[1]
ترجع خلفية هذه الورقة القصيرة إلى رسالة من زميلي محمد القره غولي بتاريخ 4 أيار 2020 جاء فيها: “انا ابحث عن جريدة الوقائع العراقية العدد 3995، 3 اذار 2005 لتضمنها امر رقم 10 لسنة 2005 قانون تنظيم اعمال التأمين.” تزامن هذا الطلب بالبحث الذي كنت أقوم به حول التضارب بين أحكام قوانين تأمينية قديمة نافذة والقوانين/الأوامر التي صدرت بعد 2003 الذي كان موضوعاً لدراسة سابقة.[1]
ماذا نقرأ في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3995، 3 آذار 2005؟
بالرجوع إلى هذا العدد نكتشف أن عنوان التشريع هو “اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل” ويأتي تصنيفه تحت باب “أصول محاكمات جزائية”، ويقضي هذا التشريع بإلغاء “الفقرة هـ من القسم 4 من مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003.”
وفي الملاحظة رقم 2 الملحق بالتشريع نقرأ التالي:
“- الغيت الفقرة (هـ) من القسم 4 بموجب امر اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، رقم 14 لسنة 2005:
النص القديم للفقرة هـ: اعيد العمل بالمادة 136.”
نستخلص من هذا العرض السريع أن هذا القانون والتعديل الذي جاء به ينحصر بأصول المحاكمات الجزائية ولا علاقة له بقوانين التأمين السابقة أو تلك التي شرعت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق.
إن قيمة ما نشرته جريدة الوقائع العراقية هي إلغاء مادة وإعادة العمل بها في قانون سابق للاحتلال الأمريكي. في حين أن هذا المقترب من القوانين العراقية لم يمتد لقوانين التأمين الصادرة قبل وبعد الاحتلال المتضاربة فيما بينها، كما سنحاول عرضه فيما يلي، وهنا تكمن قيمة سؤال الزميل محمد القره غولي.
[2]
نقرأ في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر بتاريخ 1 كانون الثاني 2004 الأحكام المرتبطة بالمادة 26[2] ما يلي:
ا- ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول، الا اذا نص هذا القانون على خلاف ذلك والى ان تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بالغائها او تعديلها وفقا لهذا القانون.
ب- التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية تعلو على اية تشريعات اخرى صادرة من قبل اية سلطة تشريعية اخرى وذلك في حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه في المادة 54 ب[3] من هذا القانون.
ج- ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف بناءا على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول الى حين الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون.
ألغي هذا القانون بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه.[4]
ونستخلص هنا أيضاً أن أحكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لا تنطبق على ترتيب أوضاع التأمين التي صارت تخضع لأحكام الدستور وقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. فقد نص الدستور الدائم في المادة 130 حول نفاذ القوانين القائمة على الآتي:
“تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغَ أو تُعدّلَ، وفقاً لأحكام هذا الدستور.”
لكن مشكلة عدم الاتساق بين قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 والدستور تظل قائمة. نلاحظ أولاً، إن قانون 2005 (الأمر رقم 10) صدر في حزيران 2005، قبل إقرار الدستور في تشرين الأول 2005، أي أن الأمر رقم 10 صدر في غياب الدستور (وهو أصلاً أمر/قانون وضعه المحتل الأمريكي).[5]
ونلاحظ ثانياً، إن الأمر رقم 10 لسنة 2005 صدر بقرار من مجلس الوزراء كما جاء في ديباجته:
“استناداً الى أحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار القانون الاتي”
وينص ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على أن
لمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة بالإجماع إصدار أوامر لها قوة القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها بواسطة حكومات عراقية منتخبة.[6]
ونلاحظ ثالثاً، إن الأمر رقم 10 لا يضم نصاً بإلغاء قوانين التأمين السابقة أو الاحتكام إليها في حالات معينة، أو نصاً يقضي بأن أحكام الأمر رقم 10 هي التي سيعمل بها عند تعارضها مع أية قوانين تأمينية نافذة.
هناك إذاً تضاربٌ بين الأمر رقم 10 قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 والقوانين السابقة ذات العلاقة بالتأمين التي لم تخضع للإلغاء ومنها، على سبيل المثل، قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم (56) لسنة 1950 الذي يقضي بحصر تأمين ممتلكات الدولة لدى الشركة. وهذا القانون ما يزال نافذاَ.
[3]
لا أدعي بأني مختص بقوانين التأمين أو القوانين الدستورية ولذلك أدعو أهل الاختصاص لتنويرنا فيما يخص التناقض repugnance المحتمل بين قوانين التأمين السابقة للاحتلال وتلك التي ارتبطت بالاحتلال، وقراءة هذه القوانين في إطار دستور جمهورية العراق. وقد ينهض سؤال حول مدى تطبيق/انطباق النص الدستوري على قوانين التأمين القائمة، وخلاف ذلك هل أن النص الدستوري صار معطلاً في مجال التأمين؟
من رأيي اننا بحاجة لمثل هذه القراءة لأن القوانين[7] لها آثارها الاقتصادية والتنظيمية على قطاع التأمين في العراق من حيث العرض (شركات التأمين العامة والخاصة) والطلب على الخدمة التأمينية (وخاصة الطلب من شركات القطاع العام ومؤسسات الدولة والشركات الأجنبية العاملة في العراق وشركات القطاع الخاص).
آمل أن تحظى هذه الدعوة بالاستجابة وألّا يكون مصيرها سكوت أهل الشأن كما حصل مع دراستي السابقة “قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية” (2018).
(*) كاتب في قضايا التأمين
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 7 حزيران 2020
[1]مصباح كمال، “قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[2] قاعدة التشريعات العراقية: http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=3&SC=070420067452838&BookID=27086
[3] المادة 54 ب من القانون تتعلق بالوضع الاستثنائي لإقليم كوردستان-العراق وتنص على ما يلي:
ا – تستمر حكومة اقليم كردستان في مزاولة اعمالها الحالية طوال المرحلة الانتقالية، الا ما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية كما ينص عليه هذا القانون. ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة الاتحادية تماشيا مع الممارسة الجاري بها العمل ووفقا للمادة 25 هـ من هذا القانون. تحتفظ حكومة اقليم كردستان بالسيطرة الاقليمية على الامن الداخلي وقوات الشرطة، ويكون لها الحق في فرض الضرائب والرسوم داخل اقليم كردستان.
ب – فيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية في اقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطني الكردستاني بتعديل تنفيذ اي من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن في ما يتعلق فقط بالامور التي ليست مما هو منصوص عليه في المادة 25 وفي المادة 43 د من هذا القانون التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية حصرا.
[4] الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه تتعلقان بالأوضاع في إقليم كوردستان-العراق.
[5] للتعريف بالخلفية والدوافع وراء الإسراع بإصدار القانون، راجع: مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)، وخاصة “المدخل” (ص 17-33)، وفصل “إعادة صياغة قوانين التأمين في العراق (ص 49-76)، وفصل “قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية” (ص 77-105).
[6] موقع مجلس القضاء الأعلى: https://www.hjc.iq/view.79/
[7] إن ما نعنيه بقوانين التأمين هي تلك القوانين المنظمة للنشاط التأميني وليس القوانين المتعلقة بعقد التأمين إذ أن الأخيرة تنحصر بقانون شركات الضمان – السيكورتاه العثماني (1905)، والفصل الخاص بعقد التأمين البحري في قانون التجارة البحرية العثماني (1883). نقلاً عن: بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين (عمان: دار الثقافة، 2012)، ص 829. قدم الأستاذ بهاء في كتابه مشروع تفصيلي لقانون مقترح للتأمين، ص830-886.
لتحميل ملف بي دي اف انقر على الرابط التالي
دعوة لحل التناقض بين قوانين التأمين العراقية-مصباح كمال
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
[…] […]