من المعروف أن مبادئ التأمين الأساسية لا تسمح بتحقيق ربح من خلال أنواع التأمين التعويضية (Indemnity Insurances) التي تنصبُّ على تغطية الأضرار المادية للأموال محل التأمين كالتأمين من الحريق على سبيل المثال، حيث أنها تخضع إلى تطبيق مبدأ التعويض ((Principle of Indemnity. وهذا هو المبدأ الذي يحول دون تحقيق أي ربح من التأمين على الأموال. إلا أن الحاجة قد تكون ضرورية في حالات معينة وبشروط محددة لتعويض أنواع من الربح، كما هو الحال في التأمين الاستبدالي (ٌReinstatement Insurance) الذي يقبل التعويض باستبدال القديم المتضرر بالجديد وفق شروط محددة.[1] ويتجلى هذا الأمر أيضاً في موضوعنا هذا، تأمين خسارة الارباح، الذي هو الآخر يخضع لشروط معينة وطرق سليمة للتوصل إلى تحديد مبالغ التأمين والتسعير والوسائل المعينة لتحقيق العدالة المتمثلة في مقدار المساهمة (أي تحديد أقساط التأمين) لكل وثيقة وما سيستحق من تعويض (عن فوات فرص تحقيق الربح المشروع الذي ينشده العمل التجاري، والصناعي والخدمي وتكبّد مصاريف دون مردود بسبب حادث عرضي) كما هو الحال في بقية أنواع التأمين التعويضية.
[1] راجع: منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين، الطبعة الأولى (بيروت: منتدى المعارف، 2018)، صفحة 69-72.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
منعم الخفاجي-تأمين خسارة الأرباح
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية