مقدمة
يشكّل قطاع التأمين رافداً من روافد الاقتصاد الوطني لأي بلد، وقد أخذ الاهتمام الذي يستحقه من خلال تنظيم أحكامه بقانون، لذا فإن العديد من الدول نظمت أحكامه بتشريع مستقل كفرنسا والمغرب والجزائر، على سبيل المثل، وإن كان المشرع العراقي لم يعط له اهتماماً “كافيا” بيد أنه كان قد نظَّم أحكامه العامة وبعض عقود التأمين ضمن القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951، فضلاً عن قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وقانون تأمين المسؤولية رقم 47 لسنة 1991 وقانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005.
لا شك أن صدور القانون الأخير يعد الأول من نوعه في تنظيم أعمال التأمين ونشاطه، ويعتبر خطوة إيجابية بالاتجاه السليم دون الولوج بأحكام عقود التأمين وشروطها. وقد جاء القانون أعلاه بنصوص جديرة بالاهتمام وأحكام جديدة قد تسهم في تطوير والنهوض بقطاع التأمين في العراق وإصلاحه بعد فترة ركود طويلة بسبب الظروف التي عاشها العراق خلال العقود الماضية التي أثرت بشكل أو بآخر على هذا القطاع.
ولتوخي القصد المنشود، سنلقي نظرة سريعة وبإيجاز بما تضمنه من أحكام جديدة ومزايا وما يؤخذ عليه من عيوب من الناحية الشكلية والموضوعية.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
اسراء صالح داؤد-نظرات على قانون تنظيم أعمال التأمين-محررة (2)
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية