قطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال: قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية

misbah kamal

تقديم
 
كتبت مؤخراً تعليقاً قصيراً حول بعض جوانب قطاع التأمين العراقي اقتبس منه التالي لعلاقته بما أود عرضه في هذه المقالة:
 
إن تعليل ضعف قطاع التأمين العراقي، منذ الحصار الدولي (1990) وحتى الوقت الحاضر، لا يمكن أن يُفسّر بغياب التشريعات المُلزمة للتأمين فقط. في ظني أن القضية بحاجة إلى المزيد من الرصد والتحليل لقوانين التأمين النافذة، وتصرفات مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالتأمين، والواقع الاقتصادي والاجتماعي، والموقف من مؤسسة التأمين، وتفعيل ديوان التأمين وجمعية التأمين العراقية.[1]
 
وقد كتبت بعض مفردات هذا الاقتباس على خلفية همس دائر في سوق التأمين العراقي حول مشروع لإعادة النظر ببعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 المعروف بالأمر رقم (10)، وإحياء، أو قل إعادة تفعيل، واحدة من مواد قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية
[1] موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، باب التعليقات:
http://iraqieconomists.net/ar/2016/08/06/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Misbah Kamal-NIC-exclusive insurer of the state

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (9)

  1. مصباح كمال* دعوة لحل التناقض بين قوانين التأمين العراقية – شبكة الاقتصاديين العراقيين:
  2. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي الأستاذ فاروق
    تأمين الاستثمارات مع شركات تأمين عراقية
    أشكرك على متابعة التعليق، وبودي أن أوضح الآتي:
    أنا لم أقل إن للمستثمر الحق للتأمين لدى شركة تأمين أجنبية مسجلة خارج العراق. ما قلته أن قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار في الإقليم ترك الحرية للمستثمر التأمين مع شركات تأمين عراقية أو أجنبية. وقد ذكرتُ في كتابات سابقة، لا أستطيع الوصول إليها الآن بسهولة، أن المستثمر الأجنبي، اعتماداً على أحكام هذين القانون، يميل، ولأسباب مختلفة، إلى التأمين مع شركة تأمين في موطنه مباشرة أو من خلال وسيط تأمين.
    إن ما قُلتَه، نقلاً عن القانون الأردني للتأمين، هو الذي يفتقر إليه قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، كما عرضته في العديد من كتاباتي ودعوت إلى تعديله.
    وقد كانت لي وقفات عديدة مع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ومنها ما كتبته في ورقتي “السياسات الاقتصادية في العراق والخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً” (نشرت هذه الدراسة في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 333-334، 2009، ص 80-91. نشرت بعد ذلك في مجلة التأمين العراقي: http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html). اقتبس منها الفقرات التالية:
    “قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تعطيل قدرات قطاع التأمين الوطني
    وإذا تمعنا في سلبية السلوك، أو الخلل، في جانبها القانوني نرى أن الحكومة لم تعر اهتماماً بما أسفر عنه قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 من نزيف فاضح لأقساط التأمين إلى شركات تأمين أجنبية غير مسجلة في العراق وغير مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي. فهو لم يكن مُنتجاً عراقياً بمعنى وضعه من قبل السلطة التشريعية بعد إخضاعه للنقاش والتعديل. هو في الواقع مُنتج أمريكي شبه مسروق من قانون التأمين الأردني رقم 33 لسنة 1999 وقد صاغ مسودته الخبير الأمريكي السيد مايك بيكنز Mike Pekins بطلب من الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية باللغة الإنجليزية،[1] وتُرجم فيما بعد إلى اللغة العربية وخضع لبعض التعديلات البسيطة.
    ولذلك فقد جاء هذا القانون مُعبراً عن مصالح معينة، تستحق البحث للكشف عنها، وهو من منظور تحقيق هدف الوضع الأمثل optimality الذي ينتظم مفهوم السياسة الاقتصادية لم يأخذ بنظر الاعتبار الخيارات التي كانت وما زالت تشغل بال إدارات شركات التأمين العراقية العامة والخاصة.
    لقد ضمنَّ الخبير الأمريكي في القانون ضوابط لمزاولة أعمال التأمين في العراق تحت إشراف ديوان التأمين العراقي إلا أنه أهمل، ربما عن قصد، النصّ على منع إجراء التأمين على الأصول العراقية مع شركات تأمين غير مسجلة في العراق وغير مجازة من قبل ديوان التأمين. نزعم أن الإهمال كان مقصوداً لأن الخبير أدرى من غيره بهذا الموضوع فقد كان مفوض التأمين (2005-1997) لولاية أركنساس في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرد في قانون التأمين في الولاية قواعد لتنظيم ممارسة العمل من قبل شركات غير خاضعة لإشراف مفوضية التأمين في الولاية وهو ما يعرف باسم non-admitted insurer فكل شركة تأمين، مسجلة في ولاية أخرى، ترغب في ممارسة العمل في الولاية مطالبة بالحصول على موافقة المفوضية.[2]”
    نأمل أن يقوم أصحاب الرأي القانوني بالتفسير والتوضيح، مثلما نأمل أن يتم الكشف عن حالات الاستثمار التي انتهت تأميناتها مع شركات تأمين خارج العراق.
    مع خالص التقدير.
    مصباح كمال
    24 شباط/فبراير 2018
    [1] مصباح كمال “قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية” Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
    نشرت الدراسة أصلاً في مجلة الثقافة الجديدة، بغداد، العدد 318، 2006.
    [2] . يرد النص التالي في قانون التأمين لولاية أركنساس بشأن شراء التأمين من شركات غير مسجلة في الولاية:
    “When licensed insurers are unwilling or unable to provide needed coverage، consumers can secure coverage with an approved surplus line insurer (also known as a “non-admitted” insurer) through a licensed surplus line broker. (RULE AND REG 24)”
    http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/CommPage.htm+arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk

  3. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي الأستاذ دريد
    تأمين الأخطار السياسية
    أفهم من سؤالك أن الضمان السيادي، الذي تقدمه الحكومة العراقية، للأطراف العربية أو الأجنبية التي تقوم بإقراض/تمويل مؤسسات سيادية في العراق (إحدى الوزارات أو الشركات التابعة لها) لتمويل مشاريع البنية التحتية وغيرها من الاستثمارات التنموية، يمكن أن يستعاض عنه (عن الضمان السيادي) من خلال شراء وثائق للتأمين.
    الجواب، باختصار، هو نعم وذلك من خلال وثيقة تأمين مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات السيادية non-honouring of sovereign guarantee insurance لصالح الأطراف التي تقدم القروض/التمويل. يمكن أن تكون هذه الأطراف مؤسسات مالية، أو شركات للمقاولات الإنشائية أو شركات تصدير وغيرها. لكن هذه الأطراف لا تستطيع شراء مثل هذا النوع من التأمين من شركات التأمين العراقية (إذ لا يمكن لشركات التأمين العراقية ضمان عدم وفاء المؤسسات العراقية السيادية وشبه السيادية) بل من شركات التأمين في أوطانها أو المؤسسات، الخاصة أو العامة، المتخصصة بضمان القروض والتصدير كمؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) التابع للبنك الدولي وغيرها من وكالات ضمان التصدير. العديد من الدول الغربية لها مؤسسات متخصصة بضمان الصادرات. بالنسبة لتأمين الاستثمارات والقروض من وإلى الدول العربية هناك المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تأسست سنة 1974 ومقرها في الكويت.
    وتعمل مثل هذه الوثائق عندما يفشل الضمان السيادي بالوفاء بالالتزامات المقدمة للمستثمرين، وعندها يلجأ المستثمر إلى شركة التأمين التي قامت بإصدار وثيقة لضمان مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتعويضه. وفي المصطلح التأميني تعرف هذه الوثيقة باسم وثيقة تأمين الأخطار السياسية Political Risks Insurance، وهذه الأخطار مستثناة من وثائق التأمين على الممتلكات بأنواعها المختلفة. يمكن أن تشمل وثيقة الأخطار السياسية بعض أو جميع الأخطار التالية:
     الإجراءات الحكومية الاستثنائية التي تحرم المستثمر من حقوقه.
     إلغاء رخصة التصدير او التشغيل.
     التصفية القسرية للأعمال القسرية أو التخلي القسري عن الأصول أو الاستثمار.
     التوقف عن العمل نتيجة الوضع السياسي وخسارة الأرباح التبعية.
     حظر تصدير المنتجات المصنعة.
     سحب خطابات الضمان أو إلغاؤها.
     عدم القدرة على تحويل أو نقل النقدية إلى خارج البلد، أو تحويل العملة المحلية إلى عملة صعبة.
     العنف السياسي ويشمل (الثورة، التمرد، الانتفاضة، الانقلاب، التخريب والإرهاب، الخروج على الأوامر العسكرية، العصيان، الإضرابات الأهلية، الحرب الأهلية أو الحرب أو العمل العسكري).
     فسخ العقود نتيجة الأوضاع السياسية.
     المصادرة ونزع الملكية أو تأميم أصول ثابتة أو متنقلة.
    مع خالص التقدير
    مصباح كمال
    24 شباط/فبراير 2018

  4. farouk younis
    farouk younis:

    عزيزي الاستاذ مصباح كمال
    نص الفقرة رابعا من المادة ١١ من قانون الاستثمار العراقي
    يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية: رابعا( التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية او اجنبية يعتبرها ملاءمة )
    المشرع لم يقل يحق للمستثمر التامين لدى شركة اجنبية مسجلة خارج العراق
    انا هكذا فهمت النص فنحن لدينا جنسية المستثمر ولدينا جنسية راس المال المستثمر ولدينا شركات تامين وطنية واجنبية داخل العراق
    المشرع حسب فهمي المتواضع لم يمنح الحق للمستثمر العراقي او الاجنبي التامين لدى شركة اجنبية مسجلة وتعمل خارج العراق
    قارن ذلك بقانون التامين الاردني المادة ٢٧ اولا( لا يجوز التامين لدى شركة تامين خارج المملكة على المسوءولية والاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة وذلك باستثناء تامين الطاءرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية و طاءرات الشركات )
    الغموض يسود النص العراقي والوضوح يغني عن كل اجتهاد في القانون الاردني
    واترك التفسير والتوضيح لاصحاب الراي القانوني
    مع خالص تقديري

  5. Avatar
    دريد الشاكر:

    السلام عليكم
    استاذ مصبح المحترم .نشكرسعة صدركم وتوضيحكم
    تقبلو فائق احترامنا
    ولنا امل باجابتكم على سؤالنا الجديد من خلال التامين واعادة التامين
    هل يمكن ان يحل التامين واعادة التأمين مشكلة الضمان السيادي حيث نواجه هذه الموجه من المطالبه بالضمان السيادي وقد اقترحنا موضوع التامين واعادة التامين على مجموعة من الشركات كبديل للضمان السيادي والتي غرقة به حكومتنا للعديد من الاسباب اهمها ضعف الادارة الاقتصادية ناهيك عن الفساد ويوجد لدينا حل لترتيب هذا الموضوع
    خالص شكري
    المستشار
    دريد محمود الشاكر العغنزي

  6. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي الأستاذ فاروق
    لقد أصبتَ في إبرازك للأثر السلبي للمادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 على واقع ومستقبل قطاع التأمين، ومعالجة ذلك بتعديل هذه المادة بالنص على “إلزام الشركات والمستثمرين العاملين في العراق بإجراء التامين لدى شركات التامين العراقية (المسجلة في العراق) لضمان عدم تسرب اقساط التامين الى خارج العراق.” لكنك تعرف بأن هناك قوانين أخرى، كقانون الاستثمار الاتحادي ورديفه في إقليم كوردستان-العراق، تترك الحرية للمستثمر التأمين مع شركات تأمين عراقية أو أجنبية. يتفهم المرء التوجه الحكومي، مدعوماً بالمؤسسات المالية الدولية، لاستدراج الاستثمار الأجنبي ومنح أصحابه حرية موسعة في مجال التأمين والعمالة وغيرها، لكن هذه الرؤية تصطدم مع مشروع التنمية لبناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات. مثل هذا الوضع يستدعي تحرك شركات التأمين العراقية لتوفير أفضل الأغطية التأمينية والخدمات المرتبطة بها للمشاريع الاستثمارية بغية جذب أصحاب الاستثمارات لها.
    يحدونا الأمل دائماً أن تكون التعديلات المقترحة لأحكام هذا القانون لصالح قطاع التأمين العراقي برمته.
    مع خالص التقدير.
    مصباح كمال

  7. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي الأستاذ دريد
    تحية طيبة
    الأسئلة التي أثرتها في تعليقك تتعلق بتاريخ التأمين في العراق وأنا لست بمؤرخ، ولا امتلك المعلومات المناسبة لتوفير جواب مقنع لهذه الأسئلة. مع ذلك أُقدّم ما أنا قادر عليه بأمل أن يُقدّم من هم أقدر مني من ممارسي التأمين في العراق الرد المستند إلى التجربة الشخصية والمستندات ذات العلاقة. فيما يلي جوابي على الأسئلة الثلاثة حسب تسلسلها.
    (1) ما هو مصير الاملاك العائدة للدولة والمؤمن عليها قبل احداث 2003
    لنتذكر أولاً أن قطاع التأمين العراقي قبل 2003 كان يضم شركات عائدة للدولة هي حسب تسلسل تأسيسها: شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية، وشركة إعادة التأمين العراقية. في سنة 2000 بدأ تأسيس شركات تأمين خاصة، بموجب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997. نفترض أن الأملاك العائدة للدولة قبل أحداث 2003 كانت مؤمنة لدى شركة التأمين الوطنية أو شركة التأمين العراقية أو كليهما.
    أفهم من السؤال أن بعض هذه الأملاك تعرّضت للأضرار بسبب أحداث سنة 2003 وتريد أن تعرف إن كانت شركة التأمين، المؤمِنة على هذه الأملاك، قد قامت بتعويض الأضرار.
    مع افتراض أن هذه الأملاك كانت مؤمَنة من خطر الحريق، والانفجار، والصاعقة، وأخطار أخرى تلحق بوثيقة التأمين من الحريق، فإن وثيقة التأمين هذه، ومعظم وثائق التأمين، تستثني الأضرار الناشئة عن الحرب والأعمال الحربية. ومن المفيد اقتباس بعض فقرات الاستثناء الذي يرد في وثائق التأمين التقليدية:
    “لا يشمل هذا التأمين:
    أ- السرقة التي تحدث أثناء أو بعد حادث الحريق.
    ب- التلف أو الضرر المسببين أو الناشئين على نحو مباشر أو غير مباشر أو الناتجين عن أو ما تسببت فيهما:
    ب1- الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبي، الأعمال العدوانية، والعمليات العسكرية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) الحرب الأهلية، التمرد، الفتنة، العصيان، التآمر، والقوة الغاصبة، الثورة، الشغب والإضرابات والاضطرابات الأهلية، والعمليات الإرهابية التي يرتكبها شخص أو اشخاص يعملون نيابة عن أو بالارتباط مع أي منظمة.
    ب2- أسلحة أو مواد نووية أو إشعاعات مؤينة أو تلوث بإشعاعات منبعثة من أي وقود نووي أو أي فضلات نووية ناتجة عن احتراق وقود أو أي انشطارات نووية.
    يعتبر التلف أو الضرر الحاصلان أثناء وجود الظروف غير الاعتيادية والناتجة عن أي من الأحداث أعلاه أو المرتبطة بها تلفاً أو ضرراً غير مغطيين بهذا التأمين إلا بالقدر الذي يتمكن المؤمن له من أن يثبت أن هذا الضرر أو التلف قد وقع مستقلاً عن وجود هذه الظروف غير الاعتيادية.
    ويقع على عاتق المؤمن له إثبات أن التلف أو الضرر مغطى بهذا التأمين في أي إجراء أو مقاضاة أو دعوى تدعي فيها الشركة بعدم تغطيته بهذا التأمين استناداً إلى نص الاستثنائيين (أ – ب) أعلاه.”
    اعتماداً على هذا العرض أفترض بأن أملاك الدولة، إن كانت مؤمناً عليها، لم تكن موضوعاً للتعويض من قبل الشركة المؤمِنة.
    (2) ما هي عقود التامين الشخصية والاجبارية التي كنا ندفع عنها رسوم؟
    لا أدري ماذا ترمي إليه من هذا السؤال. حسب علمي لم يكن هناك إلزام قانوني على الأفراد لترتيب عقود للتأمين الشخصي كالتأمين على الحوادث الشخصية أو التأمين على الحياة بأنواعها المختلفة أو التأمين على المساكن.
    ربما كانت هناك عقود تأمين فردية مرتبطة بقروض بناء المساكن (التأمين على حياة المقترض)، ويمكن تصنيفها كعقود تأمين شخصية. لكن هذه العقود التأمينية لم تُنظم للامتثال لقانون بل تعاقد رضائي بين المقرض والمقترض.
    كانت هناك أيضاً شروط المقاول لأعمال الهندسة المدنية وشروط المقاولة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية التي كانت تصدرها وزارة التخطيط ويرد فيها شرط للتأمين على أعمال المقاولة أثناء فترة الإنشاء والصيانة. لكن هذه لا تصنف كتأمينات تنصب على الأشخاص.
    ربما انصرف ذهنك إلى قانون التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964، وكان هذا إجبارياً ويتطلب إصدار وثيقة تأمين. لكن هذا التأمين ألغي بموجب قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 الذي استغنى عن إصدار وثيقة للتأمين وصار رسم (قسط) التأمين يسدد تلقائياً عند شراء الوقود للسيارة.
    (3) هل كان هناك اعادة تامين في الخارج وما هو مصير الاموال المؤمن عليها قبل 2003؟
    نعم، كان هناك إعادة تأمين خارج العراق يتخذ شكل إعادة التأمين الاختياري للأعمال الكبيرة كالمشاريع الهندسية، وإعادة التأمين الاتفاقي التي تتعهد شركة التأمين المباشر بموجبها بإسناد وثائق للتأمين في حدود مبالغ معينة لشركة إعادة التأمين، وتتعهد الأخيرة بقبول ما يسند إليها، وتُنظم هذه العلاقة بشروط في الاتفاقية.
    لم يكن إعادة التأمين ترفاً بل ضرورة تقتضيها طبيعة العمل التأميني. كانت شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية تُعيد تأمين نسبة من محافظها التأمينية مع شركة إعادة التأمين العراقية. وكانت إعادة التأمين هذه إلزامية، وقد ألغيت الإلزامية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. بعد هذا الإسناد الإلزامي كانت الشركتين تقومان بشراء إعادة التأمين من الخارج لما زاد عن النسبة المعاد تأمينها مع الإعادة العراقية. وكانت الإعادة العراقية أيضاً تشتري حماية إعادة التأمين من الخارج (وهو ما يعرف بإعادة إعادة التأمين، أو إعادة التأمين المكرر retrocession).
    أظن أن سؤالك عن “مصير الأموال المؤمن عليها قبل 2003” ينصبُّ على حقوق والتزامات الشركات الثلاث. الجواب المختصر هو أن جميع أرصدة التأمين، كغيرها من الأرصدة العراقية ومنها أرصدة مصرف الرافدين، قد خضعت للتجميد بقرار من مجلس الأمن عقب اجتياح العراق للكويت في 2 آب 1990. استغرقت عملية الاسترداد، بعد إطفاء حقوق الدائنين، عدة سنوات.
    مع خالص التقدير.
    مصباح كمال
    21 شباط/فبراير 2018

  8. farouk younis
    farouk younis:

    جاءت مناقشة المادة ٨١ من قانون تنظيم اعمال التامين رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ مناقشة قانونية موضوعية تنطلق اساسا من المصلحة الوطنية وتعزيز مكانة قطاع التامين في الاقتصاد الوطني
    ولتصحيح الخلل الواضح في المادة المذكورة يتطلب النص على الزام الشركات والمستثمرين العاملين في العراق باجراء التامين لدى شركات التامين العراقية (المسجلة في العراق ) لضمان عدم تسرب اقساط التامين الى خارج العراق
    شكرا للاستاذ مصباح كمال على بحوثه القيمة في قطاع التامين
    مع التقدير

  9. Avatar
    دريد الشاكر:

    السلام عليكم ..ما هو مصير الاملاك العائدة للدولة والمؤمن عليها قبل احداثى2003.وما هي عقود التامين الشخصية والاجباريةالتي كنا ندفع عنها رسوم..وهل كان هناك اعادة تامين في الخارج وما هو مصير الاموال المؤمن عليها قبل 2003
    نحياتي
    المستشار
    دريد محمود الشاكر

اترك رداً على مصباح كمال إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: