linksملف قانون النفط والغاز

مشروع قانون النفط والغاز العراقي المقدم من مجلس الوزراء الى مجلس النواب في شباط/فبراير 2007

Iraqi Economists Network

الأسباب الموجبة
حيث أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور في 2005.
وحيث أن المادة 111 من الدستور المشار إليه تنص على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وحيث أن المواد 110 و 112و 114و115 واللواتي يقرأن في ضوء المادة 111 قد عرّفت بشكل عام مسؤوليات و صلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط.
وحيث أن جمهورية العراق موهوبة بمصادر غنية للنفط و الغاز، وان جزء” كبيرا منها مكتشف بالفعل وجاهز للتطوير بينما توجد مصادر نفطية إضافية لم تكتشف بعد .
وحيث أن الطاقة الإنتاجية العراقية خلال العقود الماضية واطئة بالقياس الى المصادر الغنية للنفط والغاز في العراق .
وحيث أن الشعب العراقي يجد نفسه في مفترق الطرق إلى مستقبل جديد وأكثر ازدهارا والذي يتطلب تمويلا سريعا لمشاريع إعادة الأعمار والتحديث .
وحيث أن العوائد من النفط والغاز تمثل أهم دعائم إعادة تطوير البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص على أسس مستديمة ورصينة باسلوب منسق و مخطط يأخذ بعين الاعتبار أهداف الدستور بما في ذلك وحدة جمهورية العراق ، و طبيعة المصادر النفطية الطبيعية القابلة للاستنفاذ ، والحاجة للحفاظ على البيئة .
ومن أجل تمكين وزارة النفط من التركيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات و التخطيط و الإشراف وفي ذات الوقت تحقيق الكثير من التحديث المطلوب لتحسين الكفاءة التشغيلية ، فانه ينبغي أن توزع الفعاليات النفطية التي تقوم بها حاليا وزاره النفط بين هيئات وكيانات تجارية وتقنية رئيسية بما فيها شركة نفط وطنيه عراقية تجارية مستقلة واعطاء دور للأقاليم والمحافظات المنتجة.
وحيث أن التحديث والتطويرالإضافي للصناعة النفطية سوف يعززان بمشاركة مستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وإدارية وتقنية معتمدة ، بالإضافة إلى مصادر رأسمالية نشطة لمساعدة وتحديث الخبرات الوطنية وفعاليتها في قطاع النفط .
وحيث أن القطاع الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع النفط بحاجة إلى دعم وتشجيع حتى يتمكن من لعب دور بارز في تطوير هذا القطاع.
و حيث أن التفاعل الايجابي بين السلطات الإقليمية والاتحادية يتطلب تشريعات أنظمة لأطر مؤسسية ملائمة لضمان فاعلية التنسيق .
وحيث أن دخول أطراف فاعلة – دولية ومحلية – متنوعين في تطوير قطاع النفط يتطلب تشريعات واضحة ، وأساسية وفق شروط واطر جاهزة للعمل لضمان شراكة فعالة بين السلطات العراقية المعنية وتلك الاطراف وكذلك فيما بينهم.
وحيث أن تطوير قطاع النفط يجب أن ينسجم وينسق بدقة مع تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل يحافظ على استمرارية تطوير الاقتصاد والبيئة ويخفض على المدى الطويل الاعتماد على الواردات من النفط والغاز.
وحيث أن شروط تنظيم قطاع النفط ذات أهمية كبرى لكل الشعب العراقي كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع ، فان هنالك حاجة لنظام عادل و واضح و شفاف و فعال يضمن لجميع المشاركين في قطاع النفط المشاركة الفعالة و التعاون بما في ذلك الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والأقليمي والمحافظات المنتجة للنفط بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي و الدولي.
من أجل ذلك شرع هذا القانون .
الفصل الأول
الشروط الأساسية
المادة 1
ملكية المصادر النفطية
إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
المادة 2
نطاق التطبيق
أ‌. يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.
ب‌. يستثني من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية .
المادة 3
الغاية
أ‌. يؤسس هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.
ب‌. يهدف هذا القانون إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية ، فضلا عن إنشاء قاعدة للتنسيق و التشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط .
المادة 4
تعاريف
لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت المعنى / المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا تطلب النص معنى آخر:
1. “الاكتشاف”- أول تواجد للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر والتي يمكن استخلاصها على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.
2. “الاكتشاف التجاري”- الاكتشاف الذي يعتبرلأغراض التطوير تجاريا من قبل مالك تراخيص التنقيب والإنتاج
3. “الاقليم” – اقليم كردستان أوأي اقليم يتشكل بعد صدورهذا القانون في جمهورية العراق وفقا” لأحكام الدستور.
4. “الاساليب المثلى في الصناعة البترولية” – جميع تلك الممارسات المتعلقة بالعمليات النفطية والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية على أنها جيدة وآمنة و ملائمة للبيئة واقتصادية وفعالة في التنقيب عن وإنتاج البترول.
5. “الاساليب المثلى لأدارة شبكة الأنابيب” – جميع تلك الممارسات المتعلقة بالنقل بواسطة خطوط الأنابيب – بما في ذلك التصميم والإنشاء والأعداد للتشغيل و الصيانة والتشغيل وإنهاء التكليف لخطوط الأنابيب – والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية بأنها جيدة وآمنة و ملائمة للبيئة واقتصادية وفعالة في نقل البترول .
6. الإنتاج” – استخراج وتصريف البترول .
7. ” البترول” – جميع النفوط الخام أو الغاز وأي هيدروكربونات منتجة أويمكن إنتاجها من النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية .
8. “التطوير” – الأنشطة التي يقوم بتنفيذها مالك ترخيص التنقيب والإنتاج بالاعتماد على خطة تطوير الحقل أو خطة تطوير خطوط الأنابيب الرئيسية والتي تهدف إلى إنتاج ونقل البترول .
9. “التنقيب” – البحث عن البترول بالوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية والوسائل الأخرى ويشمل حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية .
10. “الحقل ” – منطقة تحتوي على مكمن او مجموعة مكامن ، مجتمعة أو مرتبطة بنفس التركيب الجيولوجي أو الوضع الستتغرافي . أن اسم الحقل يشير الى المنطقة السطحية ولكن ربما يشير أيضا” في ذات الوقت الى السطح و التكوينات المنتجة في باطن الارض .
11. “خط أنابيب الحقل” – خط الأنابيب بما في ذلك محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت المرافقة والتي تقوم بتجميع النفط الخام أو الغاز من حقل أو مجموعة حقول ليتم تسليمها إلى نقطة التحويل للنقل الإضافي .
12. “خط الأنبوب” – منشأة هندسية تتألف من جزء أنبوب طولي مع ما يرافقها من مواد على مستوى السطح بما في ذلك محطات الصمامات والضخ والكبس والتجهيزات المرافقة لها للقياس والمراقبة والاتصالات والتحكم عن بعد لأغراض نقل النفط الخام أو الغاز من نقطة التحويل إلى نقطة التجهيز إلى نقطة التسليم .
13. “خط الأنبوب الرئيسي” – خط الأنبوب الرئيسي بما في ذلك محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت التابعة لها المبنية من قبل الناقل لنقل النفط الخام أو الغاز من حقل أو عدة حقول أو مصادر داخل أو خارج العراق .
14. “خطة تطوير الحقل” – البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لتقييم وتطوير الأنشطة المطلوبة لتطوير و إنتاج البترول من حقل محدد أو مجموعة حقول من قبل مالك عقد التنقيب والإنتاج الذي تم إعداده بموجب هذا القانون والشروط ذات الصلة في أنظمة العمليات النفطية وعقد التنقيب والإنتاج الذي يغطي منطقة التعاقد .
15. “خطة تطوير خط الأنبوب الرئيسي” – خطة وتقدير كلفة تحدد جميع الأنشطة التي سيقوم بأدائها الناقل لنقل البترول عبرخط الأنابيب داخل العراق وعبر أراضي الدول المجاورة والتي تم إعدادها بموجب هذا القانون والشروط ذات الصلة في أنظمة العمليات النفطية وعقد التنقيب والإنتاج الذي يغطي منطقة التعاقد وأي اتفاقيات ثنائية ذات صلة.
16. “خطة إلغاء التكليف” – خطة لإغلاق العمليات النفطية وإعادة البيئة التشغيلية إلى وضعها الأصلي بما في ذلك إزالة جميع المنشآت والتصرف بها.
17. “الشخص العراقي” – أي مواطن يحمل الجنسية العراقية أو أي شركة أو مؤسسة بشخصية قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية مع وجود مركزها الرئيسي في العراق ولها ما يزيد عن 50% من أسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين أو من قبل مؤسسات أو شركات عامة أو خاصة عراقية.
18. “الشخص الأجنبي” – أي شخص غير المواطن العراقي أو شركة أو مؤسسة بشخصية قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية ولها أقل من 50% من أسهم رأسمالها مملوكة من قبل مواطنين محليين أو شركات أو مؤسسات خاصة أو عامة عراقية.
19. “العمليات النفطية” – جميع الأنشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والعزل والمعالجة والتخزين والنقل والبيع أو التسليم للبترول في نقطة التسليم أو نقطة التصدير أو نقطة التجهيز المتفق عليها داخل أو خارج العراق وتشتمل على عمليات معالجة الغاز وإغلاق جميع الأنشطة المتفق عليها.
20. “الغاز” – جميع الهيدروكربونات التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية من حرارة وضغط سواء كانت مصاحبة للهيدروكربونات السائلة ام لا وكذلك بقايا الغاز المتبقي بعد استخراج الهيدروكربونات السائلة من المكمن.
21. “الغازالمصاحب”- الغاز الذي تحت الظروف المكمنية إما أن يكون مذابا” في سائل هايدروكربوني أو في قبة غازية فوق النفط و ملامسة للنفط الخام.
22. ” الغاز غير المصاحب” – الغاز عدا الغاز المصاحب .
23. “المُشَغِلْ” – الهيئة المعينة من قبل الهيئة المختصة بالتشاور مع مالك حق التنقيب والإنتاج للقيام بالعمليات النفطية بالنيابة عن الأخير.
24. “المحافظة المنتجة”- أي من محافظات جمهورية العراق التي يتحقق فيها انتاج للنفط والغاز بصورة مستديمة وبمعدلات تجارية لاتقل عن (150) ألف برميل / يوم.
25. “المكمن” –تجمع بترولي منفصل في وحدة جيولوجية محددة بخصائص صخرية وبحدود تركيبية أو طباقية وبسطوح ملامسة بين البترول والماء في التكوين أو أي تداخل مشترك منهم، بحيث يؤثر إنتاج النفط في أي جزء من هذا التجمع النفطي على إجمالي الضغط في التجمع النفطي ككل.
26. “منطقة التعاقد” – المنطقة التي يكون مالك تراخيص التنقيب والإنتاج مخولا ضمنها للتنقيب عن وتطوير وإنتاج البترول.
27. “منطقة التطوير والإنتاج”- جزء من منطقة التعاقد والتي تم رسم تحديدها بعد الاكتشاف التجاري بموجب فقرات وشروط عقد التنقيب والإنتاج.
28. “النفط الخام” – جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي والتي يتم انتاجها وتوفيرها من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط الجوي بما في ذلك الاسفلت والقار والسوائل الهيدروكربوينة المعروفة بالمقطرات أو المكثفات التي يتم الحصول عليها من الغاز ضمن منطقة التعاقد.
29. “الناقل” – الكيان المعين من قبل مجلس الوزراء لاستلام النفط الخام أو الغاز من مالك حق التنقيب والإنتاج عند نقطة التحويل وتسليم النفط الخام أو الغاز للتصدير إلى مالك حق التنقيب والإنتاج عند نقطة التسليم.
30. “نقطة قياس الإنتاج” – الموقع (المواقع) التي يتم فيها قياس أحجام ونوعية النفط الخام أو الغاز التي سيتم تحويلها إلى نقطة التحويل .
31. “نقطة التحويل” شفة المدخل لخطوط الأنابيب الخارجية من نقطة قياس الإنتاج، حيث يتم استلام الناقل للنفط الخام أو الغاز من مالك حق التنقيب والإنتاج .
32. “نقطة التسليم” – نقطة (نقاط) منشأة التحميل حيث يصل النفط الخام إلى شفة مدخل الخزان – الباخرة التي تستلم النفط الخام أو تلك النقطة الأخرى داخل أو خارح العراق كما هو متفق عليه بموجب عقد التنقيب والإنتاج. وفي حالة الغاز، فهي مدخل منشآت الاستلام التي تستلم الغاز .
33. “نقطة التزويد” – الموقع الذي يتم تحويل النفط الخام أو الغاز منه من خط الأنبوب الرئيسي أو خط أنبوب الحقل إلى نوع مختلف من النقل أو المعالجة أو الاستخدام .
34. “الوزارة” – وزارة النفط في جمهورية العراق والشركات والمؤسسات الأخرى المحددة والمفوضة من قبلها.
35. “الهيئة المختصة” – وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية العراقية أو الهيئة الاقليمية .
36.”الهيئة الإقليمية”- الوزارة المختصة في حكومة الإقليم.
37.المجلس الاتحادي للنفط والغاز- المجلس الذي يؤسسه مجلس الوزراء بموجب المادة 5/
ت من هذا القانون ليتولى ممارسة الصلاحيات المناطة به وفقا” لاحكام القانون.
38.مكتب المستشارين المستقلين – المكتب الذي يعينه المجلس الاتحادي للنفط والغازوفقا” لاحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
إدارة المصادر النفطية
المادة 5
صلاحيات السلطات
أ‌. مجلس النواب
أولا”. يشرع مجلس النواب جميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانيا”. يصادق مجلس النواب على جميع الاتفاقيات النفطية الدولية المعدة وذات الاتصال بالعمليات في قطاع النفط والغاز والتي تبرمها جمهورية العراق مع الدول الاخرى .
ب‌. مجلس الوزراء
أولا”. يتولى مجلس الوزراء التوصية لمجلس النواب فيما يخص مشاريع القوانين المقترحة الخاصة لتطوير مصادر العراق النفطية والغازية .
ثانيا”. يعتبر مجلس الوزراء السلطة صاحبة الاختصاص لاقرارالسياسة الاتحادية النفطية والإشراف على تطبيق تلك السياسة . كما يتولى الاشراف على اجمالي العمليات النفطية بما في ذلك اقرار السياسة الاتحادية المنظمة لجميع الأمورالتي يحكمها هذا القانون بضمنها التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق واقتراح الأدوات التشريعية في قطاع النفط والمصادقة على الأنظمة اللازمة للأمور الواردة أعلاه من وقت لآخر .
ثالثا”. من أجل القيام بالمهام المذكورة أعلاه، فإن على مجلس الوزراء إن يضمن تبني المجلس الاتحادي للنفط والغاز والوزارة الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز وفقا” لما نص عليه الدستور .
ت‌. المجلس الاتحادي للنفط والغاز
أولا”. من أجل تيسير مهام مجلس الوزراء فيما يتعلق باقرار السياسة البترولية والخطط المترتبة عليها والتي يتم تحضيرها من قبل الوزارة بالتنسيق والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة وكذلك لوضع التعليمات اللازمة لابرام عقود التنقيب والأنتاج بموجب المادة رقم 9 من هذا القانون يؤسس مجلس الوزراء هيئة تسمى ( المجلس الاتحادي للنفط والغاز). يقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته ويضم في عضويته كلا”من :
1) وزراء النفط و المالية والتخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الاتحادية.
2) محافظ البنك المركزي العراقي.
3) ممثل عن كل اقليم بدرجة وزير.
4) ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم.
5) الرؤوساء التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط.
6) خبراء مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لايزيد عددهم عن ثلاثة يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمسة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
ويراعى في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي.
ثانيا”. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية و خطط التنقيب وتطوير الحقول و خطط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية ، كما له الحق في الموافقة على أي تعديل جوهري لتلك الخطط .
ثالثا”. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية المراجعة والبت في عقود التنقيب والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بعمليات في القطاع النفطي، وتعديلها وفقا” للآليات الواردة في المادة رقم 10 من هذا القانون كل ذلك فيما يتعلق بجمهورية العراق .
رابعا”. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز إقرار وتعديل نماذج عقود التنقيب و الانتاج المعدة وفقا” للمعايير الواردة في هذا القانون واعتماد نماذج العقود وفقا” لتصنيف الحقول أو مناطق الاستكشاف بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.
خامسا”. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وضع التعليمات الخاصة بالتفاوض لمنح التراخيص أو عقود التطوير و الانتاح ووضع معايير أهلية الشركات.
سادسا”. من أجل تيسير مهام المجلس الاتحادي للنفط والغاز في المراجعة والبت في عقود التنقيب والانتاج و خطط تطوير حقول النفط والغاز، يقوم المجلس بالاستعانة بمكتب يسمى “مكتب المستشارين المستقلين” يضم خبراء النفط والغاز، عراقيين أو أجانب ، يقرر المجلس عددهم ، من المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحميدة والذين يتمتعون بخبرة عملية طويلة في عمليات التنقيب والأنتاج والعقود النفطية ويتم اختيارهم بالاجماع من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد. يقوم مكتب المستشارين المستقلين بتقديم المشورة والتوصيات للمجلس الاتحادي للنفط والغاز حول عقود التراخيص و خطط تطوير الحقول وأية امور ذات صلة تحال إليه من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
سابعا”. يعتبر المجلس الاتحادي للنفط والغاز الجهة المخولة في المراجعة والبت في تحويل حصص الحقوق فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والإنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود شريطة أن لا يؤثر ما ذكر أعلاه عكسيا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية بما في ذلك النسبة المئوية للحصص الوطنية في المشروع .
ثامنا”. على المجلس الاتحادي للنفط والغاز و وزارة النفط ضمان استكشاف وتطوير واستغلال المصادر النفطية على أفضل وجه لصالح الشعب وفق أحكام القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية و المعايير الدولية المعترف بها.
تاسعا”. لأعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز اقتراح السياسات و مشاريع القوانين النفطية على المجلس .
عاشرا”. للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يستحدث التشكيلات الفنية التي يجدها ضرورية لتنفيذ مهامه ..
أحد عشر.للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يضع نظاما” داخليا” لتنظيم عمله على أن يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين فيما يتعلق بوضع السياسات النفطية والخطط ونماذج العقود وتعليمات التفاوض والتعاقد.
ث‌. وزارة النفط
أولا”. تعتبر الوزارة الجهة صاحبة الصلاحية لاقتراح السياسة والقوانين والخطط النفطية الاتحادية.
ثانيا”. تتولى الوزارة اعداد الانظمة والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ السياسات والخطط النفطية الاتحادية.
ثالثا”. للوزارة القيام باعمال الرقابة والاشراف على العمليات النفطية بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس في جميع أنحاء العراق .
رابعا”. على هدى السياسات والأنظمة والتوجيهات والمتطلبات الواردة في البند 5/ث/أولا” و 5/ث/ثانيا”، وبما ينسجم مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، فإن على الوزارة بعد التشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط أن تعد السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والإنتاج وذلك سنويا أو كلما اقتضت الحاجة على أن تتناول هذه السياسات والخطط تحديد مستويات الأنتاج اللازمة سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد ، والتوصل الى حلول مثلى فيما يخص التوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والأنتاج بالتشاور و التنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات ووفقا” للاطار العام الوارد في الملاحق رقم 1 ، 2 ، 3 و 4 . هذا وتقدم مقترحات السياسة النفطية والخطط المتعلقة بها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لمراجعتها واقرارها.
خامسا”. تعتبر الوزارة الجهة المخولة بتمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز .
سادسا”. تكون للوزارة صلاحية التفاوض على الاتفاقيات الدولية والثنائية مع الدول و المنظمات الاخرى المتعلقة بالنفط والغاز على أن تخضع للموافقة وفقا” لأحكام الدستور.
سابعا”. الوزارة مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية . كما على الوزارة ، بالإضافة إلى مهامها الرقابية في المجال الإداري والفني ، إجراء عمليات التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها من قبل حاملي التراخيص وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه الكلف بعدالة وبشكل صحيح وذلك من أجل تحديد العوائد المتحققة للحكومة . كما على الوزارة إجراء التحري والتدقيق الفني والأساليب الأخرى للتحقق من الانسجام مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية والممارسات الدولية المعتمدة ، وتتشاور الوزارة مع حكومة الاقليم والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة .
ثامنا”. للوزارة الحق في تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للنفط والغاز والتي تخرج عن نطاق عقود التنقيب والانتاج و وفق القوانين المطبقة الأخرى .
ج‌. شركة النفط الوطنية العراقية
أولا”. تساهم شركة النفط الوطنية العراقية وفقا” للمادة 6 من هذا القانون في عمليات التنقيب والأنتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة. وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكن الشركة من التطور بصورة حيوية في مجالي التنقيب والأنتاج .
ثانيا”. تتضمن مهام ونطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم فيما يتعلق بالنفط والغاز وذلك بمقتضى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقود المعنية والموافقات والتصاريح الواجبة التطبيق على جميع حاملي التراخيص الآخرين .
ثالثا”. لشركة النفط الوطنية العراقية حق المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز ، كما لها أن تساهم في عقود التنقيب والأنتاج خارج جمهورية العراق وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .
رابعا”. لشركة النفط الوطنية العراقية حق إنشاء شركات تابعة و مملوكة لها بالكامل في مناطق مختارة من العراق بناء” على تواجد الحقول وحجم الاحتياطيات النفطية والغازية والطاقات الانتاجية وتحقق الجدوى أو بناء” على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقا” لحجوم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة وذلك من خلال أنظمة داخلية وإجراءات مناسبة تصدر لهذه الغاية .
خامسا”. لشركة النفط الوطنية العراقية حق تأسيس شركات مشغّلة مع شركات أخرى أو تملك أسهم في شركات قائمة ضمن جمهورية العراق ، و لشركة النفط الوطنية العراقية ذات الحق خارج جمهورية العراق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
سادسا”. لشركة النفط الوطنية العراقية الحق بتملك الأصول الملموسة وغير الملموسة العائدة لشخصيات طبيعية أو اعتبارية وذلك من أجل تحقيق غاياتها وفق أحكام القانون.
ح‌. الهيئة الاقليمية
تكون للهيئات الإقليمية الاختصاصات التالية :
أولا”. تولي التحضيرات اللازمة من أجل اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الإقليم لكي يتم تضمين تلك الخطط والنشاطات في الخطط الاتحادية للعمليات النفطية. كما عليها أن تساعد السلطات الاتحادية في المداولات التي تقود إلى إتمام الخطط الاتحادية وذلك وفقا للمتطلبات.
ثانيا”. القيام بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة المذكورة في ملحق رقم 3 وفقا” للآليات المنصوص عليها في المادة 9 بمشاركة ممثل عن الوزارة و باعتماد النماذج التعاقدية المعدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وبناء” على التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومع الشركات النفطية العالمية المؤهلة وفق الاسس التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
ثالثا”. الحضور في المداولات الجارية من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفق أحكام المادة 5 من هذا القانون .
رابعا”. التعاون مع الوزارة للقيام بمهام المراقبة والاشراف للعمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والتوجهات والشروط الخاصة لعقود التنقيب والأنتاج المعنية ، لضمان التطبيق الموحد والمتناغم في كافة مناطق العراق
المادة 6
شركة النفط الوطنية العراقية
أ‌. شركة النفط الوطنية العراقية شركة قابضة مملوكة بالكامل من قبل حكومة جمهورية العراق ، مركزها بغداد ، مستقلة ماليا” و اداريا” وتعمل على اسس تجارية .
ب‌. يتضمن نطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية ما يلي :-
أولا”. إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية المذكورة في الملحق رقم – 1 وترتبط بها كل من شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال.
ثانيا”. تطوير و ادارة وتشغيل الحقول المكتشفة و غير المطورة المناطة بها والمذكورة في الملحق رقم 2.
ثالثا”. تنفيذ عمليات التنقيب والانتاج في مناطق جديدة خارج المنطق الخاضعة لعملياتها وفقا” لهذا القانون وذلك من خلال التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب و الأنتاج في مناطق جديدة على أسس تنافسية.
رابعا”. ادارة وتشغل شبكة أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير في العراق والدخول في عقود شحن النفط والغاز الحالية والمستقبلية وذلك بمقتضى هذا القانون. تستمر مسؤولية الشركة في ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير خلال فترة انتقالية أقصاها سنتان ولحين استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط عندئذ يقرر المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير بناء” على مقترح تقدمه الوزارة يعد بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية استنادا” لهذا القانون وموافقة مجلس الوزراء.
خامسا”. من أجل ضمان وتطوير التعاون والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة ، تؤسس شركة النفط الوطنية العراقية شركات مشغّلة مملوكة لها بالكامل تتولى القيام بالعمليات التشغيلية في الأقاليم والمحافظات المنتجة والتي تمثل في مجالس ادارات الشركات. وتعمل هذه الشركات مقابل اجور تغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكنها من تطوير وتحسين العمليات.
سادسا”. تشرف على ادارة شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها مجالس ادارة تمثل فيها الجهات ذات العلاقة المباشرة في الحكومة الاتحادية، الاقاليم والمحافظات المنتجة وفقا لقانون شركة النفط الوطنية العراقية.
المادة 7
وزارة النفط
أ‌. على الوزارة ، ومن خلال قانون ، أن تقوم باستحداث التغييرات المناسبة لهيكليتها وطريقة عملها من أجل أن تسند المسؤوليات والواجبات الجديدة الملقاة عليها. وعلى وجه الخصوص فإن على الوزارة استحداث دائرة متخصصة ومعنية بالتخطيط و متابعة وتطوير مراحل الترخيص وذلك في أسرع وقت ممكن ، على أن تتشكل هذه الدائرة من أعضاء من الوزارة مدربين بشكل خاص على المهارات المناسبة في إدارة حلقات المزايدة أو المناقصة والقيام بالمفاوضات بطريقة مهنية مع شركات النفط بغية الدخول في عقود لتراخيص التنقيب والإنتاج حسب الصلاحيات المناطة بالوزارة و وفق أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون . بالإضافة إلى ذلك فإن على تلك الدائرة في مفاوضات محددة أن تضم في كل حلقة من التفاوض ممثلين عن المحافظات المنتجة ذات العلاقة. كما من الجائز أن تضم فرق التفاوض والترخيص مستشارين خبراء ذوي سجل مرموق مشهود لهم به عالميا”.
ب‌. يجب أن يتضمن قانون اعادة تنظيم وزارة النفط الآليات التنظيمية المقترحة التي سيتم بموجبها اعادة هيكلة وارتباط بقية الشركات والوحدات التنظيمية الحالية ضمن الوزارة بما يضمن الفصل الكامل بين مؤوسسات الانتاج والخدمات النفطية من ناحية والدوائرالتنظيمية والرقابية والاشرافية في مركز الوزارة من ناحية اخرى بالاضافة الى الفصل أو التكامل بين الوحدات الانتاجية والخدمية بما يؤدي الى رفع الكفاءة الانتاجية ويحقق أعلى المنافع.
المادة 8
تأهيل وتطويرالحقول والتنقيب عن النفط والغاز
أ‌. فيما يتعلق بالأولويات الهادفة إلى إعادة تأهيل وتعزيز الإنتاج المقترنة بتحسين استخلاص النفط من الحقول المنتجة حاليا ، تعتبر شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض بالدخول مباشرة في عقود الخدمات او عقود الأدارة مع شركات مناسبة للنفط أو الخدمات، إن اقتضت الحال ذلك من اجل التعجيل في تحقيق الأهداف بمقتضى هذه المادة.
ب‌. على الوزارة وبالتشاور مع الاقاليم والمحافظات المنتجة وبمقتضى أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون أن تقترح للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أكثر الأساليب نجاعة في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة .
ت‌. تعد الوزارة نماذج لعقود التنقيب والانتاج يقرها المجلس الاتحادي للنفط والغاز وتلحق بهذا القانون ، تضمن أقصى درجات التعاون فيما بين وزارة النفط ، شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم كل حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية و شركات النفط العالمية من ناحية أخرى.
ث‌. يجب بذل الجهود الحثيثة من أجل ضمان التطوير العاجل والفعّال للحقول المكتشفة غير المطورة كليا أو جزئيا عند تاريخ صدور هذا القانون . على أنه يجوز أن يتم تطوير هذه الحقول بالتعاون مع شركات نفط ذات سمعة محمودة وتتمتع بإمكانيات مالية رصينة ومهارات إدارية وتقنية وتشغيلية مرموقة وفقا” للصيغ التعاقدية و التعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
ج‌. على المجلس الاتحادي للنفط والغاز ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الاقليمية تنفيذ برنامج استكشافي في العراق من أجل التثبت من الاحتياطيات النفطية والغازية ، تعويض الانتاج واضافة احتياطيات جديدة.
ح‌. على الوزارة أن تتقدم الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز بخطة شاملة للتنقيب عن النفط والغاز في كافة مناطق جمهورية العراق بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات المنتجة ، تصنف فيها المناطق وفقا” للاحتمالات النفطية والغازية وتنفذ خلال فترة زمنية وجيزة بما يؤدي الى تعظيم الاحتياطيات واستدامة الانتاج وتطويره.
المادة 9
منح التراخيص
أ‌. تمنح تراخيص العمليات النفطية على أساس عقد تنقيب وإنتاج بين الوزارة أو الهيئة الاقليمية وشخص عراقي أو أجنبي ، معنوي أو حقيقي ، الذي يبين للوزارة أو الهيئة الأقليمية الأهلية الفنية والقدرة المالية وفقا” لمعايير أهلية الشركات الموضوعة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز بناء على ما جاء في المادة 5/ث/خامسا” الملائمتين للقيام بالعمليات النفطية بشكل فعال ، وفق آليات التفاوض و التعاقد في المادة 10 من هذا القانون .
ب‌. يتم القيام بإجراءات الترخيص عن طريق العطاءات المتصفة بالشفافية والوضوح والمساءلة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الممارسات المتعارف عليها من قبل الصناعة النفطية الدولية، وبشكل خاص يجب الالتزام بالمبادئ والإجراءات التالية :
أولا”. دورات ترخيص تنافسية مبنية على ترتيبات وشروط معرفة بشكل واضح للتطبيق وعلى أن تعتمد أساليب الترجيح المعرّفة لاختيار المرشحين المؤهلين .
ثانيا”. يجب تضمين العقد النموذجي في رسالة الدعوة للتعاقد والذي يضم الشروط التعاقدية مع طالب التعاقد.
ثالثا”. يجب أن يأخذ العقد النموذجي من حيث الشكل والشروط بعين الاعتبار السمات والمتطلبات الخاصة لكل منطقة أو حقل أو فرصة يتم عرضها ، بما في ذلك من بين أمور أخرى إذا كانت المصادر مكتشفة أم لا والمخاطر والفوائد المحتملة الملحقة بالاستثمار محل الاعتبار والتحديات التكنولوجية والتشغيلية.
رابعا”. يجب صياغة جميع العقود النموذجية بحيث تحترم الغايات والمعايير التالية :-
1) السيطرة الوطنية .
2) ملكية العراق للمصادر .
3) أقصى عائد وطني اقتصادي .
4) العائد المناسب على الاستثمار.
5) الحوافزالمعقولة التي ستمنح للمستثمر لضمان تقديمه للحلول المثلى طويلة الأمد للعراق والمتعلقة بـ :
أ‌. الأستخلاص المحسن والمعزز .
ب‌. نقل التكنولوجيا .
ت‌. تدريب وتطوير العمالة العراقية .
ث‌. الاستخدام الأمثل للبنية التحتية .
ج‌. الخطط والحلول المتلائمة مع البيئة .
خامسا”. من الممكن أن يرتكز العقد النموذجي إما على عقد الخدمة أو عقد التطوير والانتاج أو عقد المجازفة في الاستكشاف شريطة أن يتم تكييفها لتتفق مع الغايات والمعايير الواردة في المادة (9/ب) بأقصى شكل ممكن وبحيث تخدم مصالح العراق بالشكل الأمثل.
سادسا”. لن يتم إدراج أي شركة في دورات الترخيص ما لم تكن مؤهلة من قبل الوزارة أو الهيئة الإقليمية مسبقا على أن يتم بيان معايير التأهيل المسبق في الدعوة للتعاقد وفق الأنظمة و التعليمات التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
سابعا”. إن الهدف من تقييم المتقدمين المؤهلين مسبقا هو للوصول إلى قائمة مختصرة بالمرشحين المؤهلين لمرحلة المفاوضات .
ثامنا”. يتم الاختياروالتصنيف للمتقدمين الفائزين على أسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة والفائدة الأقتصادية المتوقعة للعراق .
تاسعا”. ان الهدف من وراء توزيع تراخيص التنقيب والأنتاج في جمهورية العراق هو من اجل الحصول على تنوع شركات النفط والمشغلين من خلفيات وخبرات عملية وفنية وأسلوب معالجة مختلفة وذلك بهدف تحسين الكفاءة من خلال المنافسة الإيجابية و قياس الاداء والشفافية ويجب الأخذ بعين الاعتبار اللجوء إلى اتحادات بين شركات مختارة ولاسيما في الحقول الكبرى .
عاشرا”.يجب الإعلان عن نص عقود التنقيب والأنتاج خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ المصادقة عليها.
ت‌. إن منح التراخيص للعمليات المشار إليها في المادة 9/أ سوف تلتزم دائما بالمصالح الوطنية وعلى سبيل المثال وليس الحصر كل تلك الأمور المتعلقة بالدفاع والإبحار والبحث والتطوير والصحة والسلامة والمستوى العالي من الحماية البيئية.
ث‌. إن الهيئة المختصة ملزمة بتنظيم الشكل والطريقة التي يتم منح التراخيص بموجبها تحت هذه المادة بشكل ينسجم مع هذا القانون ووفقا” للتعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
مادة 10
آليات التفاوض و التعاقد
أ. تقوم الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية ، كل حسب اختصاصه و مسؤوليته ، و بعد استكمال الاجراءات الاولية للتراخيص المشار اليها في المادة 9 ، بالتوقيع الأولي على عقد التنقيب و الانتاج مع المقاول المختار.
ب. تنص عقود التنقيب و الانتاج المشار اليها في المادة (10 /أ) ، على ما يلي:-
(يكون العقد نافذا ما لم يمانع المجلس الاتحادي للنفط و الغاز وفقا” لاحكام قانون النفط والغاز المرقم ( ) لعام 2007 بما في ذلك الآليات المنظمة للتفاوض والتعاقد ونماذج العقود وما قد يصدر من تعديلات بهذا الخصوص من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز)
ت. يجب احالة العقد الاولي المشار اليه في المادة ( 10/ب) الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال 30 يوما من التوقيع الاولي عليه ، و إلا يعتبر لاغياًًً .
ث. يتبع المجلس الاتحادي للنفط و الغاز عند اتخاذ قراراته بشأن العقود المرفوعة اليه من الوزارة او شركة النفط الوطنية او الاقليم الخطوات التالية:-
اولا- احالة العقد الاولي المذكور في المادة (10/ت) ، ان ارتأى المجلس الاتحادي للنفط والغاز الى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي بشأنه ومدى تطابقه مع نماذج العقود المعتمدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز و التعليمات الصادرة عنه المنظمة لتراخيص التنقيب و الانتاج و حسب المادة 9.
ثانيا- في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولي عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز يتخذ المجلس الاتحادي للنفط والغاز قراراته النهائية بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين ، مسترشدا” بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين .
ثالثا- تبلغ الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية بقرار الممانعة على العقد الأولي و الاسباب الموجبة لذلك خلال (60) ستين يوما من استلام العقد الاولي من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز ، ويعتبرالعقد الاولي موافق عليه في حالة عدم صدور قرار من المجلس بعد مضي الفترة المذكورة . وفي حالة تعذر عقد اجتماع المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال (60) ستين يوما من إستلامه للعقد الأولي ، فعلى المجلس أن يتخذ قراره بشأن العقد خلال ال( 45 ) الخمسة والاربعين يوما” التالية بإستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة ، و سيعتبر العقد نافذا” في حالة عدم صدور القرار بعد إنقضاء المدة المذكورة .
ج‌. على الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية معالجة اسباب الممانعة الواردة من المجلس الاتحادي للنفط و الغاز من خلال اجراء التعديلات على العقد الاولي وتقديمه مجددا الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفقا للخطوات المذكورة في هذه المادة.
11المادة
الموارد النفطية
أ‌. بناء على ماجاء فى الدستور (المواد 106،111،112 و 121 ثالثا) والتي تناولت ملكية الثروة النفطية والغازية وتوزيع الواردات الناتجة منها و مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ، على مجلس الوزراء تقديم مسودة قانون الموارد المالية الاتحادية الى مجلس النواب ينظم ذلك تعتمد فيه المبادئ المذكورة في الفقرات الواردة في هذه المادة .
ب‌. تتضمن الواردات النفطية المبالغ المستحصلة من مبيعات النفط و الغاز و العائدة للدولة ، الريع ، مكافآت التوقيع ومكافآت الانتاج عن العقود النفطية مع الشركات الاجنبية والمحلية .
ت‌. تودع الواردات المشار اليها في المادة 11 أ في حساب يسمى ” صندوق الموارد النفطية ” يخصص لهذا الغرض وينظم قانون الموارد المالية الاتحادية آليات ادارة الصندوق وضمان توزيعها العادل حسب الدستور.
ث‌. يؤسس صندوق بأسم ” صندوق المستقبل ” تودع فيه نسبة من الموارد النفطية وينظم ذلك بقانون.
المادة 12
مشاركة الدولة
أ‌. ان حكومة جمهورية العراق تلتزم بالحصول على مشاركة وطنية حقيقية في إدارة وتطوير مصادرها النفطية من أجل ضمان المصلحة الوطنية بموجب المادة 111 من الدستور.
ب‌. إن تراخيص التنقيب والإنتاج بما يتعلق بالحقول المنتجة حاليا للنفط والغاز تمنح بموجب هذا القانون لشركة النفط الوطنية العراقية ، وكذلك منحها تراخيص استكشاف وإنتاج إضافية فيما يتعلق بالحقول غير المطورة يتولى المجلس الإتحادي للنفط والغاز تفعيلها وفقا للمادة 6 من هذا القانون و حسب الملحق رقم 2 .
ت‌. إن تراخيص خطوط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية فيما يتعلق بخطوط الأنابيب القائمة حاليا تمنح بموجب هذا القانون إلى شركة النفط الوطنية العراقية أواي شركة متخصصة تؤسس لهذا الغرض . إن الإجراء الرسمي لمنح هذه التراخيص يتم تنظيمه من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز بموجب المادة 21 من هذا القانون .
ث‌. تحتفظ جمهورية العراق بحق المشاركة في العمليات النفطية في أية مرحلة من مراحل العمليات النفطية حسب الفقرات والشروط القائمة بالعقد .
ج‌. إن المجلس الاتحادي للنفط والغاز مخول بتسمية شركة النفط الوطنية العراقية للمساهمة نيابة عن جمهورية العراق وفق أحكام المادة 5/ج من هذا القانون.
الفصل الثالث
نشاط التنقيب و تطوير الحقول
المادة 13
عقد التنقيب والإنتاج
أ‌. إن عقد التنقيب والإنتاج سوف يعطي حقا حصرياً للقيام في عمليات استكشاف وإنتاج البترول في منطقة التعاقد. كذلك يمنح العقد حقوق النقل بموجب المادة ( 21 / أ ) من هذا القانون .
ب‌. ما لم يكن هناك حاجة لوقت إضافي لإتمام العمليات لتقييم الاكتشاف، فان الحق الحصري للاستكشاف والإنتاج سيتم منحه وفق الآتي :
1. المهلة الابتدائية يجب أن لا تتجاوز أربعة سنوات .
2. شريطة تنفيذ حامل الترخيص لكافة التزاماته فللهيئة المختصة منحه مهلة ثانية لمدة لاتتجاوز السنتين شريطة تقديمه لبرنامج عمل جوهري يحققه خلال هذه الفترة .
ت‌. للهيئة المختصة أن تمنح مهلة ثالثة للتنقيب مع مراعاة خاصة للاستمرارية شريطة أن يتم تبرير هذا التمديد على أسس جودة وموضوعية برنامج العمل على ان لاتتجاوز مدة التمديد سنتين فقط.
ث‌. جميع التمديدات المذكورة أعلاه يجب أن تكون خاضعة للشروط السائدة فيما يخص استرجاع منطقة التعاقد حسب الأنظمة النفطية .
ج‌. في حالة اكتشاف ما، فان مالك ترخيص التنقيب والإنتاج سوف يحتفظ بالحق الحصري لإتمام العمليات التي تم البدء بها ضمن المنطقة المحددة لتقييم أو تحديد القيمة التجارية للاكـتـشـاف لمدة إضافية أمدها سنتين أو فـي حالـة اكـتـشاف غـاز طـبيعي غير مصاحب، لمدة إضافية لا تتجاوز أربع سنوات.
ح‌. بناء” على خطة تطوير الحقل المعدة والموافق عليها بمقتضى هذا القانون والعقد المعني ، فإن لشركة النفط الوطنية وللحملة الآخرين لتراخيص التنقيب والإنتاج إمكانية الاحتفاظ بحصرية الحقوق لتطوير وإنتاج النفط في حدود منطقة التطوير والأنتاج لمدة يتم تحديدها من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز لاتتجاوز 20 سنة تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل وتعتمد على المعطيات المرتبطة لأفضل استخلاص للنفط وأفضل استفادة من البنية التحتية القائمة ، وفي حالات تبررها الاعتبارات الفنية والاقتصادية من الممكن منح مدة تشغيل اضافية من قبل مجلس الوزراء بناء على شروط يتم التفاوض عليها مجددا بحيث يتم منح تمديد لا يتجاوز 5 سنوات . ويتم في جميع الأحوال استعادة المنطقة خارج منطقة التطوير و التشغيل عند انتهاء ترخيص التنقيب والأنتاج .
خ‌. اعتماد تعيين المُشغِل يتم إقراره من قبل الهيئة المختصة وفقا” لاجراءات التعيين المذكورة في العقد الاولي وبناء” على المعايير والتعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز وسيتم تسمية المشغل في العقد الأولي.
المادة 14
التزامات مالكي تراخيص التنقيب والإنتاج
إن مالك ترخيص التنقيب والإنتاج ملتزم مع التعديلات المقتضية حسب الأحوال بأن يقوم بالآتي:
أ‌. القيام بالعمليات النفطية بموجب شروط هذا القانون وأنظمة العمليات النفطية وكذلك التشريعات النافذة والأساليب المثلى في الصناعة النفطية.
ب‌. الإبلاغ الفوري الهيئة المختصة عن أي اكتشاف ضمن منطقة التعاقد.
ت‌. اجراء الاعمال الضرورية لتحديد وتقييم الاكتشاف من أجل تقرير قيمته التجارية واطلاع الوزارة بشكل كامل بتقدم العمل والنتائج .
ث‌. في حالة الاكتشاف التجاري ، الإعداد والتقديم إلى الهيئة المختصة ، بموجب الأنظمة النفطية ، خطة تطوير الحقل لهذا الاكتشاف.
ج‌. إعداد وتقديم خطة تطوير الحقل المعدلة لأية تعديلات جوهرية على الخطة الأصلية ليتم اعتمادها من قبل الهيئة المختصة .
ح‌. تطبيق خطة تطوير الحقل أو التعديلات عليها بمجرد حصول موافقة المجلس الاتحادي للنفط والغاز عليها واعتمادها من قبل الهيئة المختصة .
خ‌. التقديم إلى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لخطة لترك التكليف قبل سنتين على الأقل من انتهاء الإنتاج المخطط .
د‌. تعوض الأطراف المتضررة عن أية خسارة أو ضرر ناتج عن القيام بالعمليات النفطية حسب ما يقتضيه القانون .
ذ‌. أينما اقتضت المصلحة الوطنية ، ستمنح الأفضلية للوزارة في تملك النفط أو الغاز المنتج من منطقة العقد وكذلك حق النفاذ إلى النقل عبر الأنابيب وفق الترتيبات و الشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة .
ر‌. توفير أقصى درجات الدعم للأبحاث المطلوبة ونشاطات التطوير المتعلقة بالعمليات النفطية وبذل الجهد بقدر المستطاع لمنح اكبر قدر ممكن من هذه الأنشطة لمؤسسات عراقية .
ز‌. تجميع وتنظيم والحفاظ بحالة جيدة على البيانات القابلة للاستخدام عن كل المراحل وفي جميع الوجوه المتعلقة بالعمليات النفطية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة النفطية .
تزويد الوزارة دون مقابل بكافة البيانات التي تم جمعها أو تجميعها من خلال العمليات النفطية وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون .
المادة 15
بناء الكفاءة و المحتوى المحلي
أ‌. تهدف حكومة جمهورية العراق إلى تطوير قطاع خاص فعال ومؤهل وقادر على المساهمة بشكل جوهري في العمليات النفطية بما في ذلك تملك تراخيص التنقيب والإنتاج سواء لوحده أو مع شركات دولية . إلا أن هذه التنمية يجب في جميع الأحوال أن تنصاع إلى الغايات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بضمان الكفائة المهنية . لذلك فإن حاملي تراخيص التنقيب مدعوون إلى متابعة التعاون والمساهمة مع المبادرات الجدية والمؤهلة من قبل القطاع العراقي الخاص .
ب‌. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين التزام منح الأفضلية لشراء المنتجات واستخدام الخدمات العراقية طالما هي منافسة من حيث السعر والجودة وتتوافر بالكميات المطلوبة و بالأزمان المقررة .
ت‌. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين لأقصى درجة ممكنة ومقبولة استخدام مواطنين عراقيين يتمتعون بالمؤهلات اللازمة ، وعلى ان يقوموا أيضا بتدريب وإعداد المرشحين المؤهلين لهذه الغاية .
ث‌. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين العمل على زيادة الأبحاث و التدريب وفرص نقل التكنولوجيا إلى المواطنين العراقيين وللمؤسسات العراقية لأقصى درجة معقولة وذلك لكافة المراحل في العمليات النفطية بما في ذلك الإدارة .
ج‌. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين أن يسعوا بشكل حثيث وينمّوا المشاركة والتحالفات والعمل المشترك والأشكال الأخرى للمشاركة والتعاون من أجل تحفيز نمو قطاع خاص عراقي قادر على مساندة وتحسين العمليات النفطية لما فيه المنفعة المشتركة لهم وللمجتمع العراقي .
المادة 16
التوحيد
أ‌. في حالة اكتشاف بترولي يقع جزئيا في منطقة تعاقد ما وجزئيا في منطقة تعاقد أخرى، يتم التطوير والتشغيل بالتضامن تبعا لاتفاقية التوحيد والتي يتم تقديمها إلى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لاعتمادها. وإذا فشل مالكو التراخيص في الوصول إلى اتفاق على شكليات التوحيد المجلس الاتحادي للنفط والغاز الحق بالبت في الشروط بعد ستة أشهر من إشعار الأطراف بذلك.
ب‌. في حالة اكتشاف بترولي يمتد من مناطق إنتاج مصرح بها إلى مناطق إنتاج غير مصرح بها، يتم التطوير فقط بعد التشاورمع المجلس الاتحادي للنفط والغاز حول التدابير الضرورية لحماية مصالح جمهورية العراق.
ت‌. يتبنى مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة من أجل حماية مصالح جمهورية العراق في الاكتشافات النفطية التي تمتد إلى خارج حدود العراق وفي مثل هذه الحالات يجب بذل الجهود من أجل تحري حلول مشتركة مع الدول المجاورة المذكورة على أن تتم وفقا” للصلاحيات الدستورية المناطة بالسلطة التنفيذية والتشريعية للبلاد.
المادة 17
الحفظ
أ‌. إن استخراج الثروات النفطية يهدف إلى تفادي الهدر، بما في ذلك منع التسربات من خطوط الأنابيب والصيانة المثلى للطاقة في المكمن النفطي بموجب الأساليب المثلى في الصناعة النفطية والأساليب المثلى لأدارة شبكة الأنابيب.
ب‌. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين التطبيق الجاد لآخر ما توصلت إليه تكنولوجيات و عمليات الحقول النفطية التي تؤدي إلى الاستخلاص الامثل من المكمن المنفرد أو مجموعة المكامن التي تم استهدافها ضمن خطة / خطط تطوير الحقل.
ت‌. تكون خطة تطوير الحقل مبنية على التحريات الكاملة لبدائل استراتيجيات الاستخراج من أجل اختيار الحل الذي يجمع بين المستوى الأعلى لاستخلاص البترول مع مستويات عليا مقبولة من الإنتاج وبكلفة متدنية قدر الإمكان.
ث‌. وتبعا لاعتماد خطة تطوير الحقل، فإن شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين عليهم الاستمرار في تحسين المعرفة المكمنية من خلال الجمع الأمثل للمعلومات والمراقبة المكمنية وبناء على ذلك سيقومون بالسعي للتعرف وتطبيق الأفعال التي تحسّن من استخلاص البترول.
المادة 18
حرية الوصول إلى خطوط الأنابيب الرئيسية وخطوط أنابيب الحقل
أ‌. إن خطوط الأنابيب الرئيسية هي ملك الحكومة التحادية .
ب‌. إن شركة النفط الوطنية العراقية بصفتها الناقل وفقا لما يتعلق بخطوط الأنابيب الرئيسية ومالكي تراخيص التنقيب والإنتاج ضمن المادة ( 17/أ ) فيما يتعلق بخطوط أنابيب الحقل ملزمين بنقل ، دون تمييز وبشروط تجارية مقبولة، بترول الطرف الثالث ويشترط لذلك عموما:
1. أن تكون الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب متوفرة.
2. أن لا توجد مشاكل فنية غير قابلة للتذليل والتي تمنع مثل هذا الاستخدام لخط الأنابيب.
ت‌. يتم توفير التفاصيل عن بدائل نظام استخدام الطرف الثالث لخطوط الأنابيب في أنظمة خاصة يتم وضعها من قبل الوزارة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات المنتجة.
ث‌. عندما يكون هناك نزاع يتعلق بالشروط التجارية المعقولة لنقل البترول في خط الأنبوب الرئيسي أو خط أنبوب الحقل للنفط أو للغاز أو توفير الطاقة الاستيعابية غير المستغلة في خط الأنابيب المعني أو المقترح بزيادة طاقته الاستيعابية، فإن النزاع يحال أولا إلى الوزارة ليتم حله بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات المنتجة. وبعد ذلك فإن السعي للحل سوف يتم حسب الإجراءات المطروحة في المادة 30 من هذا القانون.
المادة 19
ملكية البيانات
أ‌. إن جميع البيانات التي يتم الحصول عليها تبعا لأي عقد ضمن هذا القانون تعود ملكيتها الى الحكومة العراقية ولا يجوز نشرها أو إعادة إصدارها أو تصديرها دون الموافقة المسبقة للوزارة.
ب‌. إن ترتيبات وشروط ممارسة الحقوق فيما يتعلق بالبيانات، سواء كانت مشتقة ، أولية ، معالجة ، مفسرة أو محللة الخاصة بالنفط والغاز في جمهورية العراق بضمنها وليس على سبيل الحصر، التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية والبيانات الهندسية والعينات والمجسات ومسوحات الآبار سوف يتم تثبيتها في التزامات تجهيز البيانات في العقد ذي الصلة والأنظمة.
ت‌. تجهز الوزارة نسخا” من المعلومات النفطية المتوفرة لديها حاليا” الى شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم وتتولى شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم تجهيز الوزارة بالمعلومات المستجدة الناتجة عن العمليات النفطية المنفذة من قبلها بصورة مستمرة ومستديمة.
ث‌. يعتبر مخالفا” كل من كان حائزا” أو يقوم ببيع أو شراء أو ينقل أو يستلم أو يتعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذه المادة الا اذا كانت مثبتة ضمن شروط العقد وسوف يحاكم المخالف بموجب القانون الجنائي والمدني العراقي ولا يحق له امتلاك تلك المعلومات والبيانات.
ج‌. مع عدم الاخلال ببنود الفقرة (ث) من هذه المادة ، قد يكون الشخص حاصلا” على اجازة من الهيئات المختصة لحيازة أو بيع أو شراء أو يسمح له نقل أو استلام البيانات القديمة المشار اليها في الفقرة (ح) من هذه المادة بشرط أن يزود الهيئات المختصة بتلك البيانات أو بنسخة منها على أن لا تحجب الاجازة بدون مبررات معقولة.
ح‌. البيانات القديمة لاغراض هذا القانون تعني كل البيانات والمعلومات ، سواء كانت مشتقة ، أولية ، معالجة ، مفسرة أو محللة الخاصة بالنفط والغاز في جمهورية العراق والمشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 20
القيود على مستويات الإنتاج
في حالة وجود ضرورة لوضع تحديد على المستوى الوطني لإنتاج البترول لاعتبارات السياسة الوطنية ، فسوف يتم تطبيق تلك التحديدات بشكل منصف وبطريقة عادلة على الأساس النسبي للأنتاج لكل منطقة تعاقد بناء على خطط تطوير الحقل المعتمدة.
الفصل الرابع
النقل
المادة 21
خطوط الأنابيب الرئيسية
أ‌. تملك شركة النفط الوطنية العراقية أو أي شركة مختصة أخرى تؤسس لهذا الغرض جميع خطوط الأنابيب الرئيسية. ويتم إنشاء وتشغيل خطوط الأنابيب هذه من قبل الشركة التابعة لـها والتي ستتخذ دور الناقل بهدف نقل النفط أو الغاز إلى نقاط تسليم محددة للنفط والغاز على التوالي. إن الوزارة وبالتعاون مع شركة النفط الوطنية العراقية وبالتشاور مع المشغلين المعنيين ، يجب ان تضمن بأن شبكة خطوط الأنابيب الرئيسية قد تم تصميمها وتشغيلها وصيانتها بالشكل الأمثل بحيث تخدم إجمالي المتطلبات لنقل البترول في جمهورية العراق.
ب‌. إن إنشاء وتشغيل خط أنابيب رئيسي أو إجراء أية تعديلات جوهرية عليه، يخضع لموافقة الوزارة على أساس خطة تطوير خط أنابيب رئيسي والتي تحدد العمل المقترح. وإذا تولت الشركة المختصة التي تتخذ دور الناقل العمل المقترح بالمشاركة مع أشخاص عراقيين أو أجانب، فانه يستوجب إرفاق الاتفاقية المعقودة بين الأطراف مع خطة تطوير خط الأنابيب الرئيسي. و يجب أن تحدد تلك الاتفاقية شروط التمويل والتنفيذ وبدائل الاستخدام وتشغيل خط الأنابيب الرئيسي الجديد أو المعدل.
ت‌. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بتسليم النفط والغاز إلى خط الأنابيب الرئيسي عند نقطة / نقاط التحويل المناسبة بموجب المادة ( 13/أ ) أما نقل النفط الخام أو الغاز بعد نقطة التحويل فيتم من قبل الشركة المختصة والتي تتخذ دور الناقل بناء على عقد .
ث‌. يتم أداء جميع الأنشطة أعلاه وفقا للاساليب المثلى لأدارة شبكة الأنابيب.
ج‌. تتولى الوزارة مسؤولية إدارة العمليات المتعلقة بنقل النفط الخام من خلال خطوط الأنابيب الجديدة خارج الاراضي العراقية. وتكون عمليات المتابعة لذلك واللاحقة للموافقة على الاتفاقيات الثنائية الضرورية من مسؤوليات شركة النفط الوطنية العراقية بموجب الاتفاقيات الثنائية المذكورة وأي تعليمات محددة من الوزارة .
المادة 22
الحقوق والالتزامات المتعلقة بخطوط الأنابيب
أ‌. يوفر عقد التنقيب والإنتاج حقا غير حصري لحرية الوصول إلى خطوط الأنابيب الرئيسية بشروط تجارية معقولة. وكذلك منح حق إنشاء وتشغيل خطوط أنابيب الحقل لتسليم النفط أو الغاز من منطقة التعاقد إلى نقطة التحويل من أجل النقل الإضافي من خلال خط الأنابيب الرئيسي إلى نقطة التسليم.
ب‌. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بتطبيق خطة تطوير الحقل وإنشاء خطوط أنابيب الحقل الموصولة إلى خط الأنابيب الرئيسي أو أية تعديلات عليها بمجرد الموافقة على ذلك من قبل الوزارة.
ت‌. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بإعداد وتقديم خطة تطوير خط أنابيب الحقل المعدلة لتشمل أية تعديلات جوهرية على الخطة الأصلية وتقدمها إلى الوزارة للموافقة.
ث‌. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بالتفاوض مع شركة النفط الوطنية العراقية او الشركة المختصة كناقل من أجل حق استخدام خط الأنابيب الرئيسي ويتوجب إبقاء الوزارة على إطلاع بمجريات تقدم هذه المفاوضات.
ج‌. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين بتقديم خطة ترك التكليف إلى الوزارة قبل سنتين على الأقل من الانتهاء المخطط للانتاج.
الفصل الخامس
الغاز
المادة 23
استغلال الغاز
أ‌. يجب التعامل مع الغاز على أنه مصدر بترولي هام وتتزايد أهميته في التنمية الاقتصادية في جمهورية العراق ومنطقة الشرق الأوسط. لذلك فإنه من الواجب استغلاله من أجل توليد عوائد إضافية من خلال الاستغلال الأمثل من جهة أولى بالقيام بتحسين استخلاص النفط وذلك من خلال حقن الغاز في المكامن المناسبة ومن جهة أخرى في استغلال الغاز في توليد الطاقة ومن جهة ثالثة استغلاله في الصناعات البتروكيميائية والكيميائية ومن جهة رابعة استعماله في الاستخدامات المنزلية ومن جهة خامسة استعماله في العمليات الصناعية و من جهة سادسة استعماله للتصدير و/أو استبدال الوقود السائل به ، علما بأن الاستعمال الأخير له منفعة إضافية وهي تخفيض الأثر على البيئة وبنفس الوقت تعظيم العائد من خلال تحرير نفط ووقود سائل أكثر للتصدير .
ب‌. على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين أن يتابعوا بشكل حثيث كافة البدائل للاستثمار الامثل للكميات المنتجة الفائضة من الغاز وفق الأهداف الواردة في المادة (23/أ ) أعلاه وفي حال أن فشلوا في التعرف على استخدامات تجارية فإن عليهم عرض تلك الكميات الفائضة من الغاز بعد معالجتها على الحكومة بدون كلفة عند حدود الحقل . وتكون الكلف التي يتحملها حاملو تراخيص التنقيب والإنتاج قابلة للاسترجاع من خلال العقد المعني .
المادة 24
الغاز المصاحب
أ‌. يحق لـ شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين استخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب ، دون مقابل، في العمليات النفطية.
ب‌. تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرون ضمن خطة تطوير الحقل، باقتراح خطط مثلى لاستخدام الغاز المصاحب أو التصرف به.
ت‌. كل الغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه من المكمن والذي لا يتم استخدامه في العمليات النفطية أو التجارية أو الذي يعاد حقنه في الحقل، سيتم عرض تسليمه دون مقابل، إلى الوزارة وفق أحكام المادة ( 23/ب )أعلاه
المادة 25
حرق الغاز
أ‌. لا يسمح بحرق الغاز الا في حالات التدشين ، فحص المنشئات ، تحوطات السلامة أو خلال فترة انتظار اكتمال مرافق نقل الغاز شريطة إبقاء تلك الكميات المحروقة على الحد الأدنى وأعلام الوزارة مباشرة .
ب‌. يجب الإبقاء على حرق الغاز المصاحب بالحد الأدنى. كما لا يسمح بذلك بعد السنة الأولى كحد أقصى ، والتي يجب خلالها استكمال الإجراءات اللازمة من أجل استغلال الغاز أو تزويده إلى مؤسسة حكومية مسماة بمقتضى المادة ( 23/ب ) أعلاه.
المادة 26
الغاز غير المصاحب
أ‌. إن تطوير وإنتاج الغاز أو المكونات السائلة منه الناتجة من اكتشاف الغاز غير المصاحب سوف تخضع لموافقة الوزارة لخطة تطوير الحقل المدعمة باتفاقية / اتفاقيات موقعة لبيع الغاز من الاكتشاف والى موافقة مجلس الوزراء. وفي حالة انه سيتم إنتاج بترول سائل فقط، فيجب تقديم مخطط لإعادة حقن الغاز أو أي مخططات أخرى مقبولة للتصرف به في خطة تطوير الحقل.
ب‌. إن إحراق الغاز غير المصاحب يسمح به فقط بموجب المادة ( 25/ب ).
الفصل السادس
الأمور التنظيمية
المادة 27
أنظمة العمليات النفطية
تقوم الوزارة بالتشاور والتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم والمحافظات المنتجة باعداد أنظمة العمليات النفطية وتقديمها بموجب هذا القانون حسب المقتضى ليتم الموافقة عليها من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
المادة 28
الاستعمال والاستفادة من الأرض وحقوق المرور
أ‌. يتم تنظيم استعمال والاستفادة من الأراضي لغرض القيام بالعمليات النفطية من خلال تشريعات تحكم ذلك،وذلك دون الإخلال بالنصوص التالية .
ب‌. لغرض القيام بالعمليات النفطية فان أمد حق الاستعمال والمنفعة من الأرض سوف يكون مساويا” لمدة العقد.
ت‌. إن الأرض حيث تقع المنشآت وقطعة الأرض الضيقة – التي سيتم تعريفها بالأنظمة – والتي تحيط بالمنشآت تعتبر منطقة ذات حماية جزئية بموجب التشريع الخاص للاستخدام والأستفادة من الأرض.
ث‌. في حال أن تسببت شركة النفط الوطنية العراقية و حا ملو تراخيص القيام بالعمليات النفطية بأضرار للمحاصيل الزراعية والتربة والمباني والتحسينات أو تطلب ترحيل مستعملي أو شاغلي الأرض القانونيين ضمن منطقة التعاقد وذلك أثناء ممارستهم لحقوقهم في العمليات النفطية ضمن منطقة التعاقد فإن عليهم تعويض مالكي الموجودات والأشخاص الذين يتم ترحيلهم.
ج‌. شريطة القيام بدفع التعويض المستحق، فإنه يجوز لمالك حق إدارة العمليات النفطية طلب حق المرور بموجب التشريعات النافذة من أجل أن يكون قادرا على الوصول إلى المواقع حيث يتم القيام بالعمليات النفطية.
ح‌. في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض أو حقوق المرور شخصا عراقيا، يتم إما استئجار أو شراء الأرض من قبل الشركة الحكومية المعنية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة.
المادة 29
حرية الوصول إلى المناطق الخاضعة إلى الاختصاص البحري
إن حرية الوصول إلى مواقع العمليات النفطية الواقعة في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية والمناطق الأخرى الخاضعة للاختصاص البحري محكومة بالقانون وأية اتفاقيات دولية ذات صلة.
المادة 30
التفتيش
أ‌. يجوز للهيئات المختصة أو ممثليها المفوضين الحق بتفتيش المواقع وتشمل المباني والمنشآت حيث تتم القيام بالعمليات النفطية وكذلك جميع الأملاك والقيود والبيانات المحفوظة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية و مالكي حق التنقيب والإنتاج المتعلقة بالعمليات النفطية.
ب‌. يجوز للهيئة المختصة تخصيص جهة مستقلة أو هيئة يتم تأسيسها لهذه الغاية للقيام بعملية التفتيش.
ت‌. إن الشروط التي بموجبها يتم التفتيش سوف يتم تحديدها في الأنظمة.
ث‌. أثناء القيام بالتفتيش فإن الهيئة المختصة لن تتدخل في العمليات النفطية دون مبررات معقولة.
المادة 31
الحماية البيئية والسلامة
أ‌. إضافة إلى قيامهم بعملياتهم بموجب الأساليب المثلى في صناعة النفط او في الأدارة المثلى لشبكات الأنابيب فيتوجب على شركة النفط الوطنية العراقية و حاملي التراخيص الآخرين ان يقوموا بالعمليات النفطية بما يتلاءم مع التشريعات البيئية والتشريعات الأخرى الواجبة التطبيق في جمهورية العراق لمنع تلوث الهواء و الأراضي والمياه. وكذلك سوف يقومون بالعمليات النفطية بحيث يمتثلون لمعايير الإدارة البيئية لسلسلة ISO 14000 المعدلة وما سيتبعها من تحديثات في المستقبل. وعموما سوف يقومون بإدارة العمليات النفطية من أجل:
1. ضمان عدم وقوع ضرر أو تدمير بيئي نتيجة العمليات النفطية إلا إذا كان ذلك لا يمكن تفاديه وضمان أن التدابير لحماية البيئة هي بموجب المعايير المقبولة دوليا. ولهذا الغرض فإن شركة النفط الوطنية العراقية و حاملي التراخيص الآخرين سيقومون بإعداد وتقديم تقييم التأثير البيئي بما في ذلك تقييم التدابير التي تخفف من التأثير إلى السلطات المعنية لإقرارها ، لكل عملية رئيسية في منطقة التعاقد.
2. إشعار الوزارة والسلطات المحددة الأخرى فور وجود حالة طوارئ أو حادث يؤثر على البيئة.
3. التحكم بتدفق ومنع تسرب أو فقدان البترول الذي تم اكتشافه أو إنتاجه ضمن منطقة التعاقد.
4. تفادي الإضرار بالمكامن النفطية.
5. تفادي تدميرالأراضي أوالمياه أوالأشجار أوالمحاصيل الزراعية أوالمباني أوالبنى التحتيةالأخرى والسلع.
6. تنظيف المواقع بعد إغلاق العمليات النفطية ومراعاة متطلبات إعادة تأهيل البيئة.
7. ضمان سلامة الموظفين في تخطيط القيام بالعمليات النفطية واتخاذ التدابير الوقائية إذا كانت سلامتهم معرضة للخطر.
8. تقديم التقارير إلى الجهة المختصة في الحكومة فيما يتعلق بكمية التدفق العرضي والتشغيلي والتسرب والهدر الناتج عن العمليات النفطية.
9. تعويض عن الأضرار للدولة والأملاك الخاصة بموجب القوانين والأنظمة المرعية.
ب‌. على شركة النفط الوطنية العراقية و حاملي التراخيص الآخرين بموجب هذا القانون التصرف بطريقة فعالة آمنة وفعالة عند القيام العمليات النفطية من أجل ضمان التخلص من الماء الملوث والفضلات النفطية بموجب الأساليب المعتمدة وكذلك الإغلاق الآمن لجميع الثقوب الفحصية والآبار قبل التخلي عنها.
المادة 32
تحويل الملكية وإنهاء التكليف
أ‌. عند إتمام عقد التنقيب والإنتاج أو عقد خط الأنابيب الرئيسي يتم تحويل ملكية جميع الأعمال والمرافق إلى الهيئة المختصة على أن يتم تحويل هذه الممتلكات إلى السلطة الاتحادية المعنية أو إلى الوزارة وهي بحالة التشغيل الفعلي وبحالة عاملة مرضية وقت التحويل.
ب‌. جميع كلف استعادة الموقع والكلف المرافقة تصبح مستحقة عند التحويل فيما يتعلق بأية أعمال ومرافق يتم دفعها من قبل شركة النفط الوطنية العراقية ومالكي تراخيص الإنتاج الآخرين بموجب خطة إنهاء التكليف المقدمة بمقتضى المادة 9 /هـ من هذا القانون .
ت‌. يجب أن تتضمن خطة تطوير الحقل وخطة تطوير الأنايب الرئيسية بيانا مجملا لخطة إنهاء التكليف والتي تقدم من المقاول إلى مجلس الوزراء .
الفصل السابع
النظام المالي
المادة 33
الضرائب
أ‌. إن شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها و حاملي تراخيص التنقيب والأنتاج سواء الأفراد أو الجماعات خاضعون إلى دفع الالتزامات المالية التالية:-
1. الريع (حقوق الملكية).
2. ضريبة نقل الملكية وضريبة ايراد العقار كما هو منصوص عليها في القانون.
3. الضرائب المحلية والبلدية المستحقة .
4. ضريبة الدخل.
5. الرسوم الكمركية
ب‌. تخضع جميع الشركات النفطية العاملة في العراق لرقابة ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بنشاطاتها داخل العراق.
ت‌. يجوز للشخص الأجنبي استثمار عوائد التصدير الخاصة به بموجب أنظمة التحويل النافذة المفعول في ذلك الوقت ويجوز له أن يحول الأسهم التي تخصه وفقا” للمادة 5 / ث / سابعا”.
المادة 34
الريع (حقوق الملكية)
أ‌. تدفع شركة النفط الوطنية العراقية و حاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرون الريع على النفط المنتج من مناطق التطوير والإنتاج بواقع (.512%) من الإنتاج الإجمالي محسوب من مدخل شفة الربط إلى المدخل الرئيسي .
ب‌. يكون تحصيل حق الملكية إما عينا أو نقدا حسب خيار الوزارة.
ت‌. عندما يتم دفع حق الملكية نقدا يتم احتسابها وفق سعر السوق السائد بمقتضى الأنظمة النفطية.
المادة 35
مسك السجلات
أ‌. يحق لمالكي التراخيص تحويل الارباح الصافية المتأتية من العمليات النفطية الى خارج العراق بعد دفع الضرائب المستحقة عليهم.
ب‌. على شركة النفط الوطنية العراقية و حاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين أن تمسك وتحتفظ بقيود صحيحة ودفاتر حسابية باللغة العربية بموجب شروط العقد ذات الصلة وفق متطلبات القوانين المتعلقة بالضرائب والمشار إليها في المادة ( 33 ) ، وإعداد وتقديم البيانات المالية إلى الجهات المختصة سنويا” أو فصليا.
الفصل الثامن
مواد متفرقة
المادة 36
الشفافية
أ‌. يجب ان تتحلى جميع الانشطة المتعلقة بالنفط والغاز- اثناء القيام بها- بالشفافية والمسؤولية. ومن اجل تحقيق هذه الشفافية واتاحة الفرصة لشعب العراق لتحميل الهيئات الحكومية مسؤولية نشاطاتهم وافعالهم، سوف تضم فئات المعلومات الآتية التي يجب نشرها على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر:
1. جميع العوائد والدفعات العينية والايصالات التي يتم تسليمها لاي وحدة حكومية او منشأة تدار من قبل الحكومة والمتأتية من نشاط نفطي او له علاقة بالغاز. ويدخل في مفهوم العوائد -على سبيل المثال لا الحصر- ما يؤول من بيع النفط الخام والغاز ومشتقاتهما، ومكافآت التوقيع والانتاج، وحقوق الملكية وعوائد بيع الموجودات، والضرائب، والرسوم، وفرائض وضرائب الجمارك، و رسوم الخدمات العامة، و الحصّة من الائتلافات في مجال النفط والغاز، النشاطات التجارية الناجمة عن الصفقات في النفط والغاز ومشتقاتهما، و العائد من الاستثمار على مدخولات النفط والغاز، وكل واي دفوعات ناجمة عن او متحصلة من الانتاج التجاري للهيدروكربونيات.
2. عوائد استعمال وتوزيع النفط والغاز بما في ذلك التوزيع فيما بين الهيئات الحكومية.
3. كافة العقود المهمة ماديا” ذات الصلة بالتنقيب والتطوير والمعالجة والتسويق للمصادر النفطية والغازية في العراق.
4. كافة العقود المهمة ماديا” المتصلة في استدراج أو توريد الخدمات والسلع لصناعة النفط والغاز او من قبل اي وحدة حكومية او منشأة مسيطر عليها من قبل الحكومة.
5. تقرير المجلس الاتحادي للنفط والغاز السنوي.
6. التقارير السنوية والربع سنوية لشركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها والهيئات المسيطر عليها من قبل الحكومة بما في ذلك الميزانيات المدققة وفق معايير المحاسبة الدولية.
7. كافة المعلومات الاخرى الضرورية من اجل فهم العمليات والانشطة المتخذة من قبل اي وحدة حكومية او منشأة مسيطر عليها من الحكومة كل ذلك فيما يتعلق بالنفط والغاز.
8. اي معلومات مطلوب التصريح عنها بمقضى القانون او النظام.
9. يعتبر اي شرط او اتفاق سري من شأنه ان يحجب حرية الوصول الى وثائق او معلومات واجب نشرها بمقتضى هذه المادة ، او يهدف الى ذلك، يعتبر مخالف للنظام العام وبالتالي باطل بطلاناً مطلقاً.
ب‌. ان الكشف عن المعلومات المبينة في الفقرة (أ)اعلاه لا يمتد ولا اثر له على حقوق ملكية صناعة النفظ والغاز والتي تم المحافظة على سريتها بموجب القوانين الوطنية او القانون الدولي فيما عدا المعلومات المالية.
ت‌. ان اي شخص او هيئة حكومية ملزم بنشر المعلومات الواردة بالفقرة (أ) اعلاه يجب عليه نشرها في وسائط نشرٍ يمكن للعامة الوصول اليها.
ث‌. على الوزارة اصدار الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بما في ذلك بيان الاسس المعتمدة باعتبار اي عقد جوهري ونطاق الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) .
المادة 37
تطبيق قوانين مكافحة الفساد
أ‌. يعتبر عقد الترخيص باطلا” اذا انتهك قوانين جمهورية العراق وبالذات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد.
ب‌. الشخص المخول الذي يخرق قوانين جمهورية العراق الخاصة بمكافحة الفساد قد يلغى عقد الترخيص العائد له أو يلغى جزء منه وسيتضمن كل عقد ترخيص بندا” يشير الى هذا الشرط.
ت‌. أي شخص يخرق قوانين جمهورية العراق الخاصة بمكافحة الفساد قد يحاكم حسب القانون الجنائي النافذ في العراق.
المادة 38
الاستدراج التنافسي العام
أ‌. على جميع الشركات النفطية العاملة في العراق ان تلجأ الى عطاءات عامة على اسس تنافسية وذلك عند استدراجها لاي سلع او خدمات وفق القواعد العامة للاستدراج ، وللمجلس الاتحادي للنفط والغاز صلاحية تحديد المبلغ الذي سيستثنى من الاستدراج التنافسي للعطاءات.
ب‌. اما الاستدراج من قبل مالكي تراخيص العمليات النفطية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب ان تكون على اسس تنافسية المشاركين في العطاء كما يجب ان تنسجم مع الانظمة النفطية والشروط الخاصة في العقود ذات العلاقة.
ت‌. على كافة العطاءات العامة توفير فترة اشعار كافية ويجب ان تبين الاسس التي يتم منح العطاء بمقتضاها كما يجب نشر نتائج ذلك العطاء واسباب اختيار العطاء، كما يجب توفير فرصة للمنافسين الاخرين للاعتراض على احالة العطاء.
ث‌. يعتبر اي استدراج او عقد يتم الوصول اليها خلافاً لمقتضيات هذه المادة باطلاً ومعدوم الاثر .
المادة 39
حل النزاعات
أ‌. إن أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير وتطبيق هذا القانون وأنظمة العمليات النفطية وترتيبات وشروط العقود سوف يتم أولا محاولة حلها بحسن نية عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية.
ب‌. اذا لم يتم حل النزاع بالاتفاق ، عندها يحال الموضوع الى الوزير لحله من خلال المناقشات مع كبار مسؤولي حاملي التراخيص المعنيين، وفي حال تعذر التوصل الى حل خلال تلك المناقشات يجوز عندها تحويل الموضوع او النزاع الى التحكيم او الى السلطات القضائية ذات الأختصاص.
ت‌. إذا كان النزاع يتعلق بمسألة فنية أو هندسية أو تشغيلية أو حسابية للعمليات النفطية و من الممكن أن يخضع للحل من قبل خبير في الحقل المعني ، حينها يجوز للأطراف رفع النزاع إلى خبير فني مستقل من أجل التوصية حول حل ذلك النزاع، وإذا لم يقبل أي طرف بتوصية الخبير يجوز آنذاك لهذا الطرف المباشرة في إجراءات التحكيم وحسب المادة 34/4 أدناه.
ث‌. يتم اجراء التحكيم بين جمهورية العراق والمستثمرين الأجانب حسب ما يلي :
1. أنظمة إجراءات التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس ، جنيف أو القاهرة لتسوية النزاعات بين الدول ومواطني دول أخرى أو تبعا لمعاهدة تسوية النزاعات بين الدول ومواطني دول أخرى وعلى أساس القانون العراقي .
2. الأنظمة لتلك المؤسسات الدولية المعترف بها حسب ما يتفق عليه أطراف العقود المشار إليها في هذا القانون شريطة أن تحدد الأطراف صراحة في العقد شروط التطبيق بما في ذلك أسلوب تعيين المحكمين والمدة المحددة التي يتوجب اتخاذ القرار ضمنها.
المادة 40
العقود القائمة
أ‌. تتولى الهيئة المختصة في اقليم كردستان مراجعة جميع عقود التنقيب و الانتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له لتحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها وذلك خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون ، ويتولى مكتب المستشارين المستقلين تقييم العقود المشار اليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزما” فيما يتعلق بالتعامل مع هذه العقود.
ب‌. استثناء” من احكام الفقرة ( أ ) أعلاه ، على الوزارة مراجعة جميع عقود التنقيب و الانتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له وأن تعرضها بعد المراجعة على المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون للتأكد من تحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي وليتخذ المجلس الاتحادي قراره بصحة المراجعة ونفاذ العقود .
المادة 41
التعديلات في الحدود الادارية
في حالة اجراء تعديلات ادارية على حدود الاقاليم والمحافظات المنتجة أو تاسيس أقاليم جديدة فسيتم التعامل مع المناطق التي سيشملها التغيير وفقا” لاحكام هذا القانون فيما يتعلق بمنح التراخيص وادارة العمليات النفطية .
المادة 42
العلاقة مع التشريعات القائمة
لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة 43
النفاذ
يعتبر هذا القانون نافذا عند نشره في الجريدة الرسمية.
مـلاحـظـة : هناك فروقات بين النص العربي والإنجليزي للمسودة كما يؤكد بعض منْ راجع النصين .
المصدر: الشرق الاوسط اللندنية – 14- 3-2007
 
 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: