الموارد المائية و حماية البيئة

د. حسن الجنابي: اتفاقية الامم المتحدة حول الانهار الدولية لعام 1997

الجزء الاول – تطبيقاتها على المياه المشتركة بين العراق وجيرانه –

اولا:

التزمت في مقالتي الاخيرة (الصباح  12 شباط 2014) بنشر مقالة خاصة باتفاقية الامم المتحدة حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997، واكتشفت صعوبة الوفاء بهذا الالتزام دون الاخلال بالموضوع، لان الاتفاقية المذكورة من الشمول والدقة والعدالة ما يصعب الالمام بها وتقديمها للقراء بهذا الحيز من الجريدة.

فهذه الاتفاقية المتكونة من (37) مادة مصنفة في (7) ابواب والتي يبلغ عدد صفحاتها حوالي عشرة صفحات، اختصرت ببراعة تطور القانون الدولي لمياه الانهار، وقد استغرقت المباحثات لاقرارها ثلاثين عاما، وكتبت حولها الاطاريح والكتب والبحوث والمقالات مما يصعب حصره، ومازالت منذ اقرار الجمعية العامة لها في ايار عام 1997 وحتى الان تثير جدلا واسعا في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمياه والامن الغذائي والتغيرات المناخية وغيرها.

ثانيا:

ساكتفي بالمرور السريع على مواد الاتفاقية مع بعض التركيز على تطبيقاتها المحتملة على نهري دجلة والفرات وروافدهما، دون تفصيل بل لالقاء اضواء او مفاتيح لبحوث ودراسات شاملة حولها، آمل ان تقوم بها الجامعات العراقية والمؤسسات المختصة. فشخصيا لم اطلع لليوم على اية اطروحة او بحث شامل عن هذا الموضوع في احدى الجامعات او المؤسسات العراقية، لنيل شهادة عليا مثلا، وارجو ان اكون مخطئا، وفي هذه الحالة اقدم اعتذاري مسبقاً راجيا ارشادي الى تلك البحوث.

وللانصاف لابد من الاشارة الى وجود عدد من المهتمين بأمر الاتفاقية والمختصين بالسياسات المائية وبعض الصحفيين، ولكن لم ارَ جهدهم ومعرفتهم منشورة على شكل بحوث رصينة يمكن الرجوع اليها للاستفادة منها وقت الحاجة، وهذه مناسبة لدعوة الجيل الشاب من الحريصين على البيئة العراقية، وحقوق العراق المائية التي يضمنها القانون الدولي، والساعين الى سد النقص بهذا الميدان الحيوي من التخصصات، الى التقدم لملأ الفراغ لما فيه من مصلحة للبلاد.

ثالثا:

من الاشكاليات التي لم يكن سهلا الخوض بها في فترات سابقة لاسباب مختلفة، بعضها عاطفي، وبعضها الآخر نابع من قسوة التغيرات التي ادخلها الانسان على الطبيعة النهرية، وما يرافق ذلك من حالة انكار للواقع المتغير، هي موضوعة “دولية” نهري دجلة والفرات بالنسبة للعراقيين، الذين اعتادوا منذ بدء الخليقة على وجود النهرين والروافد والفروع والاهوار كمعطى بديهي في حياتهم ، وهم يمتلكون تلك المياه، التي شكلت عبر التاريخ جزء من “عراقيتهم” وانتمائهم الوطني، ولاسبيل الى تغيير قناعة الامتلاك تلك بدون التسبب باستفزاز عاطفي لدىهم.

فعلى سبيل المثال عاتبني استاذي الراحل، المفكر الكبير هادي العلوي، في رسالة شخصية في بداية التسعينيات، ونهاني بها عن الحديث عن فكرة ان الفرات نهر دولي، اثر مقالة نشرتها انذاك في مجلة الثقافة الجديدة المعارضة، وعرضت بها مشكلة نهر الفرات في ضوء القانون الدولي. ومما قاله الراحل الكبير، الذي كان يرتبط روحيا ووجدانيا بالفرات الى حد يصعب تصوره لمن لا يعرفه، انه لم يشكك بوطنيتي، ولكنه يدعوني الى التخلي عن اعتبار الفرات نهرا دوليا بل نهرا عراقيا خالصا، ولم اشك قط بان موقف الراحل العلوي كان معبرا عن وجدان ملايين العراقيين الذين لم يألفو شيئا مثل أُلفتهم مع الفرات ودجلة.

من الجانب الآخر ازداد الامر تعقيدا باعلان السلطات التركية المتكرر انذاك عن ان الفرات ودجلة نهران تركييان عابران للحدود، وترافق ذلك مع اقتراحاتهم لبيع المياه عبر “قناة السلام” لبعض دول المنطقة ومنها اسرائيل، فاصبح الامر اكثر استقطابا مع شحنة الشعور “بالسيادة” المطلقة، على العكس من روح اتفاقية عام 1946 بين البلدين، التي تتيح للعراق، في المادتين الاولى والخامسة منها، ان يرسل فنيين وخبراء عراقيين للتحري في تركيا وانجاز اعمال المسح وجمع المعلومات ووضع التصاميم، والتأكد من ان المنشآت التي يتفق بشأنها بين البلدين او تلك التي ترغب تركيا بانشائها تكون مفيدة للعراق وتركيا معا.

رابعا:

واذا كان الامر بين العراق وتركيا غير متفق عليه بهذا الشكل فيما يخص نهرين تقع منابعهما بوضوح في تركيا ويصّبان في العراق، فسيبدو من الصعب تصور ان الايرانيين سيقبلون فكرة ان نهري الكارون والكرخة هما نهران دوليان، وهما كذلك حسب التعريف المعتمد في اتفاقية قانون استخدام مجاري الانهار الدولية في الاغراض غير الملاحية، بالرغم من انهما ينبعان ويصبان جغرافيا ضمن الحدود الايرانية.

فعلى سبيل المثال، كانت الصحف العراقية والعربية تنشر مقالات تشير الى ان شط العرب هو نهر عراقي حصرا وليس نهرا دوليا. ومعروف ان حكومة شاه ايران الغت اتفاقية عام 1937 بشأن شط العرب من جانب واحد، مما ادى الى توتر كبير بين البلدين، ثم تبعها نظام صدام بالغاء اتفاقية عام 1975 من جانب واحد كذلك، واعلان سيادة العراق الكاملة على شط العرب، واشتعلت الحرب التي قتل فيها مئات الآلاف وتشرد الملايين، وجففت بسببها الاهوار ودمرت البصرة، وتحطمت المدن والقرى والمزارع  والجداول والقنوات، وجرفت البساتين والحقول وملايين النخيل، من اجل اثبات ان شط العرب ليس نهرا دوليا بل يخضع لسيادة بلد واحد.

