تمهيد
الاحتيال في التأمين ليس بجديد اذ رافق التأمين منذ ظهوره واعتُمدت التدابير الوقائية منذ ذلك الوقت، ومنها ان عدم الامتثال للقواعد الأخلاقية في التأمين يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة للغاية مما ادى الى تزايد الاعتماد على تدابير الوقاية. ففي عام 1380 فرض مرسوم “جنوه” رسوم إغراق لحماية السلع الناشئة عن عمليات الغش والاحتيال فيما يخص التأمين البحري، وقد جاء قانون برشلونة لعام 1435 بعد اعتراف الدول الاوربية بالتأمين التجاري البحري الذي نظم احكام التأمين التجاري البحري ومن ضمن احكامه تناول الغش والاحتيال الناشئ عن التأمين المتعدد على نفس المنتج او السلع، وقد مهدَّ هذا القانون لتكوين جماعة اللويدز بلندن عام 1688 التي اهتمت بأعمال التأمين البحري. وكذا نصت قواعد أمستردام الصادرة عن قانوني براغ وأنتورب في عام 1598 على فرض عقوبات جسدية ومالية على القبطان والملاحين وحملة الوثائق في حالة الاحتيال في مجال التأمين البحري. بيد انه تطورت اساليب الاحتيال وطرقه بتطور الحياة عبر العصور([1]).
الاحتيال في القانون العراقي
في البداية لابد من التعريف بالاحتيال في القانون العراقي قبل التطرق له في مجال التأمين، اذ يمكن تعريف الاحتيال على انه قيام الشخص بالاستيلاء على مال مملوك للغير بأساليب وطرق الغش والخداع والتدليس، فيقع الغير ضحية الاحتيال بسبب استعمال طرق احتيالية، حيث لا يكون للأخير أي سلطة للتصرف بالمال لولا اتباعه الحيلة والكذب وأساليب الخداع.
[1]) الغش في التأمين وتأثيره على الصناعة. مقال منشور، عن الاتحاد المصري للتامين عبر شبكة الانترنيت على الموقع التالي:
www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1267
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
إسراء صالح داؤد-نطاق الاحتيال في التأمين (3)
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية