التأمين (رغم أن المقترض هو من يتحمل كلفة التأمين). وبالنسبة لشركة التأمين فإنها لا تؤمن المقترض الفرد بل محفظة المقترضين من المصرف.

    من رأي الكاتبة أن “مفهوم الخطر التأميني” لا يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل شركات التأمين التي تكتتب بأعمال تأمين عدم سداد القروض. وتذكر أن هناك شروطًا يجب أن تتوفر في الخطر، أجملتها بثلاثة شروط:

    اولا: ان يكون الخطر ناشئا من حادثة احتمالية، اي غير مؤكدة الوقوع.
    ثانيا: الا يتوقف وقوع الخطر على محض ارادة أحد الطرفين.
    ثالثا: ان يكون الخطر مشروعا أي غير مخالف للقانون والنظام العام وحسن الآداب.

    هذه الشروط الثلاثة لا تستنفد المعطيات الأخرى لتحديد القبول بالتأمين على خطر ما. تفيد أدبيات التأمين أن مؤسسة التأمين الحديثة والمعايير التي تعتمدها شركات التأمين، وبعضها معايير اكتوارية، لإقرار أن خطرًا ما يكون قابلًا للتأمين يقوم على جملة اعتبارات متداخلة ومنها:

     أن يكون احتمال قيام الخطر المعنوي متدنيا.
     أن تكون الخسارة عرضية وغير مقصودة.
     أن تكون الخسارة كبيرة بما فيه الكفاية ويمكن قياسها.
     أن يكون حساب احتمال وقوع الخطر المؤمن ضده قابلاً للقياس.
     أن يكون قسط التأمين معقولاً من الناحية الاقتصادية بالنسبة لطرفي عقد التأمين: المؤمِن والمؤمن له.
     أن يكون هناك عدد كبير من الوحدات المتجانسة تتعرض لنفس مسببات الخطر.
     إن تعرّض هذه الوحدات إلى الخسائر عشوائي.
     تغطية المخاطر لا تتنافي مع السياسة العامة وأن القانون يسمح بتوفير غطاء التأمين.
     القدرة على تجميع الأخطار، أي عدد كافٍ من الوحدات المستقلة المعرضة للخطر (قانون الأعداد الكبيرة).
     أن يكون المتوسط الزمني بين وقوع خسارة وأخرى قصيرًا، أي أن هناك تكرارية في وقوع الخسائر.
     محدودية أقصى خسارة محتملة.

    يمكن للقارئ أن يرجع إلى دراسات معمقة بهذا الشأن وقد اطلعنا على واحدة منها باللغة الإنجليزية:

    Baruch Berliner, Limits of Insurability of Risks (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1982).
    للتعرف على التطور التاريخي لمفهوم قابلية الخطر للتأمين يمكم مراجعة:
    جيفري كلارك، “وجهة نظر تاريخية عن التأمينية،” ترجمة مصباح كمال، مجلة التأمين العراقي:
    http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html

    أفهم من مقال الكاتبة أن شركات التأمين العراقية التي تمارس التأمين على خطر عدم سداد القروض المصرفية افترضت توفر الشروط أعلاه وأنها لم تقم بدراسات معمقة، إحصائية واكتوارية، لهذا الخطر قبل الإقدام عليه. أي أن إقدام شركة التأمين على ممارسة هذا النوع من التأمين كان اعتباطي. وليس معروفًا إن قامت شركات التأمين بتقييم تجربتها في الاكتتاب بهذا الخطر. بحكم موقعها في إدارة شركة التأمين الوطنية ربما ستكلف من يقوم بإجراء دراسة لتجربة الشركة في هذا المجال.

    مصباح كمال
    11 تموز 2021

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: