المالية العامة والسياسة المالية

مصباح كمال: مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 وأثره على النشاط التأميني

Download PDFMisbah Kamal-Amendment of Taxtation Law
مقدمة
قرأت الخبر التالي في نشرة الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي المؤرخة في 19 تشرين الأول 2015:
“صوّتَ المجلس على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بأنواعه تماشيا مع التطور الاقتصادي.”
ينصبُّ التعديل، كما هو واضح، على الضريبة المفروضة على العقارات وعلى اقساط التامين على الحياة واقساط التامين الأخرى. وما يهمنا منه لأغراض هذا التعليق الجزء الخاص بالتأمين. أشكر الأستاذ فاروق يونس على تنبيهاته اللغوية على النص.
استعراض سريع لتطور تشريع الضريبة على أقساط التأمين
هذا التعديل هو تطوير لما هو قائم. وفيما يلي سنستعرض بسرعة تطور التشريع في مجال الضريبة على أقساط وثائق التأمين (تنزيل الأقساط من حساب ضريبة الدخل).
لم يرد ذكر لتنزيل أقساط التأمين في قوانين ضريبة الدخل حتى تغيير النظام الملكي سنة 1958 كقانون ضريبة الدخل رقم 52 لسنة 1927 (أول قانون لضريبة الدخل بعد تأسيس الدولة العراقية) وقانون ضريبة الدخل رقم 36 لسنة 1939. وكذا الأمر بالنسبة لقانون 85 لسنة 1956.
ربما يكون أول ذكر لفقرة التنزيل هو في قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 فقد جاء في المادة 5 من هذا القانون الآتي:
“يضاف إلى آخر المادة الثامنة ويعتبر فقرة 11 لها:
11-أقساط التأمين على الحياة المدفوعة خلال السنة على أن لا تتجاوز المائة والخمسين ديناراً سنوياً وبشرط أن يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية.”
جرت عدة تعديلات على هذا القانون ومنها قانون التعديل الثامن والعشرون بتاريخ 20 أيلول 1978 الذي نص مادته الأولى على:
“المادة 1-تحل عبارة (1,000) دينار محل عبارة (400) دينار الواردة بالفقرة 11 من مادة 8 من قانون ضريبة الدخل 95 لسنة 1959 المعدل.”
وجاء في الأسباب الموجبة لهذا التعديل:
“بغية تشجيع المواطنين على الادخار عن طريق إجراء التأمين على الحياة أرتؤي زيادة أقساط التأمين على الحياة التي تنزل من دخل المكلفين، ومن أجل ذلك شرع هذا القانون.”
وكانت فقرة التنزيل من حساب ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 محصوراً بأقساط التأمين على الحياة المدفوعة خلال السنة “على أن لا تتجاوز المائة والخمسين ديناراً سنوياً وبشرط أن يكون التامين لدى شركة عراقية.”
مع صدور قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 بتاريخ 27 كانون الأول 1982 تغير حجم التنزيل ونطاق تطبيقه فقد نصت المادة 8 على الآتي:
“ينزل من الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة بما في ذلك:
10 أقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً (2,000) دينار و (500) دينار عن أقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على أن يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية.”
بعدها جاء قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 (المعدل)، حيث تم رفع قيمة التنزيل لتكون كما يلي:
“10 – أقساط التامين على الحياة بما لا يتجاوز سنويا مبلغا مقداره (2,000,000) (مليونا دينار) ومبلغا مقداره (1,000,000) (مليون دينار) عن أقساط التامين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على أن يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.”
تبع ذلك قانون قم (12) لسنة 2009 قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 عدلت الفقرة 10 بموجبه كما يلي:
“المادة -1- يلغى نص الفقرة (10) من المادة (الثامنة) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ويحل محله ما يأتي:
10-أقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (2,000,000) دينار (مليونا دينار)، ومبلغاً مقداره (1,000,000) دينار (مليون دينار) عن أقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على أن يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية.”
وبالمصادقة على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 وبموجب المادة 2 منه الصادر بتاريخ 19 تشرين الأول 2015 أصبح منطوق المادة رقم 10 كما يلي:
“10-أقساط التأمين على الحياة بما لا يزيد سنوياً على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن أقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على أن يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية.”
جدول رقم 1 – تطور تطبيق تنزيلات أقساط التأمين من ضريبة الدخل
رقم القانون وسنة الصدور تنزيل أقساط التأمين ملاحظات
أقساط الحياة أقساط أخرى
52 سنة 1927 — — لا يرد ذكر للتنزيل.
36 سنة 1939 — — لا يرد ذكر للتنزيل.
85 سنة 1956 — — لا يرد ذكر للتنزيل.
95 سنة 1959 150 — أقساط التأمين الأخرى غير مشمولة
التعديل 28 لقانون 1959 سنة 1978 1,000 — أقساط التأمين الأخرى غير مشمولة
113 لسنة 1982 2,000 500
تعديل قانون 113 سنة 2009 2,000,000 1,000,000
تعديل قانون 113 سنة 2015 5,000,000 3,000,000
نلاحظ في هذا الاستعراض أن مبدأ تنزيل اٌقساط التأمين من ضريبة الدخل لم يكن موجوداً قبل صدور قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959. وعندما أدخل في هذا القانون فإنه اقتصر على أقساط التأمين على الحياة. وهذا ربما يشير إلى ضعف الطلب على تأمينات الحياة.
ومنذ ذلك الوقت بقي المبدأ على حاله مع الأخذ بنظر الاعتبار تغير قيمة الدينار العراقي، كما يتبين من الجدول أعلاه مع تصاعد مستوى التنزيل، وكذلك توسيع نطاق التنزيل ليشمل إضافة إلى أقساط التأمين على الحياة أقساط التأمين الأخرى. وفي ظني أن زيادة قيمة التنزيل يعكس قيمة الدينار العراقي (القوة الشرائية للدينار) ولتغير مستوى دخول الأفراد من شاري التأمين، وهم، عموماً، من الفئات المقتدرة مالياً، بمعنى أنها تتمتع بفائض في الدخل تستطيع انفاقه على شراء الحماية التأمينية وتهتم بالتدبر للمستقبل. إن زيادة قيمة التنزيل مؤشر إيجابي على إدراك المشرع لأهمية التأمين في حماية مصالح الأفراد والجماعات.
كما نلاحظ أن حجم تنزيل أقساط التأمين على الحياة أكبر من حجم أقساط غير الحياة، وهذا يعني تشجيع الدولة للأفراد على التأمين على حياتهم، وهذا ما جاء ذكره بالتخصيص في الأسباب الموجبة لتعديل سنة 1978: “بغية تشجيع المواطنين على الادخار عن طريق إجراء التأمين على الحياة أرتؤي زيادة أقساط التأمين على الحياة التي تنزل من دخل المكلفين …”
ونلاحظ أخيراً استمرار التأكيد في جميع القوانين على شرط التأمين لدى شركة تأمين عراقية. ومن المفارقات أن مثل هذا التأكيد لا يرد في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.
بعض آثار تنزيل أقساط التأمين من ضريبة الدخل
الملاحظات التالية تصورية وبحاجة إلى من يقوم بدراستها للتأكد من صحتها، ونعرضها هنا للتفكير بها. وربما تكون خارجة عن الصدد وأرجو لذلك تقويم ما هو خاطئ.
قد يكون الأثر الأكبر لمبدأ تنزيل أقساط التأمين هو المساهمة في تعظيم الطلب على التأمين. لكن قياس هذه المساهمة بحاجة للدراسة بافتراض وجود علاقة بين حجم التنزيل والإقبال على شراء التأمين.
لا شك أن هذا التعديل يصبُّ في صالح الأفراد والمؤسسات الصناعية والتجارية من طالبي الحماية التأمينية لأن قيمة ما ينفق على شراء التأمين، وبالحدود التي يقرّها القانون، ينزّل من مجموع الدخل الخاضع للضريبة.
وهو يصبُّ أيضاً لصالح شركات التأمين بشكل غير مباشر من خلال دفع طالبي التأمين نحو شركات التأمين العراقية. وهو بهذا يساهم في تعزيز مكانة هذه الشركات، وربما يساهم أيضاً في الحد من الميل نحو شراء التأمين من خارج العراق إلى حدٍ ما باعتبار أن ما ينفق على شراء التأمين في الخارج لا يتمتع بمزية ضريبية.
لم يأتي التعديل على معالجة الوضع الضريبي للمنافع المترتبة على وثائق التأمين على الحياة: هل أن مبلغ التأمين على الحياة الذي يستلمه الورثة في حالة وفاة المؤمن عليه يكون خاضعاً لضريبة الدخل؟ في بعض التشريعات الأجنبية يعتبر مثل هذا المبلغ غير خاضع لضريبة الدخل باعتبار أن أقساط التأمين لم تنزل أصلاً من حساب ضريبة الدخل. مثل هذه التشريعات تعتبر الانفاق على التأمين على الحياة مسألة شخصية وما يدفع لتغطية النفقات الشخصية ليست مؤهلة لتكون موضوعاً للتخفيضات الضريبية.
كما أن التعديل لا يفرق بين أقساط التأمين (على الحياة وغير الحياة) المنفقة من قبل الأفراد (وثائق التأمين الفردية) والشركات (وثائق التأمين الجماعية وخاصة تلك المتعلقة بالتأمين على الحياة). ويبدو لي أن التأمين على الحياة في هذا التعديل ربما لا يتسع ليشمل تأمين الحوادث الشخصية الفردية والجماعية أو وثائق التأمين الصحي.
موقف قطاع التأمين من التعديل
كتبنا لبعض زملاء المهنة في العراق للتعليق على الموضوع لكننا لم نستلم رداً لحد كتابة هذه الورقة. وكالعادة، استجاب الزميل المحامي منذر عباس الأسود لدعوتنا وعلق على موضوع التعديل. كما تفضل الأستاذ فاروق يونس، من خارج قطاع التأمين، ليدلي برأيه في الموضوع. (ومن المؤمل نشر تعليقهما سوية أو بشكل منفصل).
وكالعادة، لم يصدر موقف من أي من شركات التأمين أو جمعية شركات التأمين وكأن الأمر لا يعنيها.
ترى هل قام المشرعون بالتنسيق مع شركات التأمين العاملة، وبالأخص شركة التأمين العراقية، وهي الأكبر من حيث حجم اكتتاب أعمال التأمين على الحياة، كونها كانت متخصصة في هذا الفرع من التأمين، بشأن مستوى التنزيل: هل هو مناسب أو ان المشرع كان عليه رفع مستوى التنزيل؟ ويبدو لنا أن تقليد التنسيق مع الأطراف المختصة ليس معروفاً، وكأن المشرع أدرى بما هو مطلوب. مقابل ذلك يظل قطاع التأمين ساكتاً عن التطورات القانونية والسياسية وغيرها والتي تنعكس على النشاط التأميني.
(*) باحث عراقي متخصص في قضايا التامين-
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر – 2 تشرين الثاني 2015

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (7)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي السيد مصطفى جمال حامد
    تحية طيبة
    أشكرك على رسالتك. “التأمين الجماعي على المخاطر الإرهابية” عنوان عريض. أرجو أن تحدد مشكلة البحث كي يتسنى لي التفكير بإمكانيتي على مساعدتك وتزويدك بما تحتاجه من معلومات متخصصة ربما لن تكون متوفرة عندي.
    التأمين الجماعي على مخاطر الإرهاب في العراق يتم، بحدود ضيقة، من خلال توسيع غطاء وثيقة تأمين الحوادث الشخصية الجماعية. غطاء التأمين هنا ينصب على الأضرار البدنية التي تلحق بالأشخاص المؤمن عليهم بما فيها الوفاة نتيجة لحادث يصنف على أنه حادث إرهابي. شراء الأفراد الطبيعين لغطاء التأمين هذا ضعيف جداً في العراق، والأطراف التي تقوم بشرائه هي الشركات التجارية والصناعية العامة والخاصة. وتقوم شركات التأمين العراقية بتغطية خطر الإرهاب ضمن التأمين التكميلي (التأمين الشامل) للسيارات. ولك أن تتصل بهذا الشأن وغيره بشركة التأمين الوطنية أو شركات التأمين العراقية الأخرى للحصول على نسخة من وثيقة التأمين والتظهيرة الملحقة بها التي تغطي خطر الإرهاب وكذلك وثيقة تأمين السيارات التكميلي.
    فيما يخص الأضرار المادية المترتبة على الأعمال الإرهابية، فإنها تؤمن في الوقت الحاضر، ومنذ أحداث تفجير برجي مركز التجارة الدولي في نيو يورك في أيلول 2001، بموجب وثيقة تأمين متخصصة. كان خطر الإرهاب قبل ذلك من الأخطار التي يمكن إضافتها لوثيقة الحريق أو وثيقة تأمين الممتلكات. وقد توقف ذلك بعد هذه الأحداث إذ اتفقت أسواق التأمين العالمية وشركات إعادة التأمين على استثناء خطر الإرهاب وما يتعلق به من اتفاقيات إعادة التأمين.
    في سوق لندن هناك من يكتتب مجموعة موسعة من أخطار الإرهاب، وبعضها يعرض وثيقة تأمين تغطي الأضرار المادية وكذلك ما يعرف بخسارة الأرباح نتيجة لتوقف الإنتاج أو الخدمة business interruption بسبب فعل إرهابي. وهذه الأخطار الموسعة هي سبعة تندرج تحت عنوان الإرهاب والعنف السياسي وهي:
    الأعمال الإرهابية، التخريب، الشغب والإضراب والاضطرابات المدنية، الضرر العمدي، العصيان المسلح، الثورة أو التمرد، العصيان العسكري و/أو الانقلاب، الحرب و/أو الحرب الأهلية
    1. Act of Terrorism; 2. Sabotage; 3. Riots, Strikes and/or Civil Commotion; 4. Malicious Damage; 5. Insurrection, Revolution or Rebellion; 6. Mutiny and/or Coup d’Etat; 7. War and/or Civil War.
    آمل أن تجد بعض الفائدة في محتوى هذه الرسالة.
    يمكنك الاتصال بي على العنوان الإلكتروني التالي:
    misbahkamal@btinternet.com
    تمنياتي لك بالتوفيق في مسعاك العلمي.

  2. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    في تعليقي المنشور يوم 8 تشرين الثاني 2015 على تعليق د. صباح قدوري لاحظت وجود بعض الأخطاء في اللغوية. ليس من المناسب إعادة نشر تعليقي، واكتفي، كمثل، بإعادة كتابة الفقرة الأولى لتكون كالتالي:
    “أثار د. صباح قدوري مسألتين. الأولى، تنصب على تأثير السياسة الضريبية على المواطن الفرد المكلف بالضريبة فيما يخص الموقف من التأمين. الثانية، تأثير السياسة الضريبية على تسعير شركات التأمين لمنتجات التأمين، تأمين الحياة على وجه التخصيص.”
    مع الاعتذار لقراء الشبكة.

    • Avatar
      مصطفى جمال حامد:

      السلام عليكم أستاذ مصباح كمال لا أعلم كيفية التواصل مع جنابكم الكريم لأني محتاج لبعض المعلومات حول التامين الجماعي والتامين ضد مخاطر الارهاب / لاني طالب ماجستير في كلية الحقوق وموضوع رسالتي هو ( التأمين الجماعي عن المخاطر الإرهابية ) وانا بأمس الحاجة للتواصل مع حضرتك لكي تثريني بالمعلومات القيمة التي تقوم رسالتي

  3. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    أثار د. صباح قدوري مسألتين. الأول، ينصب على تأثير السياسة الضريبية على المواطن الفرد المكلف بالضريبة فيما يخص الموقف من التأمين. الثاني، تأثير السياسة الضريبية على تسعير شركات التأمين لمنتجات التأمين، تأمين الحياة على وجه التخصيص.
    [1]
    إذا كانت الضريبة “استقطاعاً مؤلماً” من دخل الفرد، كما يقول الأستاذ فاروق يونس، ما على الفرد إزاء ذلك سوى التفكير بالسبل القانونية المتاحة لتقليص عبء الضريبة. وهنا يأتي دور التخطيط المالي الفردي والتفكير بالإنفاق على شراء الحماية التأمين للاستفادة من تنزيل المبالغ المقررة في القانون من حساب ضريبة الدخل.
    وقد توسع د. صباح قدوري في تعليقه ليعتبر شراء وثيقة التأمين على الحياة شكلاً من أشكال الادخار. من خلال شراء هذه الوثيقة، يخفف الفرد من عبء الضريبة وفي نفس الوقت يخلق وعاءً ادخارياً له، كما هو الحال في بعض أنواع عقود التأمين على الحياة، وفي الوقت نفسه ضمان مصدر مالي لأسرته أو ورثته عند وفاته.
    وقد استنتج من تعليقه أعلاه أن السياسة الضريبية تشجع المواطن على الاقدام على شراء التامين، وتساهم في نشر ثقافة التامين وهي ضعيفة في العراق. (موضوع ثقافة التأمين لم يخضع لبحث أكاديمي. أملي أن يقوم أحد الشباب الباحثين بمعالجته).
    [2]
    المسألة الثانية في تعليقه تركّزت على السياسة الضريبية على شركات التأمين. وهنا يقترح تطبيق نسبة منخفضة للضريبة على دخل شركات التأمين من أقساط التأمين على الحياة، بهدف تشجيع الأفراد والجماعات على شراء وثائق التأمين على الحياة. تبريره للضريبة المنخفضة هذه هو تشجيع شركات التأمين على الحياة لتخفيض ما تستوفيها من أقساط التأمين. وهذا بدوره يشجع على الإقبال على شراء الحماية التأمينية.
    يأمل المرء أن يجد هذا المقترح من يهتم به في أوساط شركات التأمين العراقية، وخاصة تلك التي تمارس أعمال التأمين على الحياة، ودوائر الضريبة، ويقوم بدراسته الجدية. ويمكن أن تكون هذه فرصة لدراسة مجموع الضرائب والرسوم المفروضة على نشاط شركات التأمين، خاصة وأن البعض يتشكى منها (سعدون الربيعي، شركات التأمين الخاصة وقطاع التأمين العراقي، مكتبة التأمين العراقي-منشورات مصباح كمال، 2014، ص 46. نشر ككتاب إلكتروني، وأستطيع توفير نسخة منه لم يرغب به).
    أشكر د. صباح قدوري على تعليقه وتوسيع دائرة الموضوع.

  4. صباح قدوري
    صباح قدوري:

    موضوع مهم يستحق التثمين والتقدير. وبقدر تعلق الامر بموضوع اعفاء مبلغ اقساط التامين على الحياة واقساط التامين الاخرى من الضريبة لها مزايا بالنسبة لمكلف الضريبة، كالاتي:
    1 ـ يتحقق عليه ضريبة اقل بمقدار سماحات عن مبالغ اقساط التامين على الحياة واقساط التامبن الاخرى، ويعتبر ذلك ادخارا له.
    2 ـ يشجع المواطن الاقدام على التامين.
    3 ـ يساهم في نشر تقافة التامين، التي لاتزال ضعيفة جدا في البلدان النامية ومنها العراق، ورفع وعي التامين لدى المواطنين.
    4 ـ يمكن ان تحدد الهيئة العامة للضريبة نسبة معينة، فمثلا (5%) كضريبة على شركات التامين التي تقوم بالتامين على الحياة ، وذلك من مجموع الكلي لاقساط التامين على الحياة المستحقة للشركة . اما الدخول الاخرى المتاتية للشركة من غير هذا النشاط ، يطبق عليها احكام الضريبة التي بموجبه ينظم قانون الضريبة المعمول به في البلد، قد يساهم ذلك بدرجة ما على تخفيض اقساط التامين للمؤمنين، اذا لم يتعارض ذلك مع ثوابت اخرى في كيفية تحديد اقساط التامين على الحياة لدى الشركة.
    5 ـ اتفق مع الملاحظات القيمة للاساتذة الكرام، مصباح كمال وفاروق يونس بصد الموضوع.
    تقبلوا فائق احتراماتي ومحبتي واعتزازي
    صباح قدوري

  5. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    أشكر الأستاذ فاروق يونس على تعليقه، وإبرازه لمكانة ضريبة الدخل على شراء الحماية التأمينية، وهو ما أنتبه له المشرع من خلال زيادة حجم تنزيل أقساط التأمين من الدخل الخاضع للضريبة. لا نعرف خلفية تحديد زيادة حجم التنزيل، وخاصة العوامل التي أخذت بنظر الاعتبار عند تحديدها، وفيما إذا جرى أي تنسيق، أو تداول في الرأي، بشأنه مع قطاع التأمين العراقي ممثلاً بجمعية التأمين العراقية، أو مع شركة التأمين العراقية كونها كانت أصلاً شركة متخصصة بالتأمين على الحياة وما تزال هي المنتج الأكبر لوثائق التأمين على الحياة.
    عدا ذلك، فإن الأستاذ فاروق في ملاحظاته (3-5) يثير قضايا مهمة تتعلق بعملية التحاسب الضريبي بين المكلف بدفع الضريبة وبين الهيئة العامة للضرائب. وهي موضوع متروك للتعليق من قبل أصحاب الاختصاص.
    مع الشكر للأستاذ فاروق على اهتمامه بالموضوع ونأمل أن يكتب المزيد عن الموضوع.

  6. farouk younis
    farouk younis:

    استجابة لرغبة الباحث الاستاذ الفاضل مصباح كمال بالتعليق على مشروع قانون التعديل الاخير لقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ( المعدل )اقول:
    1- – هناك ولا شك علاقة بين حجم التنزيل ( تخفيض الضريبة ) بما لا يتجاوز مبغا مقداره 5000000 ( خمسة ملايين دينار من دخل المكلف الخاضع لضريبة الدخل لاقساط التامين على الحياة وبما لا يتجاوز مبلغا مقداره 3000000 ( ثلاثة ملايين دينار لاقساط التامين الاخرى وبين زياندة الطلب على التامين ذلك لان التخفيضات الضريبية من اكثر الاساليب المعتمدة وخاصة فى البلدان النامية لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    2- جاء هذا ( التنزيل ) من ضريبة الدخل بصيغة اعفاء جزئى بهدف التاثير على سلوك ( المكلفين ) والتوجه نحو التامين على الحياة لاهميته للفرد والعائلة والى انواع التامين الاخرى و فى الحقيقة ان المكلفين هم الممولين لخزينة الدولة من التجار الذين يزاولون مختلف الاعمال التجارية من بيع وشراء واستيراد وتصدير وصناعة ونقل ومواصلات واتصالات الى غير ذلك من الاعمال التجارية الكثيرة الاخرى
    3- المشكلة التى لم تجد الهيئة العامة لضريبة الدخل لها حلا لحد الان تتمثل فى عدم وجود نظام للمعلومات يتم بموجبه اجراء عمليات التحاسب الضريبى ( وهذا الموضوع ذو علاقة بالمحاسبة الضريبية ولا يتسع المقام لشرحه هنا )
    4- وبسبب اعتماد الهيئة العامة لضريبة الدخل اسلوب التخمين والتقدير فى حساب دخل المكلف الخاضع للضريبة مع قبول الدفاتر التجارية للشركات المساهمية فقط بعد التمحيص واعادة التدقيق فان هذا الوضع من شانه ان يوْدى الى استمرار ( ضعف ثقة ) المكلف بالسلطة الضريبية
    5- ومع ان دوائر ضريبة الدخل لا تمتلك المعلومات الكافية عن انشطة المكلفين التجارية فانها لا تعتمد الاقرار الضريبى المقدم من قبل المكلف كاْساس لربط الضريبة
    المطلوب اقامة جسور الثقة المتبادلة بين المكلفين وهيئة الضرائب مع عدم جواز ( هدر ) دفاتر المكلفين التجارية الا لاسباب جوهرية
    مع التقدير

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: