الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

إسراء صالح داؤد*: شركات تأمين غير مجازة في العراق؟

متطلبات القانون

 

اجاز قانون الشركات الخاصة رقم 21 لسنة 1997 المعدل لسنة 2004 للشركات مزاولة نشاط التأمين، اذ نصت المادة 10 / ثانيا على الآتي: (يجب ان يأخذ شكل شركة مساهمة من يمارس أياً من النشاطات الاتية :2- التأمين واعادة التأمين).  عليه فإن أية شركة مسجلة لدى مسجل الشركات لها الحق بمزاولة اعمال التأمين واعادة التأمين.

 

واشترط لمزاولة الشركة أعمالها عدم ممانعة الجهة القطاعية، واستنادا لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 الذي اشترط في المادة 14 على: (اولاً – لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة ( 13 ) من هذا القانون ان يمارس اعمال التأمين الا بعد حصوله على اجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون).  وكذلك المادة 15: (تحدد شروط منح اجازة ممارسة اعمال التأمين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع التأمين وشروط تجديد الاجازة واسس تنظيم المؤمن وادارته بموجب تعليمات يصدرها رئيس الديوان، وتسري احكام هذه المادة على معيدي التأمين).

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

 

إسراء صالح داؤد- شركات تأمين غير مجازة في العراق؟

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: