بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنــــــــــة2013
قانون
الإصلاح الاقتصادي الاتحادي
الفصل الأول
التعاريف والأهداف والسريـــــــــــــــان
المادة ـــــ 1 ـــــ يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاــــــ الإصلاح الاقتصادي : إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحديثة ومتطلبات التحول لاقتصاد السوق ، وضمان توسيع قاعدة الإنتاج من خلال اعتماد آليات السوق وتحرير التجارة الخارجية والداخلية وضمان المنافسة العادلة 0
ثانياــــــــ وحدة القطاع العام : كل تشكيل مملوك للدولة توفر خدمات تدعم النشاطات الاقتصادية وفقاً للقانون 0
ثالثاـــــ الوحدة الاقتصادية : كل تشكيل يمارس نشاطات اقتصادية ، كالتصنيع والخدمات والتجارة ويكون مملوك اما للقطاع الخاص او المختلط او العام 0
رابعاــــــ القطاع الخاص : القطاع الاقتصادي الأهلي الذي يمتلك فيه القطاع العام اقل من (25%) خمسة وعشرين من المائة من رأس المال ، وتكون ملكية ما تبقى من رأس المال عائدة الى شخص طبيعي او معنوي سواء أكان عراقياً او أجنبياً من القطاع الخاص 0
خامساـــــ القطاع العام : الوحدات الاقتصادية الممثلة بالشركات العامة ووحدات القطاع العــــــام 0
سادساــــ القطاع المختلط : الوحدات الاقتصادية التي يمتلك فيها القطاع العام نسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة فأكثر من رأس المال 0
سابعاـــــ الوزارة : الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي ترتبط بها الشركة العامة او وحدة القطاع العام 0
ثامناـــــ الحوكمة الرشيدة : نظام قانوني يتم من خلاله تنظيم الوحدات الاقتصادية وفق أسس تجارية وإدارتها ومراقبتها على أعلى مستوى لتحقيق أهدافها ومصالح اعضائها وفق معايير المسؤولية والشفافية والنزاهة 0
تاسعاــــــ الشركاء الاجتماعيين : الأشخاص والاتحادات المهنية المؤسسة وفق القوانين العراقية واتفاقيات منظمة العمل الدولية 0
عاشراــــــ الشراكة : اتفاق ينظم العلاقة التعاقدية بين وحدة القطاع العام والقطاع الخاص 0
المادة ــــــ 2 ــــــ يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي :
اولاــــــــ إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لزيادة الإنتاجية وضمان المنافسة 0
ثانياــــــ تنويع الموارد الاقتصادية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية وفقاً لمبادئ اقتصاد السوق الحر والمنافسة العادلة والمشروعة 0
ثالثاـــــ تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة الاتحادية وعائدات الشركات 0
رابعاـــــ تسهيل الدخول في شراكات بين القطاع العام والخاص وضمان المنافسة العادلة بينهما 0
خامساـــــ الانتقال من الإدارة المركزية للاقتصاد الى الإدارة اللامركزية من خلال منح دور اكبر للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في التخطيط الاقتصادي والاستثمار في القطاع العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز اللامركزية المالية لضمان القــدرة المالية لتمويل احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية 0
سادساــــــ ضمان تنمية اقتصادية شاملة ورفع مستوى المعيشة لإفراد المجتمع وزيادة فرص العمل 0
سابعاـــــ تهيئة مناخ استثماري لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال المشاركة الواسعة للقطاعات الخاصة في إدارة وملكية الوحدات الاقتصادية 0
ثامناـــــ تطوير وتوسيع نشاطات أسواق المال ودعم المشاركة الواسعة للجمهور في التعامل بالأسهم والسندات والأوراق المالية المختلفة 0
تاسعاـــــــ تحقيق العدالة في توزيع عوائد النشاطات الاقتصادية 0
المادة ــــــ 3 ــــــ تسري أحكام هذا القانون على القطاع العام والخاص والمختلط 0
الفصل الثاني
وسائل الإصلاح الاقتصادي
المادة ــــــ 4 ــــــ تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
اولاــــــ اقتراح سياسة اقتصادية تتضمن تشجيع تنمية القطاع الخاص ضمن بيئة السوق الحر وضمان المعاملة العادلة للإعمال فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة والضرائب والعمالة 0
ثانياــــــ العمل على تحقيق اللامركزيـــــة الإدارية في جميع مراحـــــــــل عملية الإصلاح وضمان الانسجام بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والضريبية والتجارية والتنموية وسياسات العمل 0
ثالثاــــ تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون وضمان الانسجام بين غايات واهداف استراتيجية الموازنـــــــــــة العامة الاتحادية 0
رابعاــــــ اعتماد الحوكمة الرشيدة في ادارة الشركات العامة وفق المبادئ والممارسات الدولية والفصل بين الملكية والادارة وتعزيز كفاءة الادارة والمنافسة بين الشركات العامة من خلال اعادة الهيكلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 0
خامساـــــ تنظيم العلاقات بين ملكية وادارة الموارد الطبيعية وادارة اصول القطاع العام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص 0
سادساــــــ تسهيل خصخصة الشركات العامة 0
سابعاــــــ العمل على تحقيق الشفافية والمساواة في المعاملة بين اصحاب المصالح من القطاع الخاص 0
ثامنا ــــــ تشجيع الحوار بين القطاع العام والشركاء الاجتماعيين 0
تاسعاــــــ توفير شبكات الحماية الاجتماعية ونزاهتها وصناديق التأمين الاجتماعي مثل صناديق التقاعد والتأمين ضد البطالة وتنظيم سوق العمل والتعليمات المنظمة لسوق العمل 0
عاشراـــــ تسهيل انشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتحفيز توفير القروض الميسرة لها من خلال انشاء صناديق الاقراض او التمويل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص 0
حادي عشرـــــ خلق بيئة قانونية مواتية للشراكة بين الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة بما في ذلك حقوق الامتيازات وعقود المشاركة وادارة المشاريع وتعزيز دور القطاع الخاص لضمان المساواة والمنافسة العادلة في السوق 0
ثاني عشرــــــ العمل على ازالة العوائق القانونية التي تؤثر سلباً على تنمية القطاع الخاص0
ثالث عشرـــــ تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وتوفير المدخلات الاساسية والكافية واصلاح التشريعات والاجراءات ذات الصلة بالاراضي وطرق استخدامها 0
رابع عشرـــــــ اصلاح واعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتوسيع العمليات التجارية المصرفية لتوفير التمويل المطلوب للاستثمار ، وتوفير آليات فعالة للحد من المخاطر ، وزيادة الائتمان والعمل على تحويل المصارف الحكومية الى شركات مساهمة ، وضمان التوسع في القطاع المصرفي تحت اشراف البنك المركزي ، وادخال الآليات الحديثة والتكنولوجيا المصرفية لتسهيل الحصول على التمويل والخدمات الافضل 0
خامس عشرـــــ تنظيم وتطوير الاسواق المالية من خلال تقييم رؤوس الاموال وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 0
سادس عشرــــــ تحفيز ادخال التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة 0
سابع عشرـــــ اعتماد مبادئ التنمية الحضرية والتخطيط لضمان توفر الاراضي والمرافق العامة وغيرها وتنظيم استخدام الاراضي لتحفيز القطاعات المختلفة 0
ثامن عشرـــــ اتخاذ التدابير اللازمة والتدريجية لتنظيم القيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية 0
تاسع عشرــــــ تحديد مناطق التنمية المستدامة في المواقع الجغرافية التي تعاني من نقص القدرات الاقتصادية واختلال التوازن التنموي ، ومنح هذه المناطق حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين وتشجيع الشركات المحلية واقامة المشاريع 0
عشرون ـــــ العمل على اصلاح النظام الضريبي والمالي 0
الفصل الثالث
مجلس الإصلاح الاقتصادي الاتحادي
المادة ــــــ 5 ــــــ اولا ــــــ يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى ( مجلس الإصلاح الاقتصادي الاتحادي ) يرتبط بمجلس الوزراء ، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس المجلس او من يخوله 0
ثانياــــــ يرأس المجلس موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة عليا في الاقتصاد او الادارة او القانون وله خبرة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة يعين وفقاً للقانون .
ثالثاــــــ يكون لرئيس المجلس نائب بدرجة خاصة على ان يكون حاصلاً على شهادة عليا وله خبرة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال عمله يعين وفقاً للقانون .
المادة ــــــ 6 ــــــ يتولى المجلس المهام الاتيـــــة :
اولاــــــ اقتراح السياسات العامة والبرامج والخطط وفق معايير الاصلاح الاقتصادي وتقديم التوصيات والمقترحات في شأنها 0
ثانياــــــ اقتراح سياسات اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وضمان تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني 0
ثالثاـــــ متابعة تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بعمليات الاصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع الوزارات المعنية 0
رابعاـــــ تنسيق عملية تحول الاقتصاد نحو اقتصاد السوق وتقليل التكاليف التي قد تنتج عن الاصلاحات الهيكلة 0
خامساـــــ اقتراح مشاريع القوانين لضمان حقوق العمال وحرية تشكيل الجمعيات في المؤسسات غير الحكومية ومنها الاتحادات والمنظمات المهنية 0
سادساـــــ المساهمة في تهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية والتنظيمية لتوسيع دور الادارة العامة في تحفيز الناتج الاقتصادي من خلال تشكيل فرق العمل لتنفيذ الاصلاح الاقتصادي 0
سابعاـــــ تقييم الدراسات والتوصيات المعدة من اللجان الاستشارية لغرض الاصلاح الاقتصادي في القطاع العام والخاص 0
ثامناــــــ تأمين الدعم الاستشاري اللازم والمساعدة لبرامج الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ اعادة هيكلة الشركات العامة او مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص الي يقررها مجلس الاصلاح الاقتصادي ومنها التعاقد مع شركات استشارية وخبراء محليين او اجانب للحصول على المشورة والمساعدة 0
تاسعاـــــــ التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لتحقيق عملية الاصلاح الاقتصادي0
عاشراــــــ اعداد السياسات والدراسات لتأسيس نظام مالي وضريبي اتحادي 0
حادي عشرـــــ اعداد التقارير وتنفيــــــــذ المهام والواجبات الاخـــرى التي يكلفه بها مجلس الــــــوزراء 0
المادة ــــــ 7 ــــــ اولاـــــــ يتكون المجلس من التشكيلات الاتية :
أــــــ دائرة الاصلاح الاقتصادي والتشريعي 0
ب ــــــ دائرة الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية 0
جـ ـــــ دائرة تنظيم استغلال الارض 0
د ــــــ دائرة الشؤون القانونية والادارية 0
هـ ــــــ دائرة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 0
و ــــــ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي 0
ثانياــــــ أــــــ يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا”) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة.
ب ـــــــ يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثالثاــــــ تحدد بنظام داخلي يصدره مجلس الاصلاح الاقتصادي مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتقسيماتها ومهامها 0
المادة ــــــ 8 ــــــ اولاــــــ يكون للمجلس مجلس ادارة يتكون من :
أــــــ رئيس مجلس الاصلاح الاقتصادي رئيساً
ب ــــ نائب رئيس مجلس الاصلاح الاقتصادي نائباً
جـ ــــــ المدراء العامين اعضاء
د ــــــ (4) اربعة اعضاء يمثلون القطاع الخاص والاتحادات المهنية والغرف التجارية0
ثانياـــــ يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند (اولا) من هذه المادة وفق الاتي :
أـــــــ تقوم الاتحادات المهنية والغرف التجارية وخلال (60) ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون بترشيح (8) ثمانية اشخاص من اصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص لعضوية مجلس الادارة ويتم اختيارهم بالانتخاب العام وتحدد قواعد الانتخاب وحقوق التصويت للاتحادات المهنية والغرف التجارية المؤهلة والقطاع الخاص بتعليمات يصدها مجلس الوزراء 0
ب ــــــ يقترح مجلس الادارة (4) اربعة اشخاص من بين المرشحين على ان يكون (2) اثنان منهم يمثلان الاتحادات المهنية العراقية و (2) اثنان يمثلان القطاع الخاص والغرف التجارية
جـ ـــــ لمجلس الوزراء الموافقة على تعيين المرشحين المنصوص عليهم في الفقرة ( ب ) من البند (اولا) من هذه المادة وتحديد المكافأة التي تمنح لهم 0
د ـــــ يكون الاعضاء الاربعة الاخرون اعضاء احتياط 0
ه ــــــ تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( اولا) من هذه المادة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون التجديد بذات الآلية المتبعة لاختيارهم 0
ثالثاــــــ يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس مجلس الادارة عند غيابه ويمارس مهامه وواجباته وفقاً للقانون 0
رابعاــــــ لمجلس الادارة استحصال موافقة مجلس الوزراء على تغيير أي من اعضـــاء المجلس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او ظهر أي سبب لفقدان العضوية في المجلس 0
المادة ــــــ 9 ــــــ اولا ـــــ يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه 0
ثانياــــــ تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات والتوصيات بموافقة أغلبية عدد اعضاء المجلس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 0
ثالثاـــــ لمجلسالادارة دعوة ممثل الوزارة المعنية عند مناقشة الامور ذات العلاقة بوزارته ، وله استضافة أي من موظفي الدولة والخبراء والاستشاريين المحليين والاجانب للاستئناس بارائهم 0
رابعاـــــ للمجلس ان يعقد جلسات علنية بهدف زيادة وعي الجمهور حول مسائل الاصلاح الاقتصادية والمالية والاجتماعية 0
المادة ــــــ 10 ــــــ اولاـــــ يتولى مجلس الادارة المهام الاتية :
أــــــ وضع استراتيجية مجلسالاصلاح على المدى القصير والمتوسط والبعيد الخاصة بتحقيق اهدافه 0
ب ــــــ تنفيذ خططه العملية ورفع تقاريره الدورية لمجلس الوزراء 0
ثانياـــــ تنفذ قرارات مجلس الادارة من تاريخ صدورها باستثناء القرارات التي تستوجب مصادقة مجلس الوزراء0
ثالثاــــــ ترفع قرارات مجلس الادارة التي تستوجب مصادقة مجلس الوزراء عليها خلال (10) عشرة ايام من تاريخ صدورها 0
رابعاــــــ تخضع قرارات مجلسالاصلاح في المسائل التالية لموافقة مجلس الوزراء:
أـــــــ استراتيجية الاصلاح الاقتصادي 0
ب ـــــ البرامج السنوية لوحدات وشركات القطاع العام التي تخضع لاعادة هيكلتها واية مسائل تتعلق بميزانيتها المتوقعة 0
جـ ــــــ اختيار وتحديد وحدات وشركات القطاع العام الخاضعة للاصلاح 0
د ــــــ برامج التخفيف من الاثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للاصلاح 0
ه ــــــ التغيير في ملكية وحدات وشركات القطاع العام واستراتيجيات الاستثمار 0
خامساــــــ لمجلس الادارة ان يخول بعض مهامه لرئيسه ، باستثناء مهام اتخاذ القرارات في المسائل المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة 0
المادة -11- أولا- تؤسس الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مجلس للإصلاح الاقتصادي يتولى تنفيذ خطط وبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي التي يقررها مجلس الإصلاح الاقتصادي الاتحادي .
ثانيا- تحدد مهام وهيكلية المجلس بتعليمات .
المادة ــــــ 12- اولاـــــــ يستحدث في كل وزارة من الوزارات المعنية قسم للإصلاح الاقتصادي ينفذ مهام الإصلاح الاقتصادي ذات العلاقة بكل قطاع تابع للوزارة المعنية يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص 0
ثانياــــــ يتولى القسم تنفيذ خطط وبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي التي يقررها مجلس الإصلاح الاقتصادي الاتحادي ، وتحدد هيكليته ومهامه بتعليمات 0
الفصل الرابع
أحكام ماليــــــــــــــــــــة
المادة ــــــ 13 ــــــ تتكون الموارد المالية لمجلس الإصلاح الاقتصادي مما يأتي :
اولاـــــــــ مايخصص له في الموازنة العامة الاتحادية 0
ثانياــــــ عوائد الشراكة مع المنظمات الدولية والمساعدات والمنح المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي وفقاً للقانون 0
المادة ــــــ 14 ــــــ تخضع حسابات مجلس الإصلاح الاقتصادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
الفصل الخامس
أحكام عامـــــة وختامية
المادة ــــــ 15 ــــــ على المجلس وبالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من مجلس الوزراء وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون .
المادة-16- أولا- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ثانيا- تبقى الأنظمة والتعليمات نافذة قدر عدم تعارضها مع هذا القانون لحين إلغاؤها وتعديلها من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإصلاح الاقتصادي الاتحادي .
المادة ــــــ 17 ــــــ لمجلس الوزراء إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون 0
المادة ــــ 18 ـــــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الأسباب الموجبة
انسجاماً مع أحكام الدستور ، ولغرض تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق ولإعطاء القطاع الخاص دوراً اساسياً في تطوير وتنمية الاقتصاد ، ولرفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجها وقدرتها التنافسية 0
شرع هذا القانون
لتنزيل مشروع القانون كملف بي دي اف انقر هنا
بعد قراءة مسودة القانون المقترح ارى ما يلى
اولا – حذف الفقرة خامسا من المادة 4 لكون الاصلاح المطلوب لا يشمل ادارة الموارد الطبيعية ويعاد صياغة الفقرة
ثانيا- ثالث عشر من المادة 4 تحذف لوجود قانون الاستثمار العراقى
رابعا – المادة 7 تحذف ويترك الامر الى النظام الداخلى الذى يضعه المجلس
خامسا- ثانيا من المادة 8 تحذف وتترك للنظام الداخلى الذى يضعه المجلس
سادسا – المادة 12 تحذف لكونها تعرقل الاصلاح
مع التقدير