linksملف قانون النفط والغاز

مشروع قانون النفط والغاز المرفوع من مجلس الوزراء العراقي الى مجلس النواب في آب/اوغسطس 2011

Iraqi Economists Network

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستناداً إلى أحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) والمادة (112) من الدستور صدر القانون الآتي:-
قانون رقم (       ) لسنة 2011
قانون النفط و الغاز
الباب الأول: المبادئ الأساسية
الفصل الأول: التعاريف
المادة (1):-
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها:-
أولاً : الوزارة – وزارة النفط.
ثانياً : الهيئة الإقليمية – الجهة المختصة في حكومة الإقليم.
ثالثاً : الهيئة المختصة – وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية العراقية أو الهيئة الإقليمية.
رابعاً : المجلس – المجلس الإتحادي للنفط والغاز المشكل حسب هذا القانون.
خامساً : شركة النفط الوطنية –شركة النفط الوطنية العراقية وتؤسس بقانون0
سادساً : الإقليم – إقليم كوردستان أو أي إقليم يشكل بعد صدور هذا القانون في جمهورية العراق وفقاً لأحكام الدستور.
سابعاً: دورات التراخيص – المراحل التي تمر بها عملية إختيار المتنافس الأفضل وتتضمن ( الإعلان العام عن الرقع الإستكشافية و الحقول النفطية والغازية وتأهيل وتسجيل الشركة لدى الهيئة المختصة ، وتوجيه الدعوة لتقديم العروض ، وفتح العروض المقدمة وتحليلها ، وإختيار الأفضل منها لغرض التعاقد ثم إستكمال الإجراءات حسب أحكام المادة (18) من هذا القانون).
ثامناً: البترول – النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية وأية هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها منها.
تاسعاً: النفط الخام – جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي والتي يتم إنتاجها وتوفيرها من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط الجوي بما في ذلك الإسفلت والقار والسوائل الهيدروكربونية المعروفة بالمقطرات أو المكثفات التي يتم الحصول عليها من الغاز.
عاشراً : التطوير – الأنشطة التي يقوم بتنفيذها حامل ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج بالإعتماد على خطة تطوير الحقل أو خطة تطوير خطوط الأنابيب الرئيسة والتي تهدف إلى إنتاج ونقل البترول.
حادي عشر : الإنتاج – إستخراج البترول وتصريفه.
ثاني عشر : المحافظة المنتجة – المحافظة التي يتحقق فيها إنتاج النفط والغاز بصورة مستديمة وبمعدلات تجارية لاتقل عن (100000) مائة ألف برميل نفط مكافئ في اليوم.
ثالث عشر : العمليات البترولية – الأنشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والعزل والمعالجة والتخزين والنقل والبيع أو التسليم للبترول في نقطة التسليم أو نقطة التصدير أو نقطة التجهيز المتفق عليها داخل العراق أو خارجه وعمليات معالجة الغاز.
رابع عشر : خطة تطوير خط الإنبوب الرئيسي – البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لجميع الأنشطة المطلوبة لنقل البترول عبر خط الأنابيب داخل العراق وعبر أراضي الدول المجاورة.
خامس عشر : الناقل – الكيان المعين من مجلس الوزراء لتسلم النفط الخام أو الغاز من حامل ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج عند نقطة التحويل وتسليم النفط الخام أو الغاز للتصدير إلى شركة تسويق النفط العراقية أو حامل ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج عند نقطة التسليم.
سادس عشر : نقطة قياس الإنتاج – الموقع أو المواقع التي يتم فيها قياس أحجام ونوعية النفط الخام أو الغاز.
سابع عشر : نقطة التجهيز – الموقع الذي يتم فيه تحويل النفط الخام أو الغاز من خط الإنبوب الرئيس أو خط إنبوب الحقل إلى نوع مختلف من النقل أو المعالجة أو الإستخدام.
ثامن عشر : الشركة العراقية – أي شركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ومسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات على أن يكون مركزها الرئيسي في العراق ولها أكثر من (50) خمسين من المائة من أسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين أو شركات عراقية عامة أو خاصة.
تاسع عشر : الشركة الأجنبية اي شركة مؤسسة خارج العراق تتمتع بالشخصية المعنوية أو التي تؤسس وتسجل وفقاً لأحكام قانون الشركات في العراق ولها مالا يزيد عن (49%) تسعة وأربعين من المائة من أسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين أو شركات عراقية عامة أو خاصة.
عشرون: المشغل – الجهة المعينة في العقد الأولي بين الهيئة المختصة وحامل ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج للقيام بالعمليات البترولية نيابة عن حامل الترخيص.
واحد وعشرون: الإكتشاف – أول ظهور للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر وغيره يمكن إستخلاصه على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.
إثنان وعشرون : منطقة التطوير والإنتاج – جزء من منطقة التعاقد يتم تحديدها في ضوء الإكتشاف التجاري.
ثلاثة وعشرون : الإكتشاف التجاري – الإكتشاف الذي يعتبر لأغراض التطوير تجارياً من قبل حامل ترخيص التنقيب والإنتاج.
اربعة وعشرون : الحقل – منطقة تحتوي على مكمن أو مجموعة مكامن مجتمعة أو مرتبطة بنفس التركيب الجيولوجي أو الوضع الطباقي ويشمل سطح الأرض وباطنها.
خمسة وعشرون : خطة تطوير الحقل-  البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لتقويم وتطوير الأنشطة المطلوبة لتطوير وإنتاج البترول من حقل محدد أو مجموعة حقول من حامل ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج.
ستة وعشرون : المكمن – تجمع بترولي منفصل في وحدة جيولوجية محددة بخصائص صخرية وبحدود تركيبية أو طباقية وبسطوح ملامسة أو متداخلة بين البترول والماء في التكوين بحيث يؤثر إنتاج البترول في أي جزء من هذا التجمع البترولي على إجمالي الضغط فيه.
سبعة وعشرون: الأساليب المثلى في الصناعة البترولية – الممارسات الجيدة والآمنة والملائمة للبيئة والإقتصادية الفعالة في التنقيب عن البترول وإنتاجه.
ثمانية وعشرون: منطقة التعاقد – المنطقة التي يكون حامل ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج مخولاً ضمنها بالتنقيب وتطوير وإنتاج البترول.
تسعة وعشرون : الغاز- هو الهيدروكربونات التي تكون بحالة غازية في الظروف الجوية من حرارة  وضغط  سواء كانت مصاحبة للهيدروكربونات السائلة أم غير مصاحبة لها وكذلك الغاز المتبقي بعد إستخراج الهيدروكربونات السائلة من المكمن.
ثلاثون: الغاز المصاحب – الغاز الذي يكون في المكمن أما مذاباً في سائل هيدروكربوني أو في قبة غازية فوق النفط وملامسة للنفط الخام.
واحد وثلاثون: الغاز غير المصاحب- هو الغاز الحر أو الطبيعي الذي يوجد في المكمن ولا يحتوي على كميات معتبرة من النفط الخام.
إثنان وثلاثون : خط الإنبوب الرئيس – منظومة هندسية تشمل أنابيب النقل ومحطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت التابعة لها المشيدة من الناقل أو حاملي التراخيص لنقل النفط الخام أو الغاز من حقل أو عدة حقول أو مصادر داخل العراق أو خارجه.
ثلاثة وثلاثون : خط إنبوب الحقل – مجموعة الأنابيب التي تقوم بتجميع النفط الخام أو الغاز من حقل أو مجموعة حقول ليتم تسليمها إلى نقطة التحويل للنقل الإضافي وتشمل محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت المرافقة.
أربعة وثلاثون : نقطة التحويل – شفة المدخل لخطوط الأنابيب الخارجية من نقطة قياس الإنتاج.
خمسة وثلاثون : نقطة التسليم – نقطة أو نقاط وصول النفط الخام إلى شفة مدخل خزان الباخرة أو النقطة المتفق عليها في عقد التنقيب والتطوير والإنتاج داخل العراق أو خارجه.
ستة وثلاثون : الأساليب المثلى لإدارة شبكة الأنابيب – الممارسات الجيدة والآمنة والملائمة للبيئة والإقتصادية والفعالة في نقل البترول.
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان
المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى مايلي :-
أولاً: أن تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الأقاليم والمحافظات.
ثانياً: السيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما على الشعب.
ثالثاً: قيام الحكومة الإتحادية بإدارة وتطوير المصادر البترولية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية في أي مرحلة من مراحل العمليات البترولية من خلال التشكيلات والهيئات الواردة في هذا القانون.
رابعاً: رسم السياسات الإستراتيجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز الإستخراجية  بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.
خامساً: الوصول إلى أعلى مستوى من النمو في الإحتياطيات وفي الإنتاج.
سادساً: تعظيم الموارد المالية للعراق من خلال الإستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية والحفاظ عليها على أُسس فنية وإقتصادية رصينة ومجزية.
سابعاً: تأمين نقل التكنلوجيا وتدريب وتطوير العاملين من العراقيين في هذه الصناعة.
ثامناً: الإستخدام الأمثل للبنى التحتية وتطويرها وحماية البيئة.
تاسعاً: تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون فعالاً ومؤهلاً وقادراً على المساهمة بشكل جوهري في العمليات البترولية.
عاشراً: ضمان الكفاءة المهنية والأهلية الفنية والإقتصادية الكاملة لحاملي التراخيص والمتعاملين من القطاع الخاص في هذا المجال.
المادة (3)
يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:-
أولاً: تأسيس نظام حديث ومتطور لإدارة العمليات البترولية في العراق بما في ذلك وضع الستراتيجيات والسياسات والخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى.
ثانياً: وضع أُسس التعأون بين الوزارات المعنية وبينها وبين الهيئات الإقليمية.
ثالثاً: وضع أُسس للتنسيق والتشأور بين السلطات الإتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للبترول.
رابعاً: التوسع في إستخدام الجهد المباشر في القطاعين العام والخاص العراقي والأجنبي لتنفيذ العمليات البترولية في العراق بالإستناد إلى أحدث التقنيات وإقتصاد السوق.
خامساً:  تبادل الخبرات بين القطاع النفطي العراقي والصناعة النفطية العالمية.
المادة (4)
يسري هذا القانون على العمليات البترولية في الأرض اليابسة والمياه الداخلية والمياه الإقليمية وماتحتها في جميع أنحاء جمهورية العراق ، وفي أي جزء يخضع للقانون العراقي بموجب إتفاق أو قانون دولي أو أعراف دولية.
المادة (5)
يؤسس مجلس يسمى  ( المجلس الإتحادي للنفط والغاز) يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله ويضم في عضويته كلاً من:-
أولاً : نائب رئيس الوزراء المعني.
ثانياً  : وزير النفط.
ثالثاً: وزير المالية.
رابعاً: وزير التخطيط.                                       في الحكومة الإتحادية.
خامساً: محافظ البنك المركزي العراقي.
سادساً: ممثل عن الإقليم بدرجة وزير.
سابعاً: ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في إقليم من ذوي الخبرة والإختصاص ، يرشحه مجلس المحافظة.
ثامناً: رئيس شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط وأية شركة ذات علاقة ، يرشحه المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.
تاسعاً: خبراء مختصين في شؤون النفط والغاز والمال والإقتصاد لايزيد عددهم على ثلاثة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة لاتزيد على (5) خمس سنوات.
الباب الثاني
إدارة المصادر البترولية
الفصل الأول
الصلاحيات
المادة (6)
تتولى الجهات الآتية إدارة المصادر البترولية :-
أولاً : مجلس النواب.
ثانياً: مجلس الوزراء.
ثالثاً: المجلس الإتحادي للنفط والغاز.
رابعاً: وزارة النفط.
خامساً: شركة النفط الوطنية العراقية.
سادساً: الهيئة الإقليمية.
المادة (7)
يتولى مجلس النواب مايلي:-
أولاً : تشريع القوانين الإتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانياً: المصادقة على الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز.
المادة (8)
يتولى مجلس الوزراء مايلي:-
أولاً : تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع النفطي إلى مجلس النواب.
ثانياً : المصادقة على السياسة البترولية  المقدمة من المجلس والإشراف على تطبيقها.
ثالثاً : الإشراف على إجمالي العمليات البترولية المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتسويق وإصدار الأنظمة الخاصة بها.
رابعاً : ضمان قيام المجلس والوزارة بإعتماد الوسائل المناسبة والناجعة للإستشارة والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز بما يحقق أهداف هذا القانون وفقاً لما نص عليه الدستور.
المادة (9)
أولاً :   يتولى
المجلس مايلي :-
إقرار سياسات الصناعة البترولية الإتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط الأنابيب الرئيسة وتعديلها.
المصادقة على الـتعليمات التي تتضمن معايير التفأوض والتعاقد لمنح التراخيص أو عقود التطوير والإنتاج ومعايير أهلية الشركات.
جـ. المصادقة على نماذج عقود التنقيب والتطوير والإنتاج وفقاً للمعايير الواردة في هذا القانون وتعديلها وفقاً لتصنيف الحقول أو مناطق الإستكشاف  وفق الملاحق المرفقة بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.
د. الموافقة على عقود التنقيب والتطوير والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بالعمليات البترولية والبت فيها وتعديلها وفقاً للألية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.
هـ. الموافقة على جهة التمويل والبت في تحويل الحصص فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود شريطة أن لايؤثر ذلك سلباً على درجة ونوعية المشاركة الوطنية ونسبتها المئوية في المشروع.
و. ضمان قيام الهيئة المختصة بإستكشاف وتطوير وإستغلال المصادر البترولية من أجل التثبت من الإحتياطيات النفطية والغازية وتعويض الإنتاج وإضافة إحتياطات جديدة وبما يحقق مصالح الشعب العراقي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية المعتمدة.
ز. تسمية شركة النفط الوطنية العراقية للمساهمة نيابة عن جمهورية العراق فيما يتعلق بتطبيق الفقرة ( أ ) و ( ب ) من البند ( ثانياً ) من المادة (13) من هذا القانون.
ح. تحديد المستوى الوطني لإنتاج البترول حسب مقتضى السياسة الوطنية ، على أن تطبق تلك التحديدات بشكل منصف وعادل على أساس نسبة الإنتاج لكل منطقة تعاقد بناءاً على خطط تطوير الحقل المعتمدة.
ثانياً : لأعضاء المجلس إقتراح السياسات ومشاريع القوانين النفطية وعرضها على المجلس.
ثالثاً : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الأقل ، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يتعلق بإقرار السياسات البترولية والخطط والمصادقة على نماذج العقود وتعليمات التفأوض والتعاقد ، وفيما عدا ذلك بالأغلبية البسيطة.
رابعاً: تحدد تشكيلات المجلس وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره المجلس.
المادة (10)
أولاً : يشكل المجلس مكتباً يسمى ( مكتب المستشارين المستقلين ) يتولى دراسة عقود التنقيب والتطوير والإنتاج وخطط تطوير حقول النفط والغاز وأية أمور أُخرى لها صلة بذلك , وتقديم المشورة والتوصيات في شأنها إلى المجلس.
ثانياً : يضم المكتب عدداً من الخبراء في مجال النفط والغاز والقانون ، يحدد المجلس عددهم ويتم إختيارهم من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.
المادة (11)
تتولى وزارة النفط مايلي :-
أولاً : وضع السياسات ومشاريع القوانين والخطط البترولية.
ثانياً : إعداد مشاريع الأنظمة وإصدار التعليمات والبيانات لتنفيذ السياسات    والقوانين والخطط البترولية الإتحادية.
ثالثاً : الأشراف على العمليات البترولية في ضوء التشريعات ذات العلاقة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس للسياسة البترولية في جميع أنحاء العراق.
رابعاً : وضع البرامج والأساليب الأكثر نجاحاً في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة وعرضها على المجلس .
خامساً : إعداد مشاريع السياسات والخطط الإتحادية الموجهة للإستكشاف والتطوير والإنتاج على أن تتنأول تحديد مستويات الإنتاج اللازمة على المدى القصير والبعيد ، والتوصل إلى حلول مثلى للتوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والتطوير والإنتاج بالتشأور والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات وتقديمها إلى المجلس لمراجعتها وإقرارها.
سادساً : تقديم خطة شاملة إلى المجلس للتنقيب عن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق بالتشأور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة وتصنيف المناطق وفقاً للإحتمالات النفطية والغازية.
سابعاً :  إعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والإنتاج ، والتعأون مع شركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الإقليمية كل حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية وشركات النفط العالمية من ناحية أُخرى.
ثامناً : التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتكبدها حاملو التراخيص.
تاسعاً :ضمان إستحصال العوائد المتحققة للدولة المترتبة على تنفيذ عقود الإستكشاف والتطوير والإنتاج.
عاشراً : التفأوض مع الدول الأُخرى والمنظمات الدولية والإقليمية في شأن الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفقاً للقانون ورفعها للمجلس تمهيداً لإقرارها.
حادي عشر : تمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأمور النفط والغاز وفقاً للقانون.
ثاني  عشر: القيام بإجراءات دورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في مجال التنقيب وتطوير وإنتاج الحقول والرقع الإستكشافية عدا تلك المذكورة في المادة (13/ ثانياً / أ و ب) والمادة (14/ ثانياً ) وفقاً للآليات المنصوص عليها في المواد (15) ، (16) ، (17) من هذا القانون وبإعتماد النماذج التعاقدية ومعايير أهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
المادة (12)
للوزارة تنفيذ عقود التجهيز والخدمات للعمليات البترولية والتي تخرج عن نطاق عقود التنقيب والتطوير والإنتاج ، وفق القوانين النافذة.
المادة (13)
أولاً : تعد شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض بشكل مباشر أو غير مباشر بالدخول في عقود الخدمة وعقود الإدارة مع الشركات المؤهلة للحقول المنتجة والحقول غير المطورة القريبة منها.
ثانياً : تتولى شركة النفط الوطنية العراقية مايلي
إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية من خلال شركاتها.
تطوير وإنتاج وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة القريبة من الحقول المنتجة والتي ستناط بها من قبل المجلس.
جـ.  المشاركة في عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة وعلى أُسس تنافسية بالنسبة للحقول في ثانياً            ( أ ) و( ب ) من هذه المادة والرقع الإستكشافية.
د. تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتخزين وفق أحكام هذا القانون.
هـ . إدارة وتشغيل شبكة ِأنابيب النفط والغاز الرئيسة ومرافئ التصدير.
ثالثاً :  لشركة النفط الوطنية العراقية ومن أجل تحقيق أهدافها ، القيام بما يأتي :-
المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وبيع النفط والغاز وفي عقود التنقيب والتطوير والإنتاج خارج العراق بعد إستحصال موافقة مجلس الوزراء.
إنشاء شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل في مناطق يتم إختيارها على أساس وجود الحقول النفطية وحجم الإحتياطيات النفطية والغازية والطاقات الإنتاجية وتحقق الجدوى ، أو بناء على إعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقاً لحجم العمل وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة للشعب العراقي.
جـ. تأسيس شركات مشغلة مع شركات أُخرى أو تملك أسهماً في شركات داخل العراق ، وخارجه بعد إستحصال موافقة مجلس الوزراء.
د.  تملك الموجودات المنقولة وغير المنقولة والحقوق المادية والمعنوية العائدة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية وفق القانون
هـ. بيع إنتاجها من النفط الخام إلى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطى الكلفة زائداً ربح معقول ليمكنَ الشركة من التطور في مجالي التنقيب والإنتاج.
و. التعاقد مع الشركات النفطية العالمية لتطوير الحقول المخصصة بعقود خدمة.
المادة (14)
تتولى الهيئة الإقليمية مايلي :-
أولاً : إقتراح النشاطات والخطط للسلطات الإتحادية نيابة عن الإقليم تمهيداً لتضمينها في الخطط الإتحادية للعمليات البترولية ، ومساعدة السلطات الإتحادية في المشأورات لإتمام تلك الخطط.
ثانياً : مشاركة الوزارة بإجراءات دورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير وإنتاج الحقول المكتشفة غير المطورة عدا تلك المذكورة في المادة 13 ( أ ) و( ب) وفقاً للآليات المنصوص عليها في المواد (15) و(16) و(17) من هذا القانون وبأعتماد النماذج التعاقدية ومعايير أهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
ثالثاً: التعأون مع الوزارة لتنفيذ أحكام البند ( ثالثاً ) من المادة (11) من هذا القانون .
رابعاً: الحضور في المدأولات الجارية من قبل المجلس وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون.
الفصل الثاني
التراخيص
المادة (15)
أولاً : تمنح تراخيص العمليات النفطية على أساس عقد تنقيب وإنتاج أو عقد تطوير وإنتاج ، يبرم بين الوزارة أو الهيئة وشركة عراقية أو شركة أجنبية تحدد فيه الأهلية الفنية والقدرة المالية وفقاً لمعايير أهلية الشركات الموضوعة من المجلس ووفق أليات التفأوض والتعاقد المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.
ثانياً : يراعى في منح التراخيص للعمليات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ، المبادئ الآتية:-
المصالح الوطنية في المجالات ذات العلاقة كأمور الدفاع وحق العراق في الإبحار في مياهه الإقليمية والبحث والتطوير والصحة والسلامة والمستوى العالي من الحماية البيئية.
إعتماد إسلوب الترجيح لإختيار المرشح المؤهل من خلال دورات تراخيص تنافسية مبنية على شروط واضحة.
جـ. أن تتضمن رسالة الدعوة للتعاقد البنود الأساسية للعقد النموذجي.
د. أن يتضمن العقد النموذجي الذي يمنح التراخيص بموجبه السمات والمتطلبات الخاصة لكل منطقة أو حقل أو فرصة يتم                عرضها ، وخاصة البيانات المتعلقة بالحقول فيما إذا كانت مكتشفة أو غير مكتشفة والمخاطر والفوائد المحتملة                    والتحديات التكنلوجية والتشغيلية.
هـ. أن تكون الشركة مؤهلة وفق أحكام هذا القانون.
و. أن يتم الإختيار والتصنيف للمتقدمين المقبولين على أُسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة والفائدة الإقتصادية للعراق.
ز. الإعلان عن نص عقود التنقيب والتطوير والإنتاج وعقود التطوير والإنتاج خلال مدة لاتتجأوز (60) ستين يوماً من تأريخ المصادقة عليها من المجلس.
المادة (16)
أولاً : يتضمن العقد النموذجي للعمليات البترولية بوجه خاص المعايير الآتية:-
السيطرة الوطنية.
ملكية العراق للمصادر البترولية.
جـ. أقصى عائد وطني إقتصادي.
د. تنازل حامل الترخيص عن حق الترخيص للأراضي غير المستغلة ضمن منطقة التعاقد.
هـ . العائد المناسب للمستثمر وفق أحكام هذا القانون.
و.  إلتزامات أطراف العقد ومايترتب على الإخلال بها.
ز .  ترتيبات وشروط ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات.
ح.  الحوافز المعقولة التي تمنح للمستثمر لضمان تقديمه الحلول المثلى طويلة الأمد للعراق والمتعلقة بــــــــــــــــ:-
الإستخلاص المحسن والمعزز.
نقل التكنولوجيا.
تدريب وتطوير العاملين في المجال النفطي من العراقيين.
الإستخدام الأمثل للبنية التحتية وتطويرها.
الخطط والحلول التي تضمن حماية البيئة.
المادة (17)
تلتزم الهيئة المختصة بأحكام هذا القانون والتعليمات ذات الصلة الصادرة من المجلس عند منح التراخيص .
الفصل الثالث
آليات التفاوض والتعاقد
المادة (18)
أولاً :  تقوم الهيئة المختصة ،  كل حسب إختصاصه ومسؤوليته ، وبعد إستكمال الاجراءات الأولية لدورات التراخيص ، بالتوقيع الأولي على عقد التنقيب والتطوير والإنتاج أو عقد التطوير والإنتاج مع المقأول الذي يقع الإختيار عليه.
ثانياً :يحال العقد المبرم وفق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة إلى المجلس خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ التوقيع الأولي عليه للبت فيه ، وإلا يُعد باطلاً.
ثالثاً : يتضمن عقد التنقيب والتطوير والإنتاج وعقد التطوير والإنتاج  المنصوص عليهما في البند (أولاً) من هذه المادة الشرط الآتي :-
( لا يكون العقد نافذاً مالم يوافق المجلس بموجب الصلاحية الممنوحة له في الفقرة (د) من البند ( أولاً) من المادة (9) من هذا  القانون).
رابعاً : يتبع المجلس عند إتخاذ قراراته في شأن العقود المرفوعة إليه من الهيئة المختصة الخطوات الآتية :-
إحالة العقد إلى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي في مدى مطابقته لنماذج عقود التنقيب والتطوير والإنتاج وعقود التطوير والإنتاج المعتمدة من المجلس والتعليمات الصادرة عنه المنظمة للعمليات البترولية وتقديم التوصيات في شأنه.
في حالة وجود إنحرافات جدية في العقد الأولي عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس  , يصدر المجلس قراره النهائي على العقد بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين مسترشداً بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين.
جـ . يتخذ المجلس قراره بالموافقة من عدمها على العقد الأولي المقدم وإبلاغ الجهة خلال (90 ) تسعين يوماً من تأريخ تسلمه.
خامساً : على الهيئة المختصة معالجة أسباب الممانعة التي يبديها المجلس من خلال إجراء التعديلات على العقد الأولي وتقديمه مجدداً إلى المجلس وفقاً للخطوات المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة.
المادة (19)
أولاً :  تمنح حقوق التطوير والإنتاج الخاصة بالحقول المنتجة حالياً للنفط والغاز إلى شركة النفط الوطنية العراقية ، وكذلك حقوق إستكشاف وتطوير وإنتاج إضافية فيما يتعلق بالحقول غير المطورة القريبة منها و المذكورة في المادة (13) ويتولى المجلس تفعيلها.
ثانياً : تنوب شركة النفط الوطنية العراقية عن الحكومة كشريك بنسبة يحددها المجلس في عقود التطوير والإنتاج للحقول غير المذكورة في المادة (13/ ثانياً) ( أ ) و( ب)  وفي عقود التنقيب والتطوير والإنتاج للرقع الإستكشافية.
ثالثاً :  تمنح حقوق إدارة وتشغيل خطوط الأنابيب الرئيسة القائمة إلى شركة النفط الوطنية العراقية أو أي شركة عراقية متخصصة تؤسس لهذا الغرض
المادة (20)
أولاً : تلتزم الشركات النفطية العراقية العاملة في العراق بالإعلان عن عطاءات عامة على أُسس تنافسية عند طلبها عروض لأي سلع أو خدمات وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، وللمجلس إستثناء مايراه من العروض من تلك التعليمات.
ثانياً : يكون الإعلان عن العطاءات من حاملي التراخيص على أُسس تنافسية ومنسجمة مع الأنظمة النفطية وشروط العقد.
ثالثاً : تتضمن العطاءات توفير فترة إشعار كافية مع بيان الأُسس التي يتم منح العطاء بمقتضاها ، ويجب نشر نتائج ذلك العطاء وأسباب إختياره وتوفير فرصة للمنافسين الأخرين للإعتراض على إحالته.
رابعاً : تعد باطلة كل العروض والعطاءات والطلبات والعقود التي تخالف احكام هذه المادة 0
الباب الثالث
العمليات البترولية
الفصل الأول
التنقيب والتطوير والإنتاج
المادة (21)
أولاً :  يمنح عقد التنقيب والتطوير والإنتاج حقاً حصرياً للمتعاقد للقيام بعمليات إستكشاف وتطوير وإنتاج البترول في منطقة التعاقد ونقله.
ثانياً : تحدد مدة الإستكشاف والتطوير والإنتاج في العقد النموذجي وفق الأتي :-
أ . مدة إبتدائية لاتزيد على (4) أربع سنوات.
ب. للهيئة المختصة منح التراخيص مدة لاتزيد على (2) سنتين إذا نفذَ إلتزاماته خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند شرط أن يقدم برنامج عمل وخطة تنفيذ البرنامج خلال هذه المدة .
جـ . مدة لاتزيد على (2) سنتين إذا كان حامل الترخيص مستمراً بالعمل وكان تنفيذه لبرنامج العمل جيداً وموضوعياً.
د. تخضع المدد المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من هذا البند لشروط إسترجاع منطقة التعاقد وفق العقد النموذجي.
هـ . للجهة المتعاقدة منح حامل ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج مدة إضافية لاتزيد على :-
(2) سنتين في حالة الإكتشاف لغرض تقييم أو تحديد القيمة التجارية للإكتشاف.
مدة لاتزيد على (4) أربع سنوات في حالة إكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب.
مدة لاتزيد على (2) سنتين لإستكمال تقييم الحقول المكتشفة غير المطورة في عقود التطوير والإنتاج.
ثالثاً :
أ. لشركة النفط الوطنية ولحملة تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج الإحتفاظ بحق التنقيب وتطوير وإنتاج النفط في حدود منطقة التطوير والإنتاج  حصرياً لمدة يتم تحديدها من المجلس على أن لاتزيد على (20) عشرين سنة تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل.
ب. يعتمد المجلس في تحديد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ )  من هذا البند على المعطيات المرتبطة بأفضل إستخلاص للنفط وأفضل إستفادة من البنية التحتية القائمة.
جـ . لمجلس الوزراء ولإعتبارات فنية وإقتصادية منح مدة تشغيل إضافية لاتزيد على (5) خمس سنوات بناءاً على شروط يتم التفأوض عليها مجدداً ، وفي جميع الأحوال تتم استعادة المنطقة خارج منطقة التطوير والتشغيل عند إنتهاء ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج.
رابعاً :  يتم إقرار تعيين المشغل من الهيئة المختصة وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في العقد الأولي وبناءاً على المعايير والتعليمات التي يصدرها المجلس وستتم تسمية المشغل في العقد الأولي.
الفصل الثاني
إلتزامات حاملي تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج
المادة (22)
يلتزم حامل ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج بمايلي:-
أولاً :  القيام بالعمليات البترولية وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة والأنظمة البترولية والأساليب المثلى في الصناعة البترولية.
ثانياً : إبلاغ الهيئة المختصة عن أي إكتشاف ضمن منطقة التعاقد.
ثالثاً : تحديد وتقويم الإكتشاف وتقدير قيمته التجارية وإشعار الوزارة تحريرياً بمراحل العمل ونتائجه.
رابعاً : إعداد خطة تطوير الحقل وتقديمها إلى الهيئة المختصة لإعتمادها في حالة الإكتشاف التجاري وتعديلها.
خامساً : تطبيق خطة تطوير الحقل أو التعديلات الجارية عليها عند إعتمادها من الهيئة المختصة وإقرارها من المجلس.
سادساً : تقديم خطة لترك التكليف إلى المجلس قبل (2) سنتين في الأقل من إنتهاء الإنتاج المخطط.
سابعاً : تعويض الأطراف المتضررة عن أية خسارة أو ضرر ناتج عن القيام بالعمليات البترولية وفق القانون.
ثامناً : للوزارة  وحدها الحق في إستلام وتسويق النفط أو الغاز المنتج ونقله  عبر الأنابيب وفق الترتيبات والشروط التي يتم الإتفاق عليها.
تاسعاً : تقديم الدعم للمؤسسات العراقية لإعداد الأبحاث ونشاطات التطوير المتعلقة بالعمليات البترولية.
عاشراً : تزويد الوزارة مجاناً بالبيانات التي تم جمعها من خلال العمليات البترولية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة البترولية.
المادة (23)
على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج مراعاة مايلي:-
أولاً : إعطاء الأفضلية في الشراء وإستخدام المنتجات والخدمات العراقية على أساس المنافسة من حيث السعر والجودة والكميات المطلوبة و التوقيتات المقررة  .
ثانياً : إستخدام العراقيين من ذوي الخبرة ممن يتمتعون بالمؤهلات اللازمة وتدريبهم.
ثالثاً : العمل على زيادة الأبحاث وفرص التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا إلى العراقيين والمؤسسات العراقية فيما يتعلق في جميع مراحل العمليات البترولية بما في ذلك الإدارة.
رابعاً : تشجيع العمل المشترك وتنمية الإئتلافات.
المادة (24)
أولاً : تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي التراخيص عند قيامهم بإدارة للعمليات البترولية بمايلي:-
مراعاة المعايير الدولية ذات العلاقة بحماية البيئة ومنع تلوثها.
الإمتثال لمعايير الإدارة البيئية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
جـ. عدم وقوع ضرر أو تدمير نتيجة العمليات البترولية.
د. تقديم تقرير عن حجم التأثير البيئي لكل عملية بترولية والتدابير التي يمكن أن تخفف من ذلك التأثير إلى الجهات المعنية لإقرارها.
هـ. إشعار الوزارة أو الجهات المعنية الأُخرى فوراً عن أية حالة طوارئ أو حادث يؤثر على البيئة.
و. التحكم بتدفق ومنع تسرب أو فقدان البترول الذي تم إكتشافه أو إنتاجه ضمن منطقة التعاقد وتقديم التقارير إلى الهيئة المختصة في شأن كمية التدفق العرضي والتشغيلي والتسرب الناتج عن العمليات البترولية.
ز. عدم الإضرار بالمكامن البترولية.
ح. عدم تدمير الأراضي أو الأشجار أو المحاصيل الزراعية أو المباني أو البنى التحتية الأُخرى.
ط. تنظيف المواقع بعد إنتهاء التكليف وإغلاق العمليات البترولية ومراعاة متطلبات إعادة تأهيل البيئة.
ي. إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة العاملين.
ك. تعويض المتضررين من أنشطة العمليات البترولية وفق القانون.
ل. التخلص من الماء الملوث والفضلات البترولية بموجب الأساليب المعتمدة والإغلاق الآمن لجميع الآبار الفحصية والآبار الأُخرى قبل تركها.
ثانياً : مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها القانون ، يلزم من يخالف أحكام الفقرات المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة بأداء التعويض وفقاً للتشريعات النافذة والمعايير الدولية.
الفصل الثالث
توحيد التطوير والإنتاج في الحقول المشتركة
المادة (25)
أولاً :
يتم التطوير والتشغيل بالتضامن في حالة إكتشاف حقل بترولي يقع في أكثر من منطقة تعاقد ، تبعاً لإتفاقية التوحيد التي يلزم حاملو التراخيص بتقديمها إلى المجلس لإعتمادها.
عند فشل حاملي التراخيص في الوصول إلى إتفاق على شروط التوحيد خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تأريخ إشعارهم بتقديم الإتفاق، عندئذ يبت المجلس في الخلاف الحاصل بينهم خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ إنتهاء المدة المذكورة.
ثانياً : يتم التطوير بعد موافقة المجلس على التدابير الضرورية لحماية مصالح الشعب العراقي في حالة إكتشاف بترولي يمتد من مناطق إنتاج مصرح بها إلى مناطق إنتاج غير مصرح بها.
ثالثاً : يتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لحماية مصالح عموم الشعب العراقي في الإكتشافات البترولية التي تمتد إلى خارج حدود العراق.
الفصل الرابع
إستغلال الغاز
المادة (26)
أولاً : يتم التعامل مع الغاز على إنه مصدر بترولي هام يمكن إستغلاله لتوليد عوائد إضافية وبوجه خاص للأغراض الآتية:-
حقن الغاز في المكامن المناسبة.
توليد الطاقة.
جـ. الصناعات البتروكيمائية والكيميائية.
د. الإستخدامات المنزلية.
هـ. العمليات الصناعية.
و. التصدير.
ثانياً : تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج بتحقيق الإستثمار الأمثل للكميات المنتجة الفائضة من الغاز وفق الأغراض المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة أو تسليم الكميات الفائضة من الغاز بعد معالجتها ، إلى الحكومة الإتحادية بدون كلفة عند حدود الحقل حسب العقد وتكون الكلف التي يتحملها حاملو تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج قابلة للإسترجاع لهم.
المادة (27)
أولاً : لشركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج إستخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب ، دون مقابل ، في العمليات البترولية.
ثانياً : تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج ضمن خطة تطوير الحقل بإقتراح خطط  مثلى لإستخدام الغاز المصاحب أو التصرف به.
ثالثاً : يسلم الغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه من المكمن والذي لايتم إستخدامه في العمليات البترولية أو يعاد حقنه في الحقل ، إلى الوزارة دون مقابل وفق أحكام المادة (26/ ثانياً).
المادة (28)
لايجوز حرق الغاز إلا في حالات التدشين وفحص المنشآت وتحوطات السلامة أو خلال فترة إنتظار إكتمال مرافق نقل الغاز خلال السنة الأولى من الإنتاج على أن تكون الكميات المحروقة ضمن الحد الأدنى المحدد بموجب العقد ، وأن يتم إعلام الوزارة بذلك.
المادة (29)
أولاً : يخضع تطوير وإنتاج الغاز أو المكونات السائلة منه الناتجة من إكتشاف الغاز غير المصاحب لموافقة الوزارة على خطة تطوير الحقل المدعمة بإتفاقية / إتفاقيات موقعة لبيع الغاز من الإكتشاف وإلى موافقة  مجلس الوزراء ، وفي حالة إنتاج بترول سائل فقط ، فيجب تقديم مخطط لإعادة حقن الغاز أو أي مخططات أُخرى مقبولة للتصرف به في خطة تطوير الحقل.
ثانياً : يسري حكم المادة (28) من هذا القانون على الغاز غير المصاحب.
الفصل الخامس
النقل
المادة (30)
أولاً : تكون ملكية خطوط الأنابيب الرئيسة للحكومة الإتحادية.
ثانياً : تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية بصفتها الناقل وحامل ترخيص التنقيب والتطوير والإنتاج بنقل بترول الطرف المتعاقد مع الشركة أو الوزارة وفق معايير تجارية معقولة ، ويشترط لذلك مايلي :-
أ .  أن تكون الطاقة الإستيعابية لخط الأنابيب متاحة.
ب . أن لاتوحد مشاكل فنية غير قابلة للتذليل تمنع مثل هذا الإستخدام لخط الأنابيب .
جـ. أن تضع الوزارة بالتعأون مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة أنظمة توفر التفاصيل عن بدائل نظام إستخدام الطرف المتعاقد معها أو مع الشركة لخطوط الانابيب .
ثالثاً :
أ . يحال النزاع المتعلق بالمعايير التجارية لنقل البترول في خط الإنبوب الرئيسي أو خط إنبوب الحقل للنفط أو الغاز أو توفير الطاقة الإستيعابية غير المستغلة في خط الأنابيب المعني أو المقترح بزيادة الطاقة الإستيعابية ، إلى الوزارة لحله بالتعأون مع الهيئة الإقليمية والمحافظة المنتجة .
ب . عند تعذر الوصول إلى حل فيتم حسم النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون.
المادة (31)
أولاً :
تكون خطوط الأنابيب الرئيسة ملكاً لشركة النفط الوطنية العراقية أو أي شركة عراقية عامة مختصة تُؤسس لهذا الغرض .
(1) يتم إنشاء خطوط الأنابيب من قبل الشركة التابعة للشركة المالكة أو من حاملي التراخيص
(2) يتم تشغيل خطوط الأنابيب من الشركة التابعة للشركة المالكة تشغيل
جـ. تتولى الشركة الناقلة نقل النفط أو الغاز إلى نقاط تسليم محددة ، على أن تقوم الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية والمشغل بتصميم وتشغيل وصيانة شبكة خطوط الأنابيب الرئيسة بما يخدم متطلبات نقل البترول داخل العراق وخارجه .
ثانياً :
يخضع إنشاء وتشغيل خط أنابيب  رئيسي أو إجراء أية تعديلات جوهرية عليه ، لموافقة الوزارة على أساس خطة تطوير توضع لهذا الغرض .
ب.  إذا تولت الشركة المختصة الناقلة تنفيذ الخطة بالمشاركة مع الشركات العراقية أو الأجنبية ، يجب أن يتضمن العقد المبرم معها شروط التمويل والتنفيذ وبدائل الإستخدام وتشغيل خط الأنابيب الرئيس الجديد أو المعدل ، وترفق مع خطة التطوير.
ثالثاً : تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج بتسليم النفط والغاز إلى خط الأنابيب الرئيس عند نقطة أو نقاط التحويل المناسبة ، أما نقل النفط الخام أو الغاز بعد نقطة التحويل فتتولى الشركة المختصة نقله بناءاً على العقد.
رابعاً : تتولى الوزارة مسؤولية إدارة العمليات المتعلقة بنقل النفط الخام خلال خطوط الأنابيب خارج الأراضي العراقية ، وتخضع عمليات المتابعة اللاحقة لمسؤولية شركة النفط الوطنية العراقية بموجب العقد والتعليمات الصادرة من الوزارة .
خامساً : يكون أداء جميع الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للأساليب المثلى لإدارة شبكة الأنابيب .
المادة (32)
أولاً : يمنح عقد التنقيب والتطوير والإنتاج حق الوصول إلى خطوط الأنابيب الرئيسة بشروط تجارية معقولة وحق إنشاء وتشغيل خطوط أنابيب الحقل لتسليم النفط أو الغاز من منطقة التعاقد إلى نقطة التحويل تمهيداً للنقل الاضافي بواسطة خط الأنابيب الرئيس إلى نقطة التسليم.
ثانياً : تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج بمايلي :
أ . إعداد وتطبيق خطة تطوير الحقل وإنشاء خطوط أنابيب الحقل الموصولة إلى خط الأنابيب الرئيسي أو أية تعديلات عليها بموافقة الوزارة.
ب . إعداد خطة تطوير خط الأنابيب الرئيس المعدل لتشمل أية إضافات وتعديلات جوهرية على الشبكة القائمة في حالة عدم توفر الطاقة الإستيعابية فيها بموجب العقد النافذ وتقديمها إلى المجلس للموافقة.
جـ. التفاوض مع الشركة المختصة كناقل في شأن إستخدام خط الأنابيب الرئيس وتبليغ الوزارة بتفاصيل المفأوضات.
د. تقديم خطة إلغاء التكليف إلى الوزارة قبل (2) سنتين على الأقل من تأريخ الإنتهاء المخطط للإنتاج .
الفصل السادس
حماية المصادر البترولية
المادة (33)
تلتزم شركة النفط الوطنية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج عند إستخراج الثروات البترولية بمايلي:
أولاً : تفادي الهدر ، ومنع التسربات من خطوط الأنابيب ، والصيانة المثلى للطاقة في المكمن النفطي بموجب الأساليب المثلى في الصناعة النفطية وفي إدارة شبكة الأنابيب.
ثانياً : تطبيق التكنلوجيات الحديثة وعمليات الحقول البترولية التي تؤدي إلى الإستخلاص الأمثل للمكامن التي تم إستهدافها ضمن خطط تطوير الحقول.
ثالثاً : الإستمرار في تحسين المعرفة المكمنية من خلال الجمع الأمثل للمعلومات والمراقبة المكمنية والتعرف على الوسائل التي تحسن من إستخلاص البترول وتطبيقها.
المادة (34)
تبنى خطة تطوير الحقل على التحريات الكاملة لبدائل إستراتيجيات الإستخراج من أجل إختيار الحل الذي يجمع بين المستوى الأعلى لإستخلاص البترول مع مستويات عليا مقبولة من الإنتاج وبأقل كلفة.
الفصل السابع
ملكية البيانات
المادة (35)
أولاً : تعود ملكية جميع البيانات التي يتم الحصول عليها تبعاً لأي عقد وفق هذا القانون إلى الحكومة الإتحادية ولايجوز نشرها أو إعادة إصدارها أو تصديرها دون موافقة مسبقة من الوزارة.
ثانياً: تحدد بنظام داخلي يصدره الوزير ترتيبات وشروط ممارسة الحقوق فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالنفط والغاز ومنها التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية والبيانات الهندسية والعينات والمجسات ومسوحات الآبار سواء أكانت مشتقة أم أولية أم معالجة أم مفسرة أم محللة.
ثالثاً : تجهز الوزارة شركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الإقليمية بنسخ من المعلومات النفطية المتاحة لديها وتتولى الشركة والهيئات الإقليمية تجهيز الوزارة بصورة مستمرة بالمعلومات المستجدة الناتجة عن العمليات البترولية التي تنفذها.
رابعاً : على الهيئة المختصة تجميع وتنظيم البيانات القابلة للإستخدام عن كل المراحل وفي جميع الوجوه المتعلقة بالعمليات البترولية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة البترولية والحفاظ عليها بحالة جيدة.
المادة (36)
أولاً : يحضر حيازة أو بيع أو شراء أو نقل أو تسليم أو التعامل مع المعلومات والبيانات المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (35) من هذا القانون مالم ينص العقد على خلاف ذلك.
ثانياً : مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها القانون ، يعاقب المخالف لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة بمصادرة البيانات ، وللوزارة حق المطالبة بالتعويض.
المادة (37)
أولاً : للهيئة المختصة منح حامل الترخيص إجازة لحيازة أو نقل أو تسليم البيانات القديمة المتعلقة بالنفط والغاز سواء أكانت مشتقة أم أولية أم معالجة أم مفسرة أم محللة ، شرط أن يزود الهيئة المختصة بتلك البيانات أو بنسخة منها.
ثانياً : للهيئة المختصة أن ترفض منح الإجازة المنصوص عليها في البند   ( أولاً ) من هذه المادة إذا وجدت سبباً يبرر ذلك.
الفصل الثامن
التفتيش
المادة (38)
أولاً : للهيئة المختصة أو من تخوله تفتيش المواقع التي تمارس فيها العمليات البترولية وتشمل المباني والمنشآت والأملاك والقيود والبيانات المحفوظة لدى شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج.
ثانياً : لايجوز للهيئة المختصة أثناء القيام بالتفتيش أن تتدخل في العمليات البترولية دون مبررات معقولة إلا إذا تعلق الأمر بالحفاظ على البيئة والصحة المهنية والسلامة الصناعية أو بالحفاظ على الثروة البترولية ، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ثالثاً : تحدد شروط التفتيش بنظام داخلي يصدرها المجلس.
الفصل التاسع
إنتهاء التكليف
المادة (39)
أولاً : يتم تحويل ملكية جميع الأعمال والمرافق إلى الهيئة المختصة على أن يتم تحويل هذه الممتلكات إلى السلطة الإتحادية المعنية أو إلى الوزارة وهي بحالة التشغيل الفعلي المقبول عند إنتهاء عقد التنقيب والتطوير والإنتاج أو عقد خط الأنابيب الرئيس.
ثانياً : تصبح جميع كلف إستعادة الموقع والكلف المبينة في خطة إنهاء التكليف مستحقة عند تحويل الملكية.
ثالثاً : يجب أن تتضمن خطة تطوير الحقل وخطة تطوير الأنابيب الرئيسة المقدمة إلى المجلس بياناً مفصلاً لخطة إنتهاء التكليف.
الباب الرابع
الأحكام المالية
الفصل الأول
الواردات البترولية
المادة (40)
أولاً : تشمل الواردات البترولية المبالغ المتحصلة من مبيعات النفط والغاز وأية مكافآت أو مبالغ أُخرى مستلمة عن العقود النفطية مع الشركات العراقية والأجنبية على أن يتم توزيعها بشكل عادل على الشعب وينظم ذلك القانون.
ثانياً : يؤسس صندوق في وزارة المالية  يسمى ( صندوق المستقبل ) تودع فيه نسبة من فائض الواردات البترولية لضمان حقوق الأجيال المقبلة وتحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وكيفية إدارته بقانون
الفصل الثاني
الإلتزامات المالية
المادة (41)
يلتزم حاملو التراخيص والشركات المتعاقدة بتسديد الضرائب والرسوم واية مبالغ أُخرى منصوص عليها قانوناً أو عقداً0
ثانياً : تخضع حسابات الشركات النفطية العاملة في العراق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بنشاطاتها داخل العراق.
ثالثاً : للأجنبي إستثمار عوائد حصته وفق القانون العراقي وله أن يحول أسهم حصته وفقاً للفقرة (هـ) من البند ( أولاً ) من المادة (9) من هذا القانون
المادة (42)
أولاً : لحاملي التراخيص تحويل الأرباح الصافية المتأتية من العمليات البترولية إلى خارج العراق بعد دفع الضرائب المستحقة عليهم وفق القانون.
ثانياً : على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج أن تمسك وتحتفظ بسجلات حسابية باللغة العربية وفق شروط العقد ومتطلبات القوانين المتعلقة بالضرائب وإعداد وتقديم البيانات المالية إلى الوزارة وديوان الرقابة المالية
الباب الخامس
أحكام عامة
الفصل الأول
نشر المعلومات
المادة (43)
أولاً : تقوم الهيئة المختصة بنشر الأنشطة المهمة المتعلقة بالنفط والغاز-  أثناء القيام بها على موقع الوزارة الألكتروني وأية وسيلة إعلام أُخرى ، ومنها :
العوائد والدفعات العينية والإيصالات التي تزيد على (1) مليار دينار عراقي والتي يتم تسليمها لأية جهة تمثل الدولة أو القطاع العام والمتأتية من أي نشاط له علاقة بالنفط والغاز ، ويدخل في مفهوم العوائد واردات بيع النفط الخام  والغاز ومشتقاتهما ومكافآت التوقيع والإنتاج وحقوق الملكية وعوائد بيع الموجودات والضرائب والرسوم والحصة من الإئتلافات في مجال النفط والغاز والنشاطات التجارية الناجمة عن العقود في النفط والغاز ومشتقاتها والعائد من الإستثمار على مدخولات النفط والغاز ، وأية دفوعات ناجمة أو متحصلة من الإنتاج التجاري للهيدروكربونات.
عوائد إستعمال وتوزيع النفط والغاز بما في ذلك التوزيع فيما بين الهيئآت الحكومية.
جـ. العقود المهمة مالياً ذات الصلة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والمعالجة والتسويق للمصادر البترولية في العراق.
د. العقود المهمة مالياً المتعلقة بطلب العروض لتوريد الخدمات والسلع لأغراض صناعة النفط والغاز من أي جهة تمثل الدولة أو القطاع العام.
هـ. التقرير السنوي للمجلس.
و. التقارير السنوية والفصلية لشركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها بما في ذلك الميزانيات المدققة وفق معايير المحاسبة الدولية.
ز. أية معلومات أُخرى ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه على نشرها.
ثانياً : لايسري حكم البند (أولاً) من هذه المادة على المعلومات غير المالية.
ثالثاً : يعد باطلاً أي شرط أو إتفاق من شأنه أن يحجب الوصول إلى وثائق أو معلومات واجب نشرها بمقتضى البند (أولاً) من هذه المادة ، أو يهدف إلى ذلك.
رابعاً : يصدر المجلس نظاماً داخلياً لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك بيان الأُسس المعتمدة لإعتبار العقد ذا أهمية مالية ونطاق الإستثناء الوارد في البند (ثانياً) من هذه المادة.
المادة (44 )
أ. يعتبر عقد الترخيص باطلاً إذا إنتهك حامل الترخيص قوانين جمهورية العراق وبالذات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد.
ب . يحاكم ممثل الشركة حاملة الترخيص أو أي شخص مخول عنها حسب القانون الجنائي النافذ في العراق إذا إنتهك قوانين جمهورية العراق الخاصة بمكافحة الفساد.
الفصل الثاني
حل النزاعات
المادة (45)
أولاً : يتم حل النزاعات التي تنشأ حول تفسير وتطبيق هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه عن طريق المفأوضات بين الأطراف المعنية وبما يليه مبدأ حسن النية.
ثانياً : إذا لم يتم حل النزاع بالإتفاق ، يحال الموضوع إلى الوزير لحله بالتشأور مع حاملي التراخيص المعنيين.
ثالثاً : إذا تعذر الوصول بحسن نية إلى حل ، يحال النزاع إلى التحكيم أو إلى السلطات القضائية ذات الإختصاص وفقاً للعقد.
رابعاً :
يطبق في التحكيم بين الهيئة المختصة والمستثمرين الأجانب من حيث الموضوع ، القانون العراقي ، ومن حيث الشكل تراعى أنظمة إجراءات التحكيم لغرفة التجارة الدولية بموجب شرط التحكيم وفقاً للعقد.
يتضمن العقد شروط تعيين المحكمين والحكم الفصل ومقر التحكيم ونفقات التحكيم والمدة المحددة لإصدار القرار.
جـ. للهيئة المختصة إيقاف العمل محل النزاع عند اللجوء إلى التحكيم ولحين صدور قرار التحكيم.
المادة (46)
أولاً : يكون عقد الترخيص باطلاً إذا خالف أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
ثانياً : يسري القانون العراقي على تفسير العقود التي يتم إبرامها وفق أحكام هذا القانون وعلى تنفيذها.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة (47)
أولاً :    بإستثناء أحكام البند ( ثانياً ) من هذه المادة على الوزارة مراجعة جميع عقود التنقيب والتطوير والإنتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذه لتكون منسجمة مع أحكام هذا القانون ، ومن ثم إيداعها إلى مكتب المستشارين المستقلين لتقويمها ورفع التوصية بها إلى المجلس ، ويكون قرار المجلس بشأنها باتاً وملزماً.
ثانياً : تتولى الهيئة المختصة في إقليم كوردستان مراجعة جميع عقود التنقيب والإنتاج المبرمة مع إية جهة أُخرى قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الأهداف والأحكام العامة له لتحقيق أعلى منفعة إقتصادية للشعب العراقي مع مراعاة الظروف الموضوعية التي أبرمت فيها وذلك خلال فترة لاتزيد على ثلاثة أشهر من صدور القانون ، ويتولى مكتب المستشارين المستقلين تقييم العقود المشار إليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزماً فيما يتعلق بالتعامل مع هذه العقود.
الما (48)
أولاً : يكون إستعمال الأراضي لغرض القيام بالعمليات البترولية والإستفادة منها وفق القانون ، على أن يراعى مايلي:
أن تكون مدة حق الإستعمال والمنفعة من الأرض مسأوياً لمدة العقد.
أن تكون للأرض التي تقع فيها المنشآت البترولية محرمات تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
جـ.  تعويض مالكي الأرض ضمن منطقة التعاقد عن الأضرار التي تنجم عن العمليات البترولية.
ثانياً : في الحالة التي يكون فيها مالك الأرض أو صاحب حق التصرف أو حق المنفعة عراقياً يتم إستئجار الأرض منه وفق القانون.
المادة (49)
في حالة إجراء تعديلات إدارية على حدود الأقاليم والمحافظات المنتجة أو تأسيس أقاليم جديدة سيتم التعامل مع المناطق التي سيشملها التغيير وفقاً لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بمنح التراخيص وإدارة العمليات النفطية.
المادة (50)
لاتسري أحكام هذا القانون على عمليات تكرير البترول وتصنيع الغاز وإستخداماتهما الصناعية وعمليات خزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية.
المادة (51)
يصدر وزير النفط أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (52)
لايعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة (53)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لدخول جمهورية العراق مرحلة جديدة بعد نفاذ الدستور في عام 2006 الذي أرسى مبدأ أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات وحدد مسؤوليات وصلاحيات السلطات الإتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط والغاز .
ونظراً لكون جمهورية العراق غنية بمصادر البترول المكتشفة وغير المكتشفة ، وحيث إن الطاقة الإنتاجية العراقية خلال العقود الماضية واطئة بالقياس إلى تلك المصادر ، ونظراً لكون عوائد النفط والغاز تمثل أهم دعائم إعادة تطوير البلاد بشكل عام والإقتصاد العراقي بشكل خاص على أُسس مستديمة ورصينة بإسلوب منسق ومخطط  يأخذ بعين الإعتبار أهداف الدستور بما في ذلك وحدة جمهورية العراق ، وطبيعة المصادر البترولية الطبيعية القابلة للإستفادة، ومن أجل تمكين وزارة النفط من التركيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات الإتحادية والتخطيط والإشراف والمتابعة وتحسين الكفاءة التشغيلية ، الأمر الذي يتطلب إشراك الهيئات والكيانات التجارية والتقنية الرئيسة بما فيها شركة نفط وطنية عراقية تجارية مستقلة وإعطاء دور للأقاليم والمحافظات المنتجة في العمليات البترولية ومن أجل ضمان فاعلية التنسيق بين هذه الجهات ، ومن أجل التحديث والتطوير الإضافي للصناعة النفطية من خلال مشاركة مستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وإدارية وتقنية معتمدة بما ينعكس أثره إيجابياً على العائدات البترولية ويساعد في تحديث الخبرات الوطنية في القطاع النفطي ويزيد فاعليتها ،ومن أجل تشجيع القطاع الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع النفط والغاز ودعمه.
شرع هذا القانون
المصدر: الخبير النفطي حمزة الجواهري  زودنا مشكوراً بالنص ولا تتحمل هيئة التحرير مسؤولية صحة محتواها من عدمها.

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: