المحتويات
النشأة والتاريخ المبكر للتأمين في العراق القديم. 11
……… نشوء وتطور عقد القرض على السفينة. 11
……… نشوء عقد قرض السفينة في الفترة قبل سنة 250 قبل الميلاد. 15
مقدمة: موقع شريعة حمورابي في تاريخ التأمين.. 25
النص المترجم: نظرات تاريخية في التأمين.. 33
التكافل القبلي في الجزيرة العربية. 38
3. إدراج هذا العرف في الشريعة الإسلامية. 43
الأشكال الأولية للتأمين في المجتمع الإسلامي:مؤسسة الدية والزكاة كمثال. 48
وجهة نظر تاريخية عن التأمينية. 60
مؤسسة التأمين من منظور تاريخي.. 77
استخدام التأمين في الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية: آدم سميث وكارل ماركس… 91
موقف آدم سميث من التأمين والتوزيع [توزيع الأخطار]. 93
تكوين احتياطي/صندوق للتأمين.. 96
دور صندوق التأمين في جبر الضرر.. 103
درجة الخطورة، أسعار التأمين وأسعار السلع. 103
المتوسطات الحسابية/الاحتمالات في التأمين على الحياة وفي تقدير القيمة الاستعمالية للمكائن.. 104
نقد مؤسسة التأمين: قراءة لموقف إسلامي.. 106
المبحث الأول: ماهية التأمين.. 108
المبحث الثاني: شركات التأمين: النشأة والأهداف… 110
المبحث الثالث: انعكاسات صناعة التأمين على الأوضاع التنموية. 113
المبحث الرابع: التأمين في دولة الإمارات… 132
المبحث الخامس: صناعة التأمين في العالم العربي.. 133
نظام التكافل الاقتصادي الإسلامي والتأمين.. 134
هل أن مؤسسة الزكاة ترقى إلى كيان تأميني؟. 147
من توحيد الصناعة إلى توحيد القانون 1871-1914القانون العابر للحدود الوطنية وزلزال سان فرانسيسكو الكبير. 154
تصدير
يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات المترجمة تتناول النشاط التأميني، بأشكاله المختلفة، معظمها يقوم على منظور تاريخي اقتصادي، وتحفر في عمق التاريخ للكشف عن الأشكال الأولية prototype لمؤسسة التأمين. وقد ترجمناها في فترات متباينة بهدف التعريف بها والإشارة إلى غياب هذا النمط من الكتابات باللغة العربية.
ويضم الكتاب أيضاً ثلاث مقالات مستقلة لي حول موقع شريعة حمورابي في تاريخ التأمين،* وقراءة نقدية لموقف إسلامي من مؤسسة التأمين، وآدم سميث وكارل ماركس والتأمين كجزء من فصل استخدام التأمين في الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية. بعض هذه المقالات نشرت سابقاً في مجلات مطبوعة وإلكترونية، وبعضها ينشر لأول مرة.
الهدف من إعداد هذا الكتاب هو التعريف بمؤسسة التأمين من منظور تاريخي، وتأكيد عراقة هذه المؤسسة التي اتخذت أشكالاً عديدة في المجتمعات البشرية، وكذلك دور المؤسسة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وبالطبع فإن هذا الكتاب لا يستنفد ما كتب عن مؤسسة التأمين، فهناك دراسات أكاديمية غربية مرموقة تبحث في تاريخ وسوسيولوجيا التأمين ودراسات لجوانب أخرى لا معرفة لنا بها وغيرها مما لم نتوفر عليها. مثلما لم نستطع تغطية حضور التأمين، كمفهوم وممارسة، لدى الاقتصاديين الكلاسيكين من غير آدم سميث وكارل ماركس ومن جاء قبلهما أو بعدهما. وكذلك الكتب التي تتناول أشكالاً معينة لحماية الأفراد كالتأمين على الحياة الذي يلعب دوراً مهماً في تكوين الصناديق الاستثمارية في زماننا، والوظيفة الاقتصادية لمؤسسة التأمين في العصر الحديث ليس فقط في تمويل الاستثمارات وتمويل الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والخسائر المختلفة الناشئة عن الحوادث وإنما ضمان ديمومة الرأسمالية الحديثة. ومن الطريف أن أحد أركان التأمين وصف مؤسسة التأمين بأنها “الحمض النووي المؤكسد DNA للرأسمالية”** وهو وصف مكثف لدور التأمين في ضمان استمرار تشغيل الصناعة والتجارة والخدمات بعد تعرضها للأضرار والخسائر.
حاولت جهد الإمكان ترتيب الدراسات في مسار تاريخي ليتعرف القراء أولاً على الأشكال الأولية للتأمين ومن ثم التقرب من التأمين في صيغته العصرية كما تجلت في الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية.
هناك جوانب أخرى لمؤسسة التأمين، في صيغتها التاريخية والمعاصرة، بحاجة إلى تعريف القراء العرب بها. كما أن المؤسسة، كآلية لإدارة الخطر، تكتنفها تعقيدات تتمثل بعدد من المفارقات. على سبيل المثال، المفارقة التي تنتظم المؤسسة كآلية لتحقيق المشاركة في تحمل الآثار التي تترتب على وقوع الخسائر من خلال تجميع أقساط التأمين pooling arrangement وبهذا المنظار فإن مؤسسة التأمين تؤكد على الجانب الاجتماعي لها. أو كآلية لتحويل الأخطار risk transfer بين طرفين مما يستدعي تقييم موضوع الأخطار بانفراد وتجزئته، بمعايير اكتوارية وغيرها، إلى فئات مختلفة من حيث جودة الخطر أو تدني الخطر لتحديد قسط التأمين وتحميل الفرد المؤمن له مسؤوليات معينة. وهذا التأكيد على الفردانية يتساوق مع ما تدعو له فلسفة اليبرالية الجديدة. وهناك مفارقات أخرى.[1]
آمل أن يحفز هذه الكتاب الباحثين في النشاط التأميني لإيلاء التاريخ الاقتصادي لهذا النشاط ما يستحقه من اهتمام. وآمل بدوري أن استمر في تقديم دراسات مماثلة في المستقبل للقراء ومنها ما يتعلق بمكانة التأمين في فكر الاقتصايين الكلاسيكين وكذلك فكر الاقتصاديين العراقيين.
يسرني أن أتقدم بالشكر لزميلي وصديقي د. كامل العضاض على مراجعته لهذا الكتاب وتصويبه لبعض الأخطاء في اللغة والتعبير، وكتابة مقدمة له. أشكره أيضاً على تشجيعه المستمر لي بالبحث وتعليقاته على كتاباتي التأمينية.
أشكر د. ربيع كسروان، مدير عام منتدى التعارف، للسماح بنشر الفصل المعنون “التكافل القبلي في الجزيرة العربية” المستل من كتاب محمد مصلح الدين، التأمين والشريعة الإسلامية المنشور من قبل المنتدى.
أية هفوات أو أخطاء أو نواقص في النص هي من مسؤوليتي.
مصباح كمال
لندن آذار 2014
[1] للتعرف على مناقشة موسعة للمفارقات يمكن الرجوع إلى:
Aaron Doyle and Richard Ericson, “Five Ironies of Insurance,” in The Appeal of Insurance, Edited by Geoffrey Clark, Gregory Anderson, Christian Thomann and J.-Matthias Graf von der Schulenburg (Toronto: University of Toronto Press, 2012) pp 226-247.
لتنزيل الكتاب كملف بي دي أف أنقر هنا
خبير دولي في قضايا التأمين(*
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
عزيزي الأستاذ فاروق
أشكرك على متابعة التعليق على موضوع أشكال التأمين الأولية في عهود ما قبل الإسلام وبعده بالاستفادة من معرفتك بالقرآن والحديث وبتراث الإسلام. هناك القليل الذي أستطيع أن أقدمه من باب التوضيح.
دية القتيل كما يعرضها الباحث محمد مصلح الدين، في الفصل الذي ترجمناه له في كتاب (مؤسسة التأمين: دراسات نقدية وتاريخية)، ص 40، ليست مُعادلة للنذر. من المفيد أن نقتبس كيف بدأ الباحث بعرض مفهومه لدية القتيل إذ يقول: “المراد بالدِّية أو العَقْل تعويض يدفعه القاتلُ لجماعة القتيل أو عائلته. في الواقع، القاتل هو الذي يتعين عليه دفع هذا التعويض، لكن الجماعة تتكفل بدفعه لأن القاتل واحد من أفرادها. ويقال بأن المبلغ الذي كان يدفعه القاتل في الجاهلية عَشرٌ من الإبل.” وما أورده بشأن تضحية عبد الطالب لأبنه عبد الله ينصبُّ على تعويض ورثة القتيل: “يقال بأن المبلغ الذي يدفعه القاتل في الجاهلية عشرٌ من الإبل.” أي أن العرض يتعلق بحجم وشكل التعويض، وهو ما نجد تعبيراً عنه في الآية 92 من سورة النساء. وهو ما عرضه باحث آخر، رينات بكين، الذي ترجمنا له “الأشكال الأولية للتأمين في المجتمع الإسلامي: مؤسسة الدية والزكاة كمثال” (ص 50 من الكتاب). شكل التعويض في هذه الآية، ودون الدخول في التفاصيل التي يمكن متابعتها في كتب التفسير، هو تحرير رقبة، دية، فدية، صيام، وكما تنص الآية: “وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً.”
النذر الذي قطعه عبد المطلب على نفسه إذا تم أبناؤه عشرة ليذبح أحدهم عند الكعبة كان من باب القربان لله أو الطاعة المطلقة، العمياء، له والتي تُذكّر بقصة إبراهيم ومشروع ذبحه لولده (أسحق أو أسماعيل). هذا النذر، بغض النظر عن مضمونه الأخلاقي، هو من فئة القتل العمد لنفس بريئة. وفي لغة التأمين الحديث فإن الفعل العمدي من قبل المؤمن له، أي الفعل الذي ينتج الضرر او الخسارة، لا يمكن أن يكون موضوعاً للتأمين. ولا أظن بأن هذا التقييم كان خافياً على الباحث.
حقاً ما تقول إن ما نطق به عبد المطلب كان نذرا وليس دية قتيل لكن الباحث لا يصنف النذر كشكل من أشكال التأمين وليس في بحثه، أو بحث رينات بكين، ما يشير إلى ذلك. والنذر، كما تعرف، يرد في القرآن. كما في الآية 7 من سورة الإنسان: “يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.” أو الآية 26 من سورة مريم: “فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ اليوم إنسيا.” ولنا في منهج أهل القرآن (القرآنيون) ما يجنب الراغبين بمعرفة دينية مغايرة تجاوز ما ذكرتَه في تعليقك بشأن “الغث والسمين الضعيف والصحيح من الاقوال والأحاديث فيختلط الحابل بالنابل.” وما علينا، كي لا نستدرج إلى نقاش ديني بحت، سوى البقاء في دائرة مؤسسة التأمين كآلية للتعامل مع الخطر (risk).
مع خالص التقدير والاحترام.
مصباح كمال
استاذى العزيز مصباح كمال المحترم
اشكرك جزيل الشكر لاهتمامك بملاحظتى
– وحبث تقول فى اعلاه ( لم يرد فى كتابات المسلمين الباحثين عن اشكال اولية للتامين فى عهود ما قبل الاسلام وبعده ذكر للنذر والنذور على انها نمط بدائى للتامين — الخ ) فانه كما يبدو لى وكما يقول فقهاء القانون من باب اولى اعادة قراءة ما جاء تحت عنوان دية القتيل ( وفدى عبد المطلب ابنه عبد الله بالتضحية بعشر نوق لكن توجب عليه تكرار التضحية بعشر نوق عشر مرات واعتبرت التضحية بمائة ناقة — الخ ) من الدراسة
ذلك لان ما نطق به عبد المطلب كان نذرا وليس دية قتيل وكما اشرت سابقا – حسب رواية الشرقاوى ( واتجه – اى عبد المطلب – الى الهة الكعبة فنذر لئن رضيت عنه الالهة وولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى منعوه لينحرن احدهم عند الكعبة )
– ومن هنا يصبح الرجوع الى الاية 92 من سورة النساء عند الحديث عن الدية فى الاسلام ( ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة الى اهله) وهناك مسائل فقهية مفصلة حول الدية فى الكتاب والسنة( اى الاحاديث النبوية ) ويبقى ملفى النذر والدية قبل الاسلام مفتوحان وللعلم هناك تفسيرات لبعض المفسرين ومن يشير الى احاديث وروايات تحرم او تعتبر النذر مكروها وليس محرما وهولاء ينقلون الى القارىء الغث والسمين الضعيف والصحيح من الاقوال والاحاديث فيختلط الحابل بالنابل ويبقى الاهم تتبع الاحداث التاريخية وتغير الاحوال بغير الازمان وكما هو شانكم فى ابحاتكم ودراساتكم العلمية المتميزة بالدقة والموضوعية
مع خالص التقدير
عزيزي الأستاذ فاروق
أبدأ بالاعتذار عن تأخري في الرد لأنني لم أطلع على تعليقك إلا قبل يوم. أشكرك على اهتمامك بموضوع مؤسسة التأمين الذي لم يلق في الكتابات العربية ما يستحقه من اهتمام. وقد جاءت محاولتي المتواضعة في ترجمة وكتابة مؤسسة التأمين لسد فراغ في هذا المجال.
أشكرك أيضاً على اقتفاء مصدر إضافي إلى دية القتيل في كتاب عبد الرحمن الشرقاوي محمد رسول الحرية في حين اعتمد الباحث محمد مصلح الدين على كتاب محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي، مشكاة المصابيح (لاهور: طبع حجر، 1906)، ج 5، ص 9-14.
حسب علمي لم يرد في كتابات المسلمين الباحثين عن أشكال أولية للتأمين في عهود ما قبل الإسلام وبعده ذكر للنذر أو النذور على أنها نمط بدائي للتأمين، وفي الغالب يتم التركيز على الدية/العاقلة – كما فعل الباحث. لنتمعن بالنذور كما وردت في سورة الحج، آية 29: “ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ” التي اقتبستَها في تعليق لاحق. حسب ما يرد في كتابات المفسرين فإن قضاء “التَفَثْ” في السياق الحالي هو الالتزام بمناسك الحج من حلق شعر الرأس وغيره من طقوس. والوفاء بالنذور هو التعهد بالقيام بفعل معين لتحقيق مطلب أو رجاء، وفي سياق الآية فإنه يضمُّ الطواف بالبيت (الكعبة) والمسير بين الصفا والمروة، وعرفة، والمزدلفة، ورمي الجمرات. لنتذكر أن هذه الآية تنتظم مع آيات أخرى ترد قبلها لها علاقة بالحج: “وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.” لذلك، لا يمكن أن يستشف من التفث، والوفاء بالنذور، والطواف بالبيت العتيق صورة أولية من صور التأمين. والنذور ليست قطعاً من الأفعال التي تقع في خانة دية القتيل. دية القتيل، كما أوردها الباحث، هي فعل جمعي في حين أن القيام بالنذور هو فعل فردي لا يراد منه جبراً لخسارة أو ضرر أو أذى كما هو الحال مع الدية.
النذور لا يمكن لها أن تكون شكلاً من أشكال التأمين وذلك لأن مؤسسة التأمين، وهي مؤسسة في صيغتها الأساسية تقوم على التعاون، تقتضي توفر عناصر معينة ومنها احتمالات وقوع الحوادث غير المتوقعة المُسببة للضرر والأذى، وجود طرفين أو أطراف بينها علاقة تعاقد (مكتوب أو شفاهي أو مُقَرّ عُرفاً)، وجود صندوق يستفاد منه في التعويض عن الخسارة أو الضرر المادي أو البدني، وكذلك وجود تنظيم شبه مؤسسي او تنظيم عرفي يقوم بإدارة توزيع عبء الخسارة التي تلحق بفرد أو ببعض الأفراد على عدد أكبر من أعضاء الجماعة. هذه العناصر، أو بعضها، ليس متوفراً في الواجب الشرعي المحدد في الآية.
هذا ما استطعت الاجتهاد فيه بشأن النذور ولعلك تستطيع إلقاء المزيد من الضوء عليها لنتوصل إلى فهم مشترك أفضل.
مع التقدير والاحترام.
مصبا كمال
تصويب
فيما بخص ( النذر )
نص الاية 29 سورة الحج هو: ( ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا بنذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )
لذا اقتضى التنويه
موءسسة التامين – دراسات تاريخية ونقدية – ناليف الاستاذ مصباح كمال
تاتى اهمية هذا الكتاب الموسوعى من جانبين :
الاول اهمية التامين فى حياة الافراد والمجتمعات عبر التاريخ
الثانى – ضرورة واهمية الاسراع باعادة بناء قطاع التامين فى الاقتصاد العراقى
تعليقى بسيط فى بحث ( التكافل القبلى فى الجزيرة العربية – تحت عنوان دية القتيل )
ذكر الباحث (و فدى عبد المطلب ابنه عبد الله بالتضحية بعشر نوق لكن توجب عليه تكرار التضحية بعشر نوق عشر مرات واعتبرت التضحية بمائة ناقة ) بين قوسين من الدراسة
وردت القصة فى كتاب ( محمد رسول الحرية – تاليف عبد الرحمن الشرقاوى – العصر الحديث للنشر والتوزيع – بيرت – لبنان – الطبعة الثانية 1406 ه – 1986 م كما يلى ( وكان عبد المطلب قبل ان يرزق الولد قد تعرض لبلاء كثير وما من ولد يسانده حين هم بحفر بئر زمزم —— لكنه استمر بحفر البئر وحده حتى تفجر الماء منها كما كان على عهد اسماعيل — وبلل عبد المطلب جبينه من الماء واتجه الى الهة الكعبة فنذر لئن رضيت عنه الالهة وولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى منعوه لينحرن احدهم عند الكعبة شكرانا وقربى!— وخرج القدح على الفتى عبد الله اصغر ولد عبد المطلب واثرهم لديه ) الى اخر القصة
اذا نحن امام نوعين من التامين – الدية كما جاء فى الدراسة موضوع البحث و النذر وهو ليس دية القتيل ( طبعا النذر جزء من الشريعة الاسلامية يقول الله ( واوفوا بالنذر )
واترك للاستاذ مصباح كمال التوضيح
مع كل الاحترام والتقدير