خامسا:

لايمكن بأي شكل من الاشكال الاستهانة بالسيادة الوطنية لاي طرف على ارضه وسمائه ومياهه، ولكن التعريف المتغير للسيادة حسب الاهواء ونزعات السيطرة ادت وتؤدي الى حروب ونزاعات لم تسفر الا عن المزيد من الدمار وسفك الدماء. ومن هنا فالحرص على السيادة الوطنية على المياه يتمثل بالركون الى الاليات والاطر المتفق عليها بين الاطراف المعنية، وفي حال انعدام تلك الآليات يحتم المنطق اللجوء الى الاتفاقات الاطارية الدولية ومن ومنها اتفاقية عام 1997 حول مجاري الانهار الدولية، فهي الاتفاقية الدولية الوحيدة للمياه العذبة التي يشمل نطاق تطبيقها دول وقارات العالم كافة.( يتبع).

الجزء الثاني – تجنب الحاق الضرر بمصالح الدول المتشاطئة

اولا:

من اهم خصائص اتفاقية الامم المتحدة حول مجاري الانهار الدولية انها اتفاقية اطارية مكمّلة للاتفاقيات الثنائية او الاقليمية التي تنظم استخدامات المياه المشتركة، وهي ليست بديلا عنها، حيث اكدت ذلك في المادة الثالثة من الاتفاقية، التي تجيز -و حسب فهمي تدعو ضمنا الى-  مراجعة الاتفاقيات الثنائية لجعلها منسجمة مع المبادئ الاساسية لهذه الاتفاقية. ونظرا لكونها اتفاقية عالمية النطاق فانها تغطي ثلاثة حالات اساسية وهي:

1-   حالة انعدام وجود اتفاقية دولية بين الاطراف المتشاطئة لتنظيم استخدامات الانهار المشتركة (كما هو الحال بين العراق وتركيا مثلا).

2-   حالة وجود اتفاقية او اتفاقيات بين بعض الدول المشتركة بالمجرى المائي الدولي وليس جميعها (كما هو الحال في حوض النيل حيث توجد اتفاقية بين مصر والسودان فقط في حين تشترك بنهر النيل تسعة دول افريقية).

3-   حالة وجود اتفاقية بين الدول المتشاطئة لكنها اتفاقية مقصورة على جوانب محددة  ولا تغطي جميع الميادين التي غطتها اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 (مثل اتفاقية عام 1975 بين العراق وايران او اتفاق تقاسم مياه الفرات التي تطلقها تركيا بين العراق بنسبة 58% وسوريا بنسبة 42%).

ثانيا:

تسري الاتفاقية على الاستخدامات غير الملاحية لمجاري الانهار الدولية فقط، ولا تسري على الاستخدامات الملاحية، الا بقدر تأثيرها على الاستخدامات غير الملاحية، وهذا ما اكدته المادة الاولى من الاتفاقية التي حددت نطاق سريان الاتفاقية. وهنا اجدُ من المفيد ذكره ان الاتفاقية استبدلت تسمية الانهار الدولية (International Rivers) بتسمية المجارى المائية الدولية (International Watercourse)، وقد ازال ذلك بعض الغموض النابع من تعريف حوض النهر الدولي، كما ورد في اتفاقية هلسنكي عام 1966، والذي كان واسع الاستخدام، وهو يعني المساحة الجغرافية التي يتغذى النهر من مياهها المتجمعة الناتجة من تساقط الامطار او الثلوج عليها، و تطلق عليها بالانكليزية تسمية (Watershed or Catchment). اما المجرى المائي فيقصد به عمود النهر الذي تجري به المياه فعلا. فعلى سبيل المثال ان اعتماد التسمية الاولى يجعل المملكة العربية السعودية شريكة بنهر الفرات، لان حوضه يمتد عبر الحدود الى داخل السعودية، في حين ان احتمالات اسهام المساحة الواقعة فيها بتصريف نهر الفرات ضئيلة جدا من الناحية الفعلية.

من جهة اخرى فان نهري الكارون والكرخة، الواقعان جغرافيا داخل الحدود الوطنية الايرانية، واللذان يصبان في شط العرب وهور الحويزة على التوالي، هما نهران دوليان، لانهما يشكلان جزءً من النظام النهري الذي يضم شط العرب، وكما ورد في المادة الثانية من الاتفاقية فان هذه الانهار تشكّل جغرافيا وهيدرولوجيا “كلاًّ واحداً” وهو ما يعرف بالانجليزية (Unitary Whole). هذا فضلا عن ان المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية، المتعلقة بحماية البيئة النهرية وصونها، وهي مادة غاية في الاهمية، تقضي بحماية مصبات الانهار، ولا شك فان الالتزام بتطبيقها يضمن احياء عذوبة شط العرب، وتحسين الوضع البيئي في الدلتا العراقية.

ثالثا:

المادتان الخامسة والسابعة تعتبران، وفق الكثيرين، جوهر الاتفاقية وأهمّ ما فيها من مواد، وقد اثارتا جدلا واسعا ما يزال مستمرا حتى اليوم. تتعلق المادة الخامسة بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، وهو ما يطلق عليه باللغة الانكليزية (Equitable and Reasonable Utilization) ، اما المادة السابعة فتتعلق بمبدأ مهمٍّ آخر، هو تجنب احداث ضرر ذي شأن (Significant Harm) لدى دولة جارة عند استخدام او تنفيذ مشاريع تتعلق بالموارد المائية المشتركة.

كان النقاش بشأن هاتين المادتين يدور حول ايهما يحتل الاولوية: هل هو حق الدول في استخدام مواردها المائية المشتركة بصورة منصفة ومعقولة، ام حق الدول في عدم التعرض الى ضرر ذي شأن نتيجة تلك الاستخدامات، وفي حالة حدوث اضرار، وهو احتمال وارد، يتم تعويض الدولة المتضررة حسب الاعراف؟.

من البديهي ان الدول التي تقع في منابع الانهار تميل الى ان تأخذ المادة الخامسة الاولوية وتعتبرها اكثر اهمية من المادة السابعة، في حين ان الدول التي تقع في المصبات والذنائب تميل الى اعتبار ان المادة السابعة هي التي تكتسب اهميةً اكبر، وان ترقيم المواد في الاتفاقية لايتضمن اية اولويات مفترضة.

لقد أكدت المادة الخامسة من الاتفاقية مبدءاً غاية في الاهمية وهو عدم وجود سيادة مطلقة لاية دولة على المجرى المائي الدولي، ودعت الى اتباع مقاربة الانتفاع المشترك. كما ادرجت الاتفاقية لضمان ذلك في المادة السادسة قائمةً بالعوامل والظروف التي يجب معاينتها للتوصل الى اتفاق مُرضٍ للاطراف بشأن تعريف الانتفاع المشترك والاستخدام المنصف والمعقول، علما ان تلك القائمة ليست نهائية او ملزمة بل هي تؤشر على جملة من العوامل المهمة التي يمكن اختصارها او الاضافة لها بما يلائم الدول المتشاطئة.

رابعا:

بالرغم من ان الجارة الشمالية تركيا لم توقع على الاتفاقية الا انها اعلنت، وما تزال، ان ادارتها لمواردها المائية في حوضي دجلة والفرات، ومشاريعها في بناء السدود واستخدام المياه هي وفق مبدأ الاستخدام الامثل للموارد المائية، والذي قد يوحي بانه يحاكي مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول الوارد في المادة الخامسة من الاتفاقية، واطلقت في التسعينيات “مبادرة” المراحل الثلاثة لاستخدامات المياه بين الدول المتشاطئة، وهي ترّوج لها في مختلف المحافل، وتحاول من خلالها حصر ومسح موارد البلدان المتشاطئة، تربةً ومياهاً، لاثبات ان اكثرها موائمةً لتنفيذ مشاريع استصلاح كبرى هي تركيا، قياسا بسوريا والعراق، وذلك لاكساب مشروع (غاب) التركي شرعية افتراضية، بالرغم من رفض تركيا للاتفاقية، وعجزها عن اقناع العراق وسوريا بان مشروع (غاب) قابل للاستدامة ويصب في مصلحة الاطراف المتشاطئة. وهنا اود التذكير بان المشروع لايزال تحت التنفيذ، وقد افتتح السيد رئيس وزراء تركيا في يوم 9 آذار 2014  نفقاً كبيراً لتحويل مياه الفرات الى اراضٍ تركية، وهو بسعة (90) مترا مكعبا في الثانية، اي مايعادل ثلاثة مليارات مترا مكعبا في السنة تقريبا، او (19 بالمائة) من معدل ايرادات العراق من نهر الفرات خلال العقدين الماضيين البالغة (16) مليار متر مكعب في السنة.

خامسا:

من جانب آخر فان العراق –وحسب معلوماتي التي اتمنى ان تكون خاطئة- لم يسع للحصول على تعويضات نتيجة الاضرار التي لحقت به نتيجة الاعمال المنفذة في منابع الانهار في تركيا وايران وكذلك في سوريا، وفق ما تتيحه المادة السابعة من الاتفاقية، واستطيع الجزم ان اضرارا كبيرة لحقت بالعراق اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، نتيجة لانشاء سدود كرة كايا وكيبان واتاتورك (في تركيا) والطبقة (في سوريا) وسدود الكرخة ودز والكارون (في ايران).

وكذلك اكاد اجزم بان العراق لم يقدّر بعدُ حجم تلك الاضرار مالياً كي يستطيع المطالبة بها، رغم مرور عدة عقود على بعض تلك الاعمال وهو ما زال يدفع فاتورةً عالية نتيجة اعمال لم يُستشر بشأنها ولم يوافق على انجازها، وهذا حديث يتطلب بحوثا اقتصادية لست مؤهلا للخوض فيها حاليا.  (يتبع)

الجزء الثالث – دولة المصب والحق بتسلم إخطار مسبق

اولا:

الكثير من المعنيين بالقانون الدولي للمياه، لايجدون بالضرورة تعارضا بين المادتين الخامسة، الخاصة بالاستخدام المنصف والمعقول والانتفاع المشترك، والمادة السابعة الداعية للالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن. وهذا الرأي قد يكون نافذا في حال وجود انفتاح سياسي وتعاون اقتصادي واجتماعي بين البلدان المتشاطئة، التي تنعم بانظمة سياسية ديمقراطية ومستقرة، آخذين بالاعتبار حقيقة انه عند القيام بتنفيذ مشاريع كبرى، يكون من الصعب تجنب إحداث اضرارٍ لدى الدول المتشاطئة الاخرى، لذلك فقد ركزت المادة السابعة على الاضرار الخطيرة التي تستحق التعويض.

اما المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة فهي تمثل اطارا عاما للالتزام بالتعاون المفترض وتبادل المعلومات وعدم التمييز بين الاستخدامات المتنوعة للمياه، اذ لاتوجد افضلية لأي استخدام على آخر، وفي حالات التعارض يتم الرجوع الى المادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية، مع تأكيد اولوية حصول الانسان على حاجاته الحيوية، وهو امر منسجم مع مبدأ حق الانسان بالحصول على ما يكفيه من المياه كما اقرته الامم المتحدة.

ثانيا:

يضم الباب الثالث من الاتفاقية المواد من (11) الى (19)  وهي تتعلق بآليات الإخطار المسبق الذي تقوم به الدولة التي تنوي تنفيذ مشاريع قد تسبب ضررا ذي شأن في دولة (او دول) المصب، وذلك بغرض تقليل الاضرار، او للاتفاق على آلية وتوقيت مناسبتين لتنفيذ الاعمال المزمع تنفيذها، واعطاء مهلة ستة اشهر للدولة المعنية لتقييم الاضرار المحتملة مع امكانية تمديد مدة الرد الى ستة اشهر اخرى.

من المفيد تأكيده ان الاخطار لايمثل فيتو لدولة المنبع على الدول المتشاطئة، في احتكار الاجراءات والاعمال التي تنوي القيام بها، ولا ينظر اليه باعتباره يعفي دولة المنبع من مسؤولياتها، بل باعتباره وسيلة مهمة للشروع بالتعاون والتفاوض، وتأكيد المشاركة، واحتمالات الانتفاع المشترك، او لتقليل الاضرار وغير ذلك. علما ان الإخطار يجب ان يكون مترافقا مع تزويد دولة المصب بكل المعلومات والبيانات المتاحة لدى دولة المنبع، مع الالتزام بعدم تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها دون موافقة الدولة (او الدول) التي تم اخطارها.

ثالثا:

من المؤسف حقا ان مشاريع الموارد المائية التي نفذتها دول المنبع (تركيا وايران) ودولة الممر (سوريا)، وخاصة في ميدان بناء وتشغيل السدود الكبرى على الفرات والكرخة والكارون، لم تُعِر اية اهمية للمبادئ الواردة في الباب الثالث من الاتفاقية كما ورد باختصار في (ثانيا) اعلاه، بل ضربت بها عرض الحائط.

فلم تقم الجارة الشمالية بإخطار العراق مسبقا عن اي مشروع من مشاريعها الكبرى، كسد كيبان في عام 1975، وسد كرة كايا عام 1987، وسد اتاتورك عام 1990، وسد كركميش عام 1999، وسد بريجيك عام 2000.

وهنا -وللامانة – لا بد من تسجيل ان تركيا، عندما اكملت انشاء سد اتاتورك على الفرات عام 1990، وهو سد يكفي لاستيعاب أكثر من معدل ايرادات نهر الفرات السنوية بالكامل، اعلنت في شباط 1990 انها ستقطع مياه الفرات عن سوريا والعراق قبل شهر واحد من شروعها  بملأ السد، ويتذكر الجميع وقتها وقع ذلك الامر على البلدين سوريا والعراق، ومن البديهي القول ان ذلك الاجراء لا يمت بصلة الى المواد 12 و13 و14 من الاتفاقية، وهو اعلان يستخدم احيانا في المحافل الدولية من قبل تركيا للاعلان عن مدى التزامها بعدم التسبب باضرار لدى جيرانها العرب!.

ينطبق الامر كذلك على اجراءات الجارة الشرقية ايران فيما يخص مشاريعها المائية في المناطق المتاخمة للعراق حتى هذه اللحظة. فلم يُبلّغ العراق عن اي اجراء تنفيذي او تشغيلي يتعلق بانشاء او تشغيل اي من السدود الكبرى التي انشأت في حوضي نهر الكرخة او الكارون، او تلك التي ماتزال في طور التخطيط والتصميم، وبالطبع فان تأثيرات هذا الامر ملموسة في شط العرب وهور الحويزة وبيئتهما الحساسة للتغيرات الهيدرولوجية، ولا يسع المرء الا الترحيب بالتطورات الجديدة الناجمة عن زيارة وزير الخارجية العراقي السيد هوشيار زيباري الى طهران مؤخرا واطلاعه الميداني، اثر عودته، على شط العرب والمناطق المتاخمة بغرض تنفيذ فقرات اتفاقية عام 1975.

اما الشقيقة سوريا، فقد قامت في عام 1976 بملأ سد الطبقة باجراء احادي الجانب، وبالتزامن مع ملأ تركيا لسد كيبان، فحصلت كارثة جفاف لم يشهد لها العراق مثيلا، حيث جفّ نهر الفرات تماما آنذاك، وارتفعت حدة خلافات العراق مع جارتيه الشماليتين. وبالطبع يجد العراق نفسه عاجزا بكل الاحوال عن القيام باية اجراءات مقابلة، ليس بقصد الاضرار بالجيران بل لتخفيف الاضرارالتي تقع عليه، وهذه من سوء حظ بلدان المصب، خاصة في مناطق تتميز بالاضطرابات والخلافات السياسية.

رابعا:

اجد من الانصاف الاشارة الى ان الضغوطات الدولية التي مارسها الراي العام العالمي على تركيا، بهدف ايقاف سد اليسو، الذي يجري انشاؤه حاليا على نهر دجلة، او على الاقل جعله منسجما مع المحددات البيئية والشروط الدولية، وعلى وجه التحديد شروط البنك الدولي وشروط الدول الدائنة، المانيا والنمسا وسويسرا، قبل انسحابها من تمويل المشروع، اثمرت عن اجبار تركيا على تزويد العراق بالمخططات التصميمية لسد اليسو، وقد اطلعتُ على نسخة من الوثيقة، واقول دون ان استطيع اثبات، انها نسخة من التصميم الاصلي بدون التحديثات التي قد تكون اجريت على التصميم خلال الاربعين عاما الماضية، بغرض الاستجابة الشكلية لاحد الشروط التي جاوزت (150) شرطا، وضعتها الحكومات المذكورة لكي تمنح تأمينات القروض لسد اليسو التي كان من المفترض ان تقوم بها شركاتها المالية. وفي النهاية لم تستطع تركيا الوفاء بالتزاماتها، وفشلت في الايفاء بتنفيذها، مما ادى بالحكومات الاوربية للانسحاب من دعم المشروع ماليا، لكن تركيا مستمرة في تنفيذه حاليا بتمويل ذاتي، ويشاع عن وجود دعم من بعض المصارف الناشطة في احدى دول الخليج.

خامسا:

لقد ذكرت سابقا ان الدولتين الجارتين، شمالا وشرقا، لم توقّعا اتفاقية قانون استخدام مجاري الانهار الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997، واشرت الى ان عدم التوقيع او عدم المصادقة عليها لايعفي الدولة من التزاماتها بمبادئ القانون الدولي، لان الاخير يستند اساسا على القانون العرفي.

بنفس الوقت لا بد من القول ان عدم التوقيع على هذه الاتفاقية، لا يشكل مانعا جديا لدول الحوض من التوصل الى اتفاقيات طويلة المدى فيما بينها بما يتناسب مع الخصائص الوطنية والاقليمية، سواء كانت اتفاقيات ثنائية او ثلاثية او رباعية (في حالة دجلة والفرات)، لذلك يجب ان لايشكل عدم توقيع الدولتين الجارتين على اتفاقية الامم المتحدة رادعا لجهود العراق في محاولته التوصل الى قسمة منصفة وعادلة لمياه الرافدين بما يضمن حقوق الجميع.



Normal
false
false
false
EN-GB
X-NONE
AR-SA


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normale Tabelle”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;}

الجزء الرابع : شريان للتعاون وليست ذريعة للنزاعات

 

يتضمن الباب الرابع من الاتفاقية المواد من (20) الى (26) وهي معنية بحماية الانهار الدولية وادارتها وصونها. واعتقد ان من اهمها لوطننا العراق هما المادتان (20) و (23) من الاتفاقية.

اولا:

فالمادة (20) تقضي بقيام الدول المشتركة بمجاري الانهار الدولية،على انفراد او بالاشتراك مع غيرها، بحماية النظم الايكولوجية للمجاري المائية الدولية وصونها، وهي تكتسب اهمية خاصة للعراق نظرا للارتباط العضوي للاهوار العراقية بالنظام النهري الطبيعي في وادي الرافدين، الذي تقع معظم منابع روافده في دول الجوار الجغرافي.
وبما ان الاهوار العراقية نظام ايكولوجي ذو اهمية دولية،ثقافيا وبيئيا وتاريخيا وبيولوجيا، وهذا سبب ادراج هور الحويزة ضمن اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة، فان الامر يحتّم على الدول الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة حول مجاري الانهار الدولية لعام 1997 الوفاء بما تقتضيه هذه المادة، خاصة احترام احتياجات البيئة المتنوعة،وبالاخص منها احتياجات الاهوار العراقية للمياه كعنصر اساس لادامة الحياة والتنوع الاحيائي. علما ان تركيا وايران وسوريا هي دول اعضاء في اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة، وهذا يضاعف حجم التزامها بحماية الانظمة الايكولوجية داخل حدودها وخارجها، خاصة تلك المرتبطة بنظام نهري مشترك.

ثانيا:
المادتان (21)و (22) تعالجان وجها خطيرا من اوجه الادارة السيئة للانهاربهدف منع التلوث واستخدام الانواع الاحيائية الغريبة. الا ان المادة (23) تكتسب اهمية استثنائية للعراق باعتقادي، لانها معنية بحماية البيئة البحرية وصونها،وتخص بالذكر مصبات الانهاروضرورة تطبيق المعايير والقواعد المقبولة دوليا عليها. وهنا تبرز اهمية ومسؤولية الحفاظ على شط العرب ومصبه بالخليج، اذ انه يمثل بيئة هشة وحساسة للتغيرات الهيرولوجية، وهي مساحة ذات خصائص فريدة ناتجة عن امتزاج المياه العذبة للشط بمياه البحر المالحة، وحركة المد والجزر، إذ انتجت شروطا فريدة لمنطقة تمتد على عشرات الكيلومترات المربعة في عرض البحر،وحيث تعيش انواع فريدة من الاحياء والاسماك، شكّلت عبر الازمنة مصدرا غزيرا للثروة السمكية، الى جانب كونها ضامنة لدورة حياتية متكاملة في عمود نهر شط العرب ومصبه.
ومعروف ان اختلال التوازن في هذه المساحة،والناتج عن انحسار تدفق المياه العذبة من انهارالكارون والكرخة ودجلة والفرات،ادى الى انحسار الثروة السمكية، وربما انقراض انواع عديدة منها، وهو الذي حدا بالصيادين العراقيين الى الابحار بعيدا عن اماكن صيدهم المعتادة، وعرّضهم منذ سنين للانتهاك والمهانة والاعتقال والتعسف من حرس الحدود في دول الجوار.ان الوضع الحالي لشط العرب كارثي بكل معنى الكلمة، نتيجة الحروب اولا ومن ثم سوء ادارة المياه في الانهار المغذية له، ومن الواضح ان العراق وايران متضرران من حالة شط العرب الحالية، رغم ان ايران اكثر قدرة من العراق على تقليل الضرر في جانبها نتيجة سيطرتها على نهر الكارون، وامكانية تحويل مياهه الى قناة بهمشيرالمحاذية لشط العرب بغرض الارواء والانتاج، لكن فائدة البلدين ستكون مضاعفة من احياء شط العرب وتأهيله وجعله شريانا لشراكة اقتصادية واسعة لفائدة البلدين. فمن غير المنصف ان تنتعش ضفة شط العرب الشرقية وتتحطم ضفته الغربية وهما كانتا من اخصب المناطق عبر التاريخ.

ثالثا:
تحدد المواد (24) الى (26) الاجراءات الواجب اتخاذها في التخطيط لمشاريع هندسية وانشاء مرافق السدود والسيطرة والتحكم بجريان المياه، واحتمالات المشاركة بالتشغيل لتعزيز المنافع المشتركة وتقليل احتمالات انهيار المنشآت الكبرى التي قد تسبب كوارث اقتصادية وانسانية،وتفترض هذه المواد ان دول الذنائب والمصبات تتمتع بحقها بالتشاور والمشاركة، وكذلك في حال الاتفاق بتحمل بعض التكاليف. وبالمناسبة فقد نص الملحق الخاص بتنظيم مياه دجلة والفرات وروافدهما، كما ورد في اتفاقية حسن الجوار بين العراق وتركيا في العام 1946 على تحمل العراق لكلفة ايفاده لمختصين وفنيين لجمع المدلولات المائية واختيار وتصميم محطات القياس والسدود داخل تركيا، ونصت المادة الثالثة منها على تقاسم كلف التشغيل بعد الانشاء لمصلحة البلدين. الا ان هذه الروحية المتمدنة في التعامل بين البلدين والحرص على المصلحة المشتركة تراجعت فيما بعد، واخلت مكانها للاجراءات الوحيدة الجانب التي اضرت بالعراق كثيرا. واجد من الانصاف ذكر ان مسؤولية النظام العراقي السابق كبيرة في ذلك، إذ ادت سياساته ومغامرته الحربية الى اضعاف العراق وامكانياته بافشال مشاريع نالت من سيادته وحقوقه المائية، وقد اصبحت تلك المشاريع واقعا ثقيلا في الوقت الحاضر لايمكن للعراق غض الطرف عنه، وجعلت من خياراته محدودة، واتمنى ان لاتنال من الروح الوطنية العراقية والارادة المتمسكة بالحقوق التي يقرّها القانون الدولي مهما كان الوضع التفاوضي شاقا.

رابعا:
يضم الباب الخامس من الاتفاقية المادتين (27) و (28) المعنيتين بالاحوال الضارة وحالات الطوارئ وضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لمنعها وتخفيف الاضرار على الدول المتشاطئة ان حدثت.
اما الباب السادس فيضم احكاما متنوعة اتت عليها المواد (29) الى (34) وهي تغطي حالات النزاع العسكري، إذ تتمتع المنشآت والمرافق المائية الحيوية بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي في النزاعات الدولية والمحلية وعدم جواز استخدامها بصورة تنتهك القانون.
وقد شهدنا مؤخرا سيطرة قوى الارهاب على سدة الفلوجة والاضرار التي احدثتها لتحقيق مكتسبات عسكرية في نزاع داخلي، إذ اعاد ذلك الى الاذهان اجراءات تشغيل المنشآت الهندسية في العراق لتجفيف الاهوار في التسعينيات لتحقيق اهداف عسكرية وامنية في اجراءات غير مسبوقة بتاريخ وادي الرافدين، بالرغم من التوترات التي شابت علاقات الدول المشتركة بهما خاصة عند ملء السدود كما حصل مع سد كرة كايا واتاتورك في تركيا وكذلك سد الطبقة في سوريا، حيث كانت اجراءات ملء السدود آنذاك تستهدف تحقيق فوائد على حساب العراق اضافة الى اكتسابها طابع الاستخدام السياسي وليس العسكري.
خامسا:
اجد من الضروري تأكيد نقطة اعتبرها غايةً في الاهمية، وكنت قد اشرت لها في اكثر من موضع في مقالات ومحاضرات سابقة، وهي التي اتت بها المادة (32) من الاتفاقية، والخاصة بعدم التمييز في حماية الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعرضون الى اضرار ذات شأن نتيجة سوء ادارة المياه المشتركة، حيث لايجوز لاية دولة التمييز بين المتضررين في متابعة اجراءات الحصول على حقوقهم او تعويضهم بما يكفله القانون بسبب جنسيتهم او مكان اقامتهم، وفي حال انعدام وجود نظام قانوني لدى تلك الدولة يتيح للمتضررين الحصول على التعويض المناسب، يمكن لهؤلاء المواطنين افرادا او جماعات اللجوء الى المحاكم الدولية لمقاضاة الدولة المتسببة بالاضرار التي وقعت عليهم، حتى لو لم يكونوا من مواطني تلك الدولة.وشخصيا اعتقد ان مواطني شط العرب من شمال البصرة حتى مصبه في الخليج يحق لهم استعادة حقوقهم، او التمتع بتعويضات مجزية نتيجة للضرر الذي لحق بهم وبمصالحهم واراضيهم ووسائل معيشتهم منذ الثمانينيات حتى الآن.
(يتبع)

*سفير العراق السابق لدى منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (فا

ألاراء الواردة في هذا المقال وجميع المقالات الاخرى هي اجتهادات شخصية لا تتحمل مسؤوليتها هيئة تحرير الموقع وانما الكاتب لوحده.

لتنزيل المقال كملف بي دي أف انقر هنا

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (3)

  1. Avatar
    اشرف ارحيم:

    الرجاء حذف تعليقي الخاص بالاتفاقية

  2. Avatar
    اشرف ارحيم:

    اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة و الخمسين المنعقدة في نيويورك بتاريخ 21 مايو 1997 اتفاقية دولية جديدة حول قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية بأغلبية 103 أصوات و اعتراض ثلاث دول هي (الصين , بوروندي , تركيا) وامتناع 27 دولة من بينها (مصر , فرنسا , إثيوبيا) و قد استغرق مشروع إعداد هذه الاتفاقية على ما يزيد من ربع قرن و تعتبر أهم ما توصل إليه المجتمع الدولي فيما يخص المجاري المائية الدولية
    و تعد اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية إطارية تهدف إلى كفالة استخدام المجاري المائية الدولية و تنميتها و إدارتها و الحفاظ عليها و تعزيز استخدامها بصورة مثلى و مستدامة من قبل أجيال الحاضر و المستقبل و اعتبارها إطارية نابع من أنها تتناول الجوانب الأساسية و ثلة قليلة من الجوانب الإجرائية و تترك التفاصيل للدول المتشاطئة لتكملها في اتفاقيات دولية فيما بينها تأخذ في الاعتبار الخصائص المحددة للمجرى المائي المعني و لتلك الاتفاقيات أن تتبنى أحكام الاتفاقية
    و تنقسم الاتفاقية إلى سبعة أبواب و تتألف من 37 مادة و تتضمن مرفقاً بشأن التحكيم يتألف من 14 مادة و تشمل الاتفاقية بوجه عام اتفاقات المجرى المائي و الانتفاع المنصف و المعقول و الالتزام بعدم التسبب بضرر و الإخطار المسبق و حماية و صون نظم المجرى و تسوية النزاعات
    و سنستعرض بشكل مقتضب أهم أبواب الاتفاقية مرجئي باب النزاعات و مرفق التحكيم إلى الفصل الثاني من البحث
    لقد تضمن الباب الأول من الاتفاقية ؛ نطاق سريانها , و المصطلحات المستخدمة فيها , و علاقتها باتفاقات الدول الخاصة بالمجاري المائية الدولية
    فبالنسبة لنطاق السريان ؛ نصت الاتفاقية بأن تسري نصوصها على استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية , وكذلك تدابير الحماية والصون و الإدارة المتصلة باستخدام هذه المجاري و مياهها
    أن جعل سريان الاتفاقية يشمل تدابير الحماية والصيانة والإدارة قد وسع من نطاق الاتفاقية لتسرى على كافة المسائل الأخرى المتصلة بالمجاري المائية مثل الموارد الحية وضبط الفيضانات والترسيب وشرب الماء الصالح ، علماً بأن ذلك الاتجاه قد أيدته ردود العديد من الدول و بالإضافة إلى ذلك فإن تلك التدابير تدخل كافة أشكال التعاون بين الدول تحت نطاق الاتفاقية
    أما فيما يتعلق بالملاحة فلا تسري عليها هذه المواد إلا في الحدود التي تؤثر فيها تلك الاستخدامات في الملاحة أو تتأثر بها
    إن استبعاد الاستخدامات الملاحية من نطاق الاتفاقية لا يمكن أن يكون تاماً حيث أن الملاحة تؤدي إلى تلوث المجاري المائية كما تستلزم الحفاظ على مستويات معينة من للمياه والمرور عبر الحواجز وحولها ولقد وردت الصياغة بالنفي لكي تؤكد بأن الاستخدامات الملاحية لا تدخل في نطاق الاتفاقية إلا بقدر ما تؤثر الاستخدامات الأخرى للمياه في الملاحة أو تتأثر بها
    وبذلك أيضاً يتأكد التراجع الكبير لدور الملاحة باعتبارها من ضمن استخدامات المجرى المائي الدولي إلا أنها لم تعد بتلك الأهمية التي كانت عليها إبان الحرب العالمية الأولى لتحظى بتنظيم دولي حديث نسبياً
    أما فيما يخص المصطلحات فقد عرفت المادة الثانية المجرى المائي بأنه “شبكة المياه السطحية و الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية ببعضها البعض كلاً واحداً و تتدفق عادة نحو نقطة وصول مشتركة”
    أما المجرى المائي الدولي فهو “أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة”
    ودولة المجرى هي “دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع إقليمها جزء من مجرى مائي دولي أو طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في إقليم دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي”
    عرفت الاتفاقية المجرى المائي قبل تعريف المجرى المائي الدولي وهو الأمر المنطقي إذ لابد من تعريف العام قبل الخاص و قد شملت المادة الدول المصدقة على الاتفاقية و المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي و يقصد بها “أي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منظمة إقليمية معينة و تنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص في ما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية و تأذن لها حسب الأصول وفقاٍ لإجراءاتها الداخلية بأن توقعها و تصدق عليها و تقبلها و توافق عليها و تنضم إليها”
    إن المنظمة الإقليمية يتم التعامل معها بمقتضى الاتفاقية كشخصية اعتبارية قائمة بذاتها، وليست هذه الدول نفسها وقد تمت إضافة هذا النص حتى يتسنى لمنظمات الاتحاد الأوروبي القيام بهذا الدور فدول الاتحاد الأوربي قد حولت العديد من اختصاصاتها في مجال البيئة على المجاري المائية الدولية إلى الاتحاد الأوربي والذي هو منظمة للتكامل الاقتصادي
    وفي اتفاقات المجرى المائي ؛ وضحت الاتفاقية بأن النصوص الواردة فيها لا تؤثر في حقوق و التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقيات نافذة , إلا أنها تطلب من الأطراف عند اللزوم النظر في كيفية موائمة تلك الاتفاقيات مع المبادئ الأساسية في الاتفاقية , و أضافت بأنه إذا كان بعض دول مجرى مائي دولي معين لا كلها تعتبر أطرافاً في اتفاق خاص بينها فيجب ألا يؤثر هذا الاتفاق في ما للدول التي ليست أطرافاً فيه من حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية
    و هكذا فإن الاتفاقية تحاول التوفيق بين حق الدول في عقد اتفاقيات و المساواة في حق الدول المتشاطئة الأخرى في المجرى المائي المشترك
    و يتناول الباب الثاني جملة المبادئ العامة التي تشكل حجر الأساس في الاتفاقية و هي مبدأ الانتفاع و المشاركة المنصفان و المعقولان , و مبدأ عدم التسبب بضرر ذي شأن , و الالتزام بالتعاون العام
    وقد نصت المادة الخامسة على الانتفاع و المشاركة المنصفان و المعقولان و أوضحت أن الانتفاع في نص الاتفاقية ينبغي أن يكون بصفة خاصة بحيث تستخدم الدول المجري المائي وتنميه بغية الانتفاع به بصورة مثلي ومستدامة والحصول على فوائد منه ، مع مراعاة مصالح دول المجري المائي المعنية ، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجري المائي و تنص الاتفاقية على “أن تشارك دول المجري المائي في استخدام المجري وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة وأن تلك المشاركة تشمل حق استخدام المجري المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على السواء على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية”
    تجمع هذه المادة بين حقوق وواجبات دول المجرى. وتشير إلى مفهوم المشاركة الذي يقضي بأن تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة، على أن تشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي، وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية , و تكمن أهمية ذلك المفهوم في أنه لا يمكن تحقيق انتفاع منصف ومعقول لأي مجري مائي دولي وحمايته وصون نظمه الإيكولوجية في الوقت نفسه من خلال عمل منفرد تقوم به كل دولة من الدول المتشاطئة بمعزف عن الدول الأخرى
    و قد حددت الاتفاقية العوامل ذات الصلة بالانتفاع التي يجب أخذها في عين الاعتبار وهي كالتالي :-
    1- “العوامل الجغرافية و الهيدروغرافية و المناخية و الأيكلوجية , و العوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية
    2- الحاجات الاقتصادية و الاجتماعية لدول المجرى المائي المعنية
    3- السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي
    4- آثار استخدام أو استخدامات المجاري , في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي
    5- الاستخدامات القائمة و المحتملة للمجرى المائي
    6- حفظ الموارد المائية للمجرى المائي و حمايتها و تنميتها و الاقتصاد في استخدامها و تكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد
    7- مدى توفر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع أو قائم
    و نصت الاتفاقية بأن يحدد الوزن المسموح لكل عامل من العوامل وفقاً لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات الصلة و عند تحديد ماهية الانتفاع المنصف و المعقول , يجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معاً والتوصل إلى استنتاج على أساسها ككل”
    والملاحظ أن هذا النص ورد في قواعد هلسنكي في المادة الخامسة و اختلافها الموضوعي عن نص الاتفاقية ينحصر في الآتي :-
    أ- أنها تشير فقط إلى “العوامل ” ولا تشير إلى “الظروف”.
    ب- أشارت المادة الخامسة من قواعد هلسنكي إلى بعض العوامل الطبيعية ، كما أنها أشارت بصفة خاصة إلى طول المجري والمساهمة المائية. أما الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية فإنها قد جاءت عامة وتفادت أي إشارة خاصة.
    ج- لا تشير إلى الاستخدامات المحتملة للمجري المائية و تشير إلى الاستخدامات الماضية على عكس المادة السادسة فإنها أشارت إلى الاستخدام المحتمل و لم تشر إلى السبق في الاستخدام
    د- نصت ضمن العوامل على قيمة البدائل المطلوبة لتلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول المجري المائي.
    هـ- نصت على وجود موارد أخرى في حين نصت الاتفاقية على توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع أو قائم.
    و- نصت على تفادى الفاقد غير الضروري في استخدام المياه في حين نصت الاتفاقية بصورة شاملة على صيانة الموارد المائية للمجري المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد.
    ز- نصت على إمكانية التعويض كوسيلة لمنع النزاعات بين الاستخدامات المختلفة ولا يوجد نص مقابل لهذا في الاتفاقية.
    ح- لعل أهم الاختلافات هو النص على قاعدة عدم التسبب بضرر الجسيم كواحد من العوامل ، بينما أفردت الاتفاقية مادة خاصة بالضرر
    أن أكثر المشاكل التي واجهت مشاريع المواد هي العلاقة بين قاعدة عدم الإضرار ومبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. ولقد لاحظ الفقهاء أنه منذ عام 1992 الذي وزعت فيه لجنة القانون الدولي أول مسودة لمشاريع المواد وحتى عام 1997عندما أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك المواد فإن المبادئ العامة قد تغيرت كثيراً لتعكس توافق آراء المجتمع الدولي القانوني ففي مسودة 1992 أخضع مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول لقاعدة عدم الإضرار ولقد أوضحت تعليقات لجنة القانون الدولي آنذاك أن حق الدولة في الانتفاع بالمجري المائي الدولي بصورة منصفة ومعقولة يحده واجب تلك الدولة في عدم التسبب بضرر ملموس للدول الأخرى ولا شك أن تلك العلاقة لا تعكس تقنيناً للقانون الدولي أو تطويراً له وبذلك حسمت مسودة 1992 الأمر لصالح دول المصب ولقد دافع المقرر الخاص (ستيفن ماكفرى) عن سيادة قاعدة عدم الإضرار بالقول بأهمية حماية “الدول الضعيفة” التي تعرضت للضرر من “الدولة القوية” التي سوف تبرر الاستخدام الضار بمبدأ الانتفاع المنصف وفي تقدير بعض الفقهاء فإن افتراض (ماكفرى) ولجنة القانون الدولي بأن دول المصب ضعيفة ودول المنبع قوية وأن دول المصب هي التي تملك وأن دول المنبع لا تملك والذي صبغ مشاريع المواد آنذاك هو افتراض غير سليم
    أما فيما يتعلق بمبدأ عدم التسبب بضرر ذي شأن ؛ لقد نصت الاتفاقية “أن تتخذ دول المجرى عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى”
    “و مع ذلك فإنه متى وقع الضرر لدولة أخرى من دول المجرى تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر في حالة عدم وجود نص كل التدابير المناسبة مع مراعاة مبدأ الانتفاع و بالتشاور مع الدول المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف الضرر و القيام
    ورغم إفراد الاتفاقية المبدأ بذاته شكلاً من خلال تخصيص المادة السابعة له , إلا أن القراءة المتأنية للنص من شأنها أن تفضي إلى استنتاج أن الالتزام بعدم التسبب في ضررٍ ذي شأن قد أُخضع بالفعل لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول , وبالتالي يمكن استخلاص أن مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول هو المبدأ الأساسي والتوجيهي لاتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية وللقانون الدولي للمياه
    كذلك تضمن هذا الباب مبدأ التعاون الذي يؤسس بحسب الاتفاقية على مبدأ المساواة في السيادة و السلامة الإقليمية و الفائدة المتبادلة و حسن النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من المجرى المائي الدولي و توفير الحماية الكافية له و دعت الاتفاقية الدول الأطراف أن تنظر في إنشاء آليات أو لجان مشتركة حسبما تراه ضرورياً لتسيير هذا التعاون , كذلك قررت الاتفاقية أن تتبادل دول المجرى بصفة منتظمة البيانات و المعلومات المتوافرة عادة عن حالة المجرى
    أما الباب الثالث فقد خصص للتدابير المزمع اتخاذها , و ضابط الإخطار المسبق فلقد أوجبت الاتفاقية على الدول الراغبة في إنشاء المشاريع التي يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى أن تقدم لهذه الأخيرة إخطاراً مصحوباً بالبيانات و المعلومات الفنية و نتائج هذا المشروع العملية من أجل تقييم الأثر البيئي , ولقد حددت المدة بستة أشهر من أجل الرد على الإخطار مع إمكانية التمديد لمثلها بناء على طلب الدولة المُخطَرة , و في حالة الرد تبلغ هذه الأخيرة الدولة المُخطِرة بما توصلت إيه من نتائج , و إذا تضمنت هذه النتائج أن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتوافق مع مبدأ الانتفاع و المشاركة المنصوص عليه في الاتفاقية فعليها أن ترفق بالنتائج شرحاً مدعماً بالمستندات مبينة بذلك الأسباب التي تقوم عليها هذه النتائج , و تدخل الدول المعنية في مشاورات و عند اللزوم في مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية منصفة للوضع و يترتب على تلك المشاورات و المفاوضات أن تمتنع الدولة الراغبة في تنفيذ المشاريع خلالها عن البدء لمدة ستة أشهر ما لم يتفق على غير ذلك
    حسناً فعلت الاتفاقية بالنص على مبدأ الإخطار المسبق لتنفيذ المشروعات والإنشاءات على المجرى المائي الدولي ولم تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للدول الراغبة في الإنشاء , فقد فصلت في هذا المبدأ رغم الطابع الإطاري لها
    و خصصت الاتفاقية الباب الرابع لحماية المجرى المائي الدولي , و صونه , و إدارته وذلك يتأتى بالتعاون من جميع دول المجرى لحماية و حفظ البيئة النهرية وذلك في ضوء تحقيق الاشتراك في المياه و إعمالاً لمبادئ الاستخدام المنصف و التعاون و العدالة المشتركة بين الأجيال التي يدور محورها حول قاعدة أن لكل جيل الحق في الانتفاع بالتراث الطبيعي و الحضاري على نحو يقترن بالالتزام باستخدام
    هذا التراث بطريقة يمكن بها نقله إلى الأجيال اللاحقة في حالة لا تكون أسوأ من الذي سلمتها الأجيال السابقة
    و لقد جاءت المواد من 20 إلى 23 لتضع القواعد وتحدد الالتزامات التي تقع على عاتق الدول فيما يتعلق بحماية نظام المجرى و صونه وإدارته
    ففيما يتعلق بالالتزام العام بحماية النظم الايكولوجية و حفظها نصت المادة 20 بأن “تقوم دول المجرى المائي منفردة أو مجتمعة بحماية النظم الايكولوجية للمجاري المائية الدولية و حفظها”
    وبهذا النص تضع المادة التزام عام ذو شقين ؛ الأول يتعلق بحماية النظم الايكولوجية , و الثاني يتعلق بحفظها و يلاحظ أن الاتفاقية استخدمت تعبير النظم الايكولوجية بدلاً من تعبير البيئة النهرية الذي قد يمتد ليشمل المناطق المحيطة بالمجرى و التي ليست لها صلة وثيقة بحماية المجرى وحفظه , أما تعبير النظم الايكولوجية فيعني وحدة تتكون من عناصر حية و أخرى غير حية تعتمد على بعضها البعض و تؤدي وظائفها كجماعة , أي نظام الحيوانات و النباتات بالإضافة إلى العناصر غير الحية لبيئتها كالملوحة و الطمي
    و عرفت الاتفاقية التلوث بأنه “أي تغير ضار في تركيب مياه المجرى الدولي أو في نوعيتها ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر من سلوك بشري”
    و قد حثت الدول على منع و تخفيض و مكافحة التلوث و تتشاور الدول بغية إعداد قوائم بالمواد التي ينبغي حظر إدخالها على المجرى المائي الدولي و التي يمكن أن يكون لها أثر ضار على المجرى كسد منافذ دخول المياه و نقل الأمراض و تغير خصائص المياه
    كذلك أخذت الاتفاقية في الاعتبار تواصل المجاري الدولية مع البحار عبر المصبات و أوجبت حماية البيئة البحرية و حفظها
    و فيما يتعلق بالإدارة أوصت الاتفاقية دول المجرى بناء على طلب دولة أو أكثر بأن تدخل في مشاورات بشأن إدارة المجرى التي تشمل تخطيط التنمية المستدامة و العمل على تنفيذ أي خطط معتمدة و تعزيز الانتفاع بالمجرى والتحكم فيه بوجه أمثل

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: