في وقت ما كان الحديث الدائر بين منتقدي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10)، الذي قامت سلطة الاحتلال الأمريكية بصياغته أصلاً، هو التأمين على الموجودات في العراق خارج أحكام هذا القانون، كما كان الحال في التأمين البحري على الاستيرادات الحكومية لدى شركات تأمين أجنبية (لأن عقد البيع كان على أساس سي آي إف Cost, Insurance & Freight (CIF)، أي الكلفة والتأمين والشحن)، وإهمال عقود الدولة لشرط التأمين أو منح المقاول حرية التأمين داخل أو خارج العراق وتشجيع قانون الاستثمار الاتحادي وما يقابله في إقليم كوردستان العراق على ذلك، الخ.[1]
[1] أنظر على سبيل المثال، مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، بمشاركة جبار عبدالخالق الخزرجي، سعدون الربيعي، فؤاد شمقار، محمد الكبيسي، مصباح كمال، منعم الخفاجي، إعداد وتحرير مصباح كمال، (مكتبة التأمين العراقي، 2013). وكذلك، مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)، وهو متوفر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين: قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (iraqieconomists.net)
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- إعادة التأمين بين شركات التأمين العراقية خارج القواعد التنظيمية
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية