الرئيسيةالمالية العامة والسياسة المالية

أ.د. حيدر وهاب عبود*: الضريبة على راتب الموظف بين الاستقطاع والاعفاء

مقدّمة

لا شك في أن نجاح أية ضريبة في تحقيق الأهداف المناطة بها لا يتوقف فقط على سن قانونها وإحكام عملية جبايتها بل لا بد أن يسبق ذلك ايمان المكلفين بها واقتناعهم بمسوغات فرضها . ومن هنا بات التعاون ضروريا بين الأطراف الضريبية الثلاثة : المشرع ، والإدارة ، والمكلف.

وتأتي أهمية الكلام المتقدم بمناسبة اصدار وزارة المالية كتابها ذي العدد ( 880 ) في 13 / 4 / 2021 والموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي أثار لغطا واسعا في أوساط الرأي العام العراقي لاحتوائه على طلبات متعددة تخص اخضاع منتسبي دوائر الدولة لضريبة الدخل المفروضة بالقانون النافذ المعدل رقم : ( 113 ) لسنة :1982وقد عبرت الغالبية العظمى من الموظفين عن استيائهم وتذمرهم من سعي الوزارة المذكورة لتوسيع نطاق خضوعهم للضريبة من خلال أدخال مستحقات مالية أخرى إلى جانب الراتب الاسمي للوعاء الضريبي . ومن أجل قراءة موضوع الخضوع المذكور قراءة قانونية نجد لزاما أن نقف على المسائل التالية :

أولا – موقف قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ من خضوع الموظف للضريبة

كان المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل النافذ يقصر فرض الضريبة على الرواتب،  والمكافآت، والأجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة ،والمخصصات ،والتخصيصات للعاملين في القطاع الخاص بما في ذلك المبالغ النقدية أو المقدرة مما يخصص للمكلف مقابل خدماته مثل : السكن والطعام والإقامة أو الرواتب وغيرها .أما الموظفون في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط فقد استثناهم المشرع من الخضوع لضريبة الدخل . وهذا يعني أن المشرع كان يفرق في المعاملة الضريبية بين العاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص ويزود الفئة الأولى بميزة عدم الخضوع لضريبة الدخل دون الفئة الثانية ، ونظرا لأن المعاملة المذكورة كانت مخالفة لمبدأ المساواة أمام الضريبة فإن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) أصدرت أمرها رقم : ( 49 ) لسنة :2004 الذي تضمن تعديلا لحكم الفقرة (الخامسة) من المادة ( الثانية ) من قانون ضريبة الدخل وقررت بموجبه شمول موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط بالخضوع لضريبة الدخل مثلهم في ذلك مثل العاملين في القطاع الخاص تحقيقا لمبدأ العمومية الذي يقتضي أن تشارك جميع قطاعات المجتمع العراقي في تحمل عبء الضريبة . ومعنى ما تقدم أن السند القانوني لفرض ضريبة الدخل على موظفي دوائر الدولة هو الفقرة (الخامسة) من المادة (الثانية ) من القانون رقم : 113 لسنة 1982 . لكن من الناحية العملية يلاحظ أن دوائر الدولة في غالبها وابتداء من عام 2004 لم تستقطع ضريبة الدخل سوى من الراتب الاسمي للموظف دون الراتب الكلي خلافا لأحكام الفقرة (الخامسة) المشار إليها . وعلى الرغم من مطالبات الهيأة العامة للضرائب بتوسيع وعاء الاستقطاع إلا أن الوضع ظل كما هو عليه لغاية 2008 إذ تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء . وهو ما سنأتي على بيانه حالا :

لمواصلة القارءة انق رعلى الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف

Haidar Wahab-Taxation of Salaries-final

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: