المكتبة الاقتصاديةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال: كتاب "أوراق في تاريخ التأمين في العراق – نظرات انتقائية

مصباح كمال *: كتاب “أوراق في تاريخ التأمين في العراق – نظرات انتقائية

عنوان الكتاب: أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية

المؤلف: مصباح كمال

الطبعة الأولى: 2011 [2012]، منشورات شركة التأمين الوطنية، بغداد

الطبعة الإلكترونية: الأولى 2014 (منقحة ومزيدة)

الناشر: مصباح كمال

misbahkamal@btinternet.com

حقوق النشر

يحتفظ الناشر بجميع الحقوق (2014)

بمقتضى قوانين حقوق النشر لا يحق لأي شخص أو جهة استنساخ أو تصوير أو إعادة طبع أو حفظ هذا الكتاب في كومبيوتر أو جهاز إلكتروني لحفظ واسترجاع المعلومات دون الموافقة الخطية للناشر.

يمكن الاقتباس من الكتاب لأغراض الدراسة والبحث مع الإشارة إليه.

التأليف

يعلن مصباح كمال بأنه مؤلف هذا الكتاب ويؤكد حقوقه المعنوية في الكتاب.

رغم الجهد والعناية التي بذلها المؤلف في البحث والكتابة فإن المؤلف والناشر لا يتحملان أية مسؤولية تجاه مستعملي الكتاب فيما يتعلق بأي خطأ أو نقص أوعيب في شكل الكتاب أو مضمونه.

 

المحتويات

تصدير للطبعة الإلكترونية 5

تقديم 7

مقاربة لتاريخ التأمين في العراق. 9

البحث والكتابة في تاريخ التأمين في العراق. 9

البحث في الاقتصاد الجزئي والكلي للتأمين في العراق. 13

الاقتصاد الجزئي للتأمين. 13

الاقتصاد الكلي للتأمين. 13

مراحل في تطور التأمين في العراق. 14

فترة ما قبل الاستقلال. 15

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 15

تأميم قطاع التأمين. 16

قطاع التأمين بين الازدهار والتآكل. 16

إعادة هيكلة السوق. 17

قطاع التأمين منذ الاحتلال الأمريكي. 17

موقع شريعة حمورابي في تاريخ التأمين. 19

قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه) العثماني. 31

خلفية الدراسة 31

تعليق الأستاذ بديع السيفي على قانون السيكورتاه 33

التوسع في التعليق والتحليل. 34

قانون السيكورتاه مؤشر على نشاط تأميني في العراق. 39

تطبيقات عملية لقانون السيكورتاه؟ 41

ملاحظة استطرادية عن الوساطة في قانون الدلالين العراقي. 42

إطلالة على بواكير التأمين والرقابة على النشاط التأميني في العراق. 48

وكالات التأمين في العراق عام 1936: محاولة في التوثيق. 58

تقديم 58

وكالات التأمين في الدليل التجاري العراقي عام 1936. 60

ملاحظات على وكالات التأمين. 64

بحث وتوثيق تاريخ التأمين. 66

المحامون والتأمين في العراق: فصل مهمل في تاريخ قطاع التأمين العراقي. 91

وكالات التأمين في العراق: محاولة أولية لاستثارة البحث. 101

تأميم قطاع التأمين في العراق 1964: مقدمة نقدية 123

مدخل. 123

شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية والأجنبية قبل التأميم 124

ملاحظات عن مفهوم التأميم 125

التأميم والبعد الاقتصادي للتأمين. 129

تأميم شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق. 131

التأميم وتقليل الاعتماد على الريع النفطي. 144

القوانين المنظمة لتأميم شركات التأمين: نظرة سريعة 145

من باب الختام: الاقتصاد السياسي للتأميم 149

التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة 151

مقدمة 151

نظرة سريعة إلى الوراء 152

مؤشرات تغيير في بنية سوق التأمين العراقي. 154

الأهمية الاقتصادية للنشاط التأميني. 157

العقوبات الاقتصادية وآثارها على قطاع التأمين. 158

من باب الختام 167

مداخلة حول تحديث البحث في التأمين وتاريخه في العالم العربي. 169

نحو مشروع للبحث في تطور التأمين في العراق. 178

استذكار شخصي. 182

تعليقات هامشية على دراسة في سوق التأمين المباشر العراقية: دراسة تحليلية 2000-2003. 184

عرض كتاب: بحث في جذور “سوق التأمين العراقية”. 191

لتزيل نسخة بي دي أف لكامل الكتاب أنقر هنا

تصدير للطبعة الإلكترونية

صدرت الطبعة الأولى من أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية سنة 2012 (رغم أن غلاف الكتاب يشير إلى سنة 2011) كأحد منشورات شركة التأمين الوطنية، بغداد.  ما دعاني إلى إعادة نشر الكتاب إلكترونياً هو الرغبة في إيصاله إلى عدد أكبر من القراء والقارئات لعل أحدهم يأخذ على عاتقه مهمة البحث الأكاديمي لجوانب معينة من تاريخ التأمين في إطار التاريخ الاقتصادي للعراق أو إعداد تاريخ عام للنشاط التأميني في العراق.

عندما كنت أكتب مقالاتي التي صارت تشكل فصول هذا الكتاب لم يكن بحوزتي سوى عدد صغير من كتب التأمين التي تعرض تاريخ التأمين في العراق عرضاً سريعاً، أهمها كتاب بديع أحمد السيفي، التأمين علماً وعملاً (بغداد: د.ن.، الطبعة الأولى  1972) ومع ذلك كانت معيناً لي في الكتابة.  ومن بين الكتب التي حصلت عليها مؤخراً من أبن أخي (أيلول 2013) كتاب كاظم الشربتي، التأمين: نظرية وتطبيق، الجزء الأول: مقدمة عامة (بغداد: د.ن.، الطبعة الخامسة، 1974).  وقد اكتشفت فيه معالجات قصيرة لجوانب من تاريخ التأمين في العراق، كتبتُ عنها في دراساتي المنشورة في الكتاب، وخاصة ما كتبه حول “تطور هيئات التأمين في العراق” (ص 101-138)، إذ خصص بضع صفحات للوسطاء في القانون العراقي وكذلك وكلاء الإنتاج.  وقد ضم كتابي فصلاً قصيراً بعنوان “ملاحظة استطرادية عن الوساطة في قانون الدلالين العراقي” وهو امتداد لدراسة سابقة لي بعنوان “عن الوساطة ووساطة التأمين، وكذلك “وكالات التأمين في العراق: محاولة أولية لاستثارة البحث.”  هذا التقارب في الدراسة يشير إلى اهتمام مشترك بين ممارسي التأمين بموضوع اكتمال سوق التأمين العراقي حيث يحتل الوسطاء والوكلاء، نظرياً، مكانة مهمة في بنية السوق وفي توزيع المنتجات التأمينية.

وفي أوائل  تشرين الثاني 2013 التقيت بالزميل ستار كرمد عيدان في عمّان وسلّمني نسخة من دراسته سوق التأمين العراقية: دراسة تحليلية في الجذور التأسيسية (لم تنشر الدراسة ككتاب بعد).  لقد قرأت هذه الدراسة القيّمة والرائدة بفضول معرفي، واكتشفت أن ستار كرمد قد اختط مقترباً متميزاً لدراسة النشاط التأميني من منظور التاريخ الاقتصادي ليؤسس بذلك قاعدة متينة للباحثين في المستقبل ليس فقط في كيفية الاستفادة من البيانات الإحصائية المتوفرة ولكن في ربط النشاط التأميني بالبيئة الاقتصادية العامة وبالإطار القانوني.  دراسته تشكل إطاراً مناسباً للدراسات التفصيلية كالتي اقدمتُ عليها في هذا الكتاب.  آمل أن أقوم بقراءة نقدية لها.

ربما هناك كتب تأمينية أخرى تتناول جوانب من تاريخ التأمين، وآمل الاهتمام بها بعد حصولي عليها، وما أرجوه هو قيام القراء بالكشف عن مثل هذه الكتب والكتابة عنها.

لم أجر أية تعديلات على نص الكتاب عند إعداده للنشر الإلكتروني ما خلا إضافة فصل جديد بعنوان “وكالات التأمين في العراق عام 1936: محاولة في التوثيق” وكنت قد نشرته في مجلة التأمين العراقي وفصل آخر يضم عرضاً نقدياً لكتاب الزميل ستار كرمد عيدان سوق التأمين العراقية: دراسة تحليلية في الجذور التأسيسية.

 مصباح كمال ، لندن كانون الثاني 2014

 (*) خبير وباحث في قضايا التأمين

 انقر هنا لتنزيل نسخة بي دي أف لكامل الكتاب

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي الأستاذ فاروق يونس
    تحية طيبة
    (1) ترحيب بالتعليق وتقديم للموضوع
    سررت لقراءة تعليقك واهتمامك بالنشاط الـتأميني وتاريخه. حقاً ما قلتَ بأنني لم أخصص مبحثاً مستقلاً في كتابي حول عقد التأمين في الفقه الإسلامي. ولم يكن هذا سهواً من جانبي بل انعكاساً لموضوع الكتاب الأساسي وهو محاولتي الاقتراب من تاريخ التأمين في العراق. وما نقلته في الفصل المعنون (مداخلة حول تحديث البحث في التأمين وتاريخه في العالم العربي) عن ابن عابدين ومحمد عبده لم يكن يهدف إلى تقويمٍ لموقفهما الفقهي بل العرض التاريخي، وهو عرض قاصر، للنشاط التأميني في العالم العربي. يضاف إلى ذلك أن الفقه الإسلامي الموروث لا يضم على وجه التحديد فصلاً مستقلاً حول عقد التأمين.
    وبودي أن استفيد من هذه الفرصة للتفريق بين (1) الأشكال الأولية للتأمين، وهي كثيرة وموجودة لدى مختلف شعوب العالم، وبين (2) التأمين كمؤسسة اجتماعية أو تجارية مُنظمة تقوم بتجميع المساهمات/الأموال من مجموعة من الأفراد، ووضع هذه الأموال في صندوق يستخدم لجبر الضرر الذي يلحق بعدد قليل من الأفراد، مستفيداً بالقيام بهذه الوظيفة من قانون الأعداد الكبيرة والاحتمالات.
    (2) أشكال بدائية للتأمين في التراث العربي
    اقتباسك الأمين من مقال الدكتور برهام محمد عطا الله الموسوم بـ (التأمين وشريعة الإسلام) الذي أوردته في تعليقك يُصنّف ضمن الأشكال الأولية غير المنظمة للتأمين. لاحظ أن النص المقتبس (لو قال رجلٌ لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن كان محفوفاً وأخذَ مالكَ فأنا ضامنٌ، فسَلَكَه وأُخذَ ماله يُضمِن القائل)، أي إن القائل يُعوّض الشخص الآخر لخسارة أمواله، هو بمثابة اتفاق خاص بين شخصين لا يرقى إلى نشاط تأميني منظم، جماعي أو تجاري. صحيح أن هناك طرفين “متعاقدين” شفاهاً (القائل والرجل المخاطب، مُؤمِن ومؤمَن له) وأن هناك “مجازفة” (خطر تأميني ينطوي على احتمال التحقق من عدمه) وتحويل لعبء المجازفة (عبء الخطر) إلى القائل (المؤمِن)، إلا أن العِوَض/المقابل (قسط التأمين) وتجميع هذه الأقساط في صندوق مالي لتعويض الخسارة مفقودان، كما أن الضمان ليس مبنياً على تقييم للاحتمالات. أي أن الاتفاق لا يعدو غير تقديم حماية من شخص إلى شخص آخر ربما لسبب أخلاقي.
    مثل هذا الاتفاق، كغيره، لا يُشكّل صيغة تأمينية قائمة على نظرية للاحتمالات، واتفاق منظم بين طرفين متعاقدين، قابل للتنفيذ بقوة القانون، مقابل مبلغ (قسط تأمين) لتعويض الطرف المتضرر في نفسه أو أمواله بسبب خطر أو أخطار محددة، وكل ذلك ضمن إطار تنظيمي مؤسسي، أو شبه مؤسسي، لإدارة عملية توزيع عبء الخسارة المالية على عدد كبير من أعضاء الجماعة المشتركة في مشروع الحماية من الأخطار الخارجية التي قد تصيبهم.
    (3) إدارة الخطر في التراث العربي
    ويشهد تاريخ العرب وجود أشكال أولية، تؤشر على بدايات إدارة الخطر. إدارة الخطر، رغم حداثتها كموضوع مستقل، فإنها موجودة، وبأشكال مختلفة، كممارسة للتحوط من آثار ما يمكن أن يحصل مستقبلاً للناس وأموالهم من خسائر وأضرار. نقرأ التالي في كتاب:
    “من قديمٍ كانت جزيرة العرب طريقاً عظيماً للتجارة، فطوراً تنقل غلاتها إلى ممالك أخرى كالشام ومصر، وأهم هذه الغلات البخور الذي يكثر في الجنوب في ظفار؛ وطوراً تنقل غلات بعض الممالك إلى البعض الآخر، ذلك لأن طريق البحر لم يكن طريقاً آمناً، فالتجأ التجار إلى البر يسلكونه، ولكن طريق البر نفسه كان طويلاً وكان خطراً، لذلك أحاطوه بشيء من العناية، كأن تخرج التجارة في قوافل، وأن تسير القوافل في أزمنة محددة وفي طريق محدودة.” (أحمد أمين، فجر الإسلام، بيروت: دار الكتاب العربي، ط 11، 1975، ص 11).
    ولنا في قصة النبي يوسف ومشورته لفرعون مصر عن خطر سنوات المجاعة مثلاً جيداً عن إدارة هذا الخطر. وبهذا الشأن نقرأ التالي في القرآن (سورة يوسف: 43-49)
    “قَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِينَ. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.”
    (4) تأصيل مؤسسة التأمين
    أزعم أن البلدان العربية فشلت في تأصيل التأمين من خلال الاستفادة من الأشكال الأولية، البدائية، لبعض عناصر مؤسسة التأمين، كتجزئة/توزيع المخاطر، وضمان/كفالة الضرر. وظلت مؤسسة التأمين غائبة أو غريبة عن هذه البلدان لحين إدخالها إليها من خلال التوسع الإمبريالي الأوروبي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. (H James (editor), P Borscheid, D Gugerli, T Straumann, The Value of Risk, Oxford: University Press, 2013, pp 50-52))
    ظلّ النموذج الأوروبي لمؤسسة التأمين هو السائد، حتى أن تأسيس أول شركة تأمين إسلامية في السودان، من قبل بنك فيصل الإسلامي عام 1979، شركة التأمين الإسلامية المحدودة، استوحت هذا النموذج، في صيغته التبادلية، من النموذج الغربي رغم إضفاء تسميات جديدة على بعض المصطلحات كإطلاق تعبير التبرع على قسط التأمين، والاستفادة من بعض العقود الشرعية كعقد الكفالة وعقد الإجارة.
    وقد كتبتُ في سياق آخر له علاقة بالموروث الديني المستخدم لأغراض الاشتغال في التجارة بأن الاعتماد على النص القرآني يتطلب انتقاءاً دقيقاً للكشف عن الأشكال الأولية للتأمين، في حين أن التقاليد القبلية قبل الإسلام أكثر ثراءً من هذه الناحية. (رينات بَكّين، “الأشكال الأولية للتأمين في المجتمع الإسلامي: مؤسسة الدية والزكاة كمثال،” ترجمة مصباح كمال، التأمين العربي، العدد 108، مارس (آذار) 2011، ص14-21). فالنص القرآني يُحيل المرء أحياناً إلى التواكلية، كما جاء في سورة البقرة: “ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات [الضرر والخسارة بالمعنى التأميني] وبشّر الصابرين (الآية 155) الذين إذا أصابتهم مصيبة [حادث بالمعنى التأميني] قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.” (156). أي لا رجوع إلى مؤسسة أخرى (كيانات التأمين المختلفة في زماننا) تتولى توفير درجة من راحة البال ضد عدم التيقن والتعويض الكلي أو الجزئي عن خسائر الأفراد والجماعات. وعلى أي حال، فإن القرآن “حمّال أوجه” كما نُقل عن علي بن أبي طالب.
    (5) الأشكال البدائية للتأمين وإشاعة ثقافة التأمين
    اكتشاف الأشكال البدائية لبعض عناصر التأمين، وكذلك إدارة الخطر، في تاريخ العراق والعالم العربي يُفيد في تعميق الثقافة التأمينية المعاصرة، مثلما هو مفيدٌ في التأكيد على أن مصادر المعرفة والممارسات القديمة هي التي وفّرت التراكم الضروري لابتكار التأمين في شكله الحديث. وهذا ما انتبه له العديد من الباحثين في دراستهم لشريعة حمورابي، ونظام الدية قبل الإسلام وبعده وغيرها.
    اشكرك ثانية لتعليقك الذي حفّزني على كتابة هذه الملاحظات، وآمل منك ومن المعنيين نقدها والإضافة إليها.
    مع التقدير.
    لندن 11 آذار/نيسان 2015

  2. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    الاستاذ الفاضل مصباح كمال
    لاحظت بان كتابكم القيم لم يخصص مبحثا مستقلا حول عقد التامين فى الفقه الاسلامى وجاء فى الصفحة 172 من الكتاب ( ان تاريخ تطور التامين فى العالم العربى هو موضوع صعب لم يبحث بعد وحتى تاريخ النشاط التامينى فى كل قطر عربى ارتباطا مع التاريخ الاقتصادى لم يحظ بدراسة ) مع اشارة مقتضبة لراى كل من ابن عابدين حول التامين البحرى راى الشيخ محمد عبده الذى اجاز التامين على احد اشكال التامين على الحياة
    الحقيقة ان الجدل لم ينقطع بين رجال القانون وبين علماء الفقه الاسلامى حول عقد التامين
    جاء فى مقال الدكتور برهام محمد عطا الله الموسوم ب ( التامين وشريعة الاسلام ) المنشور فى مجلة المسلم المعاصر بتاريخ 16 كانون الاول 2001 ما يلى :
    ( ومن الذين عنو بمعرفة راى الشرع الاسلامى بموضوع التامين الدكتور رزق الله انطاكى والدكتور نهاد السباعى وهما يرون ان الفقه الاسلامى يتقبل عقد التامين وانه سبق الى تقريره ويذكران ما جاء فى – الدرر فى شرح الغرر – فى كتاب الكفالة لو قال رجل لاخر :اسلك هذا الطريق فانه امن وان كان محفوفا واخذ مالك فانا ضامن فسلكه واخذ ماله يضمن القائل
    ويستنبطان من ذلك ان فقهاء المذهب الحنفى قد قبلوا مبدئيا فكرة ضمان خطر الطريق التى تعتبر نصا صريحا فى التامين قبل ان يولد ذلك العقد) انتهى الاقتباس
    مع التقدير

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: