إسراء صالح داؤد:
تنا ول العديد من الخبراء والمهتمين بقطاع التأمين وشؤونه قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 بالدراسة والتحليل ، وتبرز في هذا الصدد دراسات الأستاذ مصباح كمال في نقد وتقييم القانون اعلاه واثره على واقع قطاع التأمين وتطويره ( ) , ولم تكن الانتقادات الموجّهة إلى هذا القانون وليدة خلاف فقهي عابر، بل جاءت نتيجة آثار عملية تراكمت مع مرور الوقت .
ان أبرز ما أثير في هذا السياق هو نص المادة (81) من القانون اعلاه ، لما تمثله من تماس مباشر مع فلسفة تنظيم السوق العراقي وحماية التوازن بين شركات التأمين الوطنية والأجنبية ، و تعتبر هذه المادة حجر الزاوية في حماية حق المؤمن له في اختيار شركة التأمين بحرية تامة ، فأي شخص طبيعي أو معنوي – سواء كان عامًا أو خاصا – له الحق الكامل في اختيار المؤمن أو معيد التأمين دون إجبار أو توجيه قسري، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.( )
يلاحظ على ان المادة (81) من قانون تنظيم اعمال التامين المرقم 10 لسنة 2005 أنها فتحت بصياغتها المرنة مجالا” واسعًا لتوفير التغطية التأمينية على الأموال والموجودات العراقية من قبل شركات أجنبية غير مجازة من ديوان التامين – وهذا ماتناوله العديد من الكتاب والمهتمين بالشرح وهو ما عد تجاوز ا”
غير مباشر لاحكام المادة (13) من القانون ذاته التي حدّدت بوضوح الجهات المسموح لها بمزاولة أعمال التأمين داخل السوق العراقي وربطت ذلك بمتطلبات التسجيل والرقابة والخضوع للقانون العراقي(1) .
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
إسراء صالح داؤد. المصلحة العامة … ذريعة لتقييد حرية التأمين

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